Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَلَوْ تَعَدَّدَ مَصْيَدُهُ) أَيْ الْجَارِحُ إنْ نَوَى الصَّائِدُ الْجَمِيعَ

1,223

فَلَوْ صَادَ شَيْئًا لَمْ يَنْوِهِ الصَّائِدُ لَمْ يُؤْكَلْ بِصَيْدِهِ.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَلَوْ تَعَدَّدَ مَصِيدُهُ) مُبَالَغَةٌ فِي قَوْلِهِ وَحْشِيًّا أَيْ هَذَا إذَا كَانَ الْمَصِيدُ الْوَحْشِيُّ وَاحِدًا بَلْ،

4,168

وَلَوْ تَعَدَّدَ ذَلِكَ الْمَصِيدُ أَيْ إنْ نَوَى الْجَمِيعَ كَذَا

4,169

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ،

4,170

وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ لَا يُؤْكَلُ إلَّا الْأَوَّلُ، وَهُوَ الَّذِي أَشَارَ لَهُ الْمُصَنِّفُ بِلَوْ قَالَ عج فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فِي وَاحِدٍ، وَلَا فِي الْجَمِيعِ لَمْ يُؤْكَلْ شَيْءٌ،

4,171

وَقَالَ جَدّ عج يُؤْكَلُ جَمِيعُ مَا جَاءَ بِهِ فِي هَذِهِ أَيْضًا فَأَدْخَلَهَا فِي تَصْوِيرِ الْمُصَنِّفِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَمَحَلُّ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ قَصْدُ مَا وُجِدَ عَدَمُ الرُّؤْيَةِ وَالْمَوْضُوعُ هُنَا تَحَقُّقُهَا

4,172

فَلَوْ نَوَى وَاحِدٌ بِعَيْنِهِ لَمْ يُؤْكَلْ إلَّا إيَّاهُ،

4,173

وَإِنْ عَرَفَ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ لَمْ يُؤْكَلْ إلَّا الْأَوَّلُ أَيْضًا فَالصُّوَرُ أَرْبَعٌ،

4,174

وَلَوْ شَكَّ فِي الْأَوَّلِ لَمْ يَأْكُلْ شَيْئًا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ. اهـ. بْن

(قَوْلُهُ: فَلَوْ صَادَ شَيْئًا لَمْ يَنْوِهِ) أَيْ بِأَنْ نَوَى مُعَيَّنًا فَأَتَى بِغَيْرِهِ

(قَوْلُهُ: لَمْ يُؤْكَلْ بِصَيْدِهِ) أَيْ، وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بِذَكَاةٍ

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَلَوْ تَعَدَّدَ مَصِيدُهُ) فِيهَا لِابْنِ الْقَاسِمِ: مَنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ عَلَى جَمَاعَةِ صَيْدٍ وَلَمْ يُرِدْ وَاحِدًا مِنْهَا دُونَ الْآخَرِ فَأَخَذَهَا كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا أَكَلَ مَا أَخَذَ مِنْهَا. اللَّخْمِيِّ: الْمُرْسَلُ عَلَى مُتَعَدِّدٍ إنْ نَوَى مُعَيَّنًا فَغَيْرُهُ كَنَعَمْ،

3,346

وَإِنْ نَوَى وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ فَالثَّانِي كَنَعَمْ،

3,347

فَلَوْ شَكَّ فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا فَكِلَاهُمَا كَنَعَمْ،

3,348

وَإِنْ نَوَى أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فَأَخَذَ أَكْثَرَ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ بِسَهْمٍ أَكَلَهَا.

3,349

ابْنُ الْقَاسِمِ وَابْنُ وَهْبٍ وَمَالِكٌ: وَكَذَا بِغَيْرِهِ.

شرح الخرشيal-Khurashi

Says nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

Says nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَلَوْ تَعَدَّدَ مَصِيدُهُ) وَنَوَى الصَّائِدُ الْجَمِيعَ

3,823

فَلَوْ صَادَ شَيْئًا لَمْ يَنْوِهِ الصَّائِدُ فَلَا يُؤْكَلُ وَلَوْ فِي مَسْأَلَةِ الْغَارِ وَالْغَيْضَةِ لِعَدَمِ النِّيَّةِ.

note

وَأَشَارَ بِوَ لَوْ إلَى قَوْلِ ابْنِ الْمَوَّازِ،

3,824

قَالَ عج: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَلَا يَأْكُلْ شَيْئًا.

3,825

وَقَالَ جَدُّ عج: يَأْكُلُ الْجَمِيعَ فِي هَذَا أَيْضًا وَأَدْخَلَهَا فِي تَصْوِيرِ الْمُصَنِّفِ،

3,826

فَلَوْ نَوَى وَاحِدًا مُعَيَّنًا فَلَا يَأْكُلْ غَيْرَهُ،

3,827

وَلَوْ نَوَى وَاحِدًا لَا بِعَيْنِهِ فَيَأْكُلُ الْأَوَّلَ فَقَطْ لِصُوَرٍ أَرْبَعٍ،

3,828

فَإِنْ شَكَّ فِي الْأَوَّلِ فَلَا يَأْكُلْ شَيْئًا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ولو تعدد مصيده؛ يعني أن من أرسل جارحا على عدد من الصيد يراه كما قاله عبد الباقي عند قوله: "أو أخذ غير مرسل عليه" : فقتل الجارح جماعة من الصيد،

23,019

فإن الجميع يؤكل حيث نوى الصائد الجميع،

23,020

فإن لم تكن له نية لم يؤكل شيء.

23,021

وقال جد علي الأجهوري: يؤكل الجميع وأدخلها في تصوير المص،

23,022

فلو نوى واحدا بعينه لم يأكل إلا إياه إن عرف وقتله أولا وعلم أنه الأول وإلا لم يؤكل،

23,023

ولو نوى واحدا لا بعينه لم يأكل إلا الأول إن عرف أيضا،

23,024

فالصور أربع: فلو شك في الأول لم يأكل شيئا،

23,025

ولو صاد الجارح شيئا لم ينوه الصائد لم يؤكل،

23,026

ولو في مسألة الغار والغيضة. ورد المص بلو على ابن المواز القائل: إن أخذ واحدا بعد واحد أكل الأول،

23,027

وإن قتلهما في مرة واحدة أكلا وهذا الخلاف، إنما هو في الحيوان،

23,028

وأما السلاح إذا أصاب متعددا فإن الجميع يؤكل بلا خلاف، قال الشيخ عبد الباقي: بشرط نية الجميع.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.