Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(لَا) (أَخْذُهُ) أَيْ ثَمَنِ الْخَمْرِ مِنْ كَافِرٍ (قَضَاءً) عَنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ،

1,209

وَلَوْ كَانَ أَصْلُهُ بَيْعًا.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ أَصْلُهُ) أَيْ الدَّيْنِ، وَقَوْلُهُ بَيْعًا أَيْ مِنْ بَيْعٍ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 3649 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 3649 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 3649 before it

منح الجليل'Illaysh

(لَا) يُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ (أَخْذُهُ) أَيْ: ثَمَنُ الْخَمْرِ مِنْ كَافِرٍ (قَضَاءً) عَنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ لِلْمُسْلِمِ أَوْ عَنْ جِزْيَةٍ لِتَقَدُّمِ سَبَبِهِ

3,791

بِخِلَافِ الْبَيْعِ أَشَارَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ

3,792

وَيُكْرَهُ قَبُولُ هِبَةٍ وَالصَّدَقَةُ بِهِ. وَاخْتُلِفَ فِي الْمَالِ الْمُكْتَسَبِ مِنْ حَرَامٍ كَرِبًا وَمُعَامَلَةٍ فَاسِدَةٍ إذَا مَاتَ مُكْتَسِبُهُ عَنْهُ فَهَلْ يَحِلُّ لِلْوَارِثِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ أَمْ لَا،

3,793

وَأَمَّا عَيْنُ الْحَرَامِ الْمَعْلُومِ مُسْتَحَقَّةٌ كَالْمَسْرُوقِ وَالْمَغْصُوبِ فَلَا يَحِلُّ لَهُ وَسَيَأْتِي فِي الْغَصْبِ، وَوَارِثُهُ إنْ عَلِمَ كَهُوَ وَقَوْلُهُمْ الْحَرَامُ لَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتَيْنِ لَيْسَ مَذْهَبَنَا.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

لا أخذه قضاء؛ يعني أنه لا يكره لنا أن نأخذ ثمن الخمر من الكافر عن دين عليه لمسلم أو عن جزية، بل يباح لنا ذلك لتقدم سببه

22,941

بخلاف البيع، واختلف أهل المدينة في مكتسب المال الحرام من نحو ربا ومعاملات فاسدة إذا مات، هل يحله الإرث وهو المعتمد أم لا؟

22,942

وأما الحرام العلوم أربابه فلا يحله الإرث على المعتمد، ويدل عليه قول المص: "ووارثه وموهوبه إن علما كهو" ، وقولهم: الحرام لا ينتقل لذمتين، ليس مذهبنا. قاله الشيخ عبد الباقي.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.