أَوْ حَمَلَ الْآلَةَ مَعَ غَيْرٍ
Its commentaries
(أَوْ حَمَلَ الْآلَةَ) لِلذَّبْحِ (مَعَ غَيْرٍ) ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَسْبِقُ ذَلِكَ الْغَيْرَ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(أَوْ حَمَلَ الْآلَةَ مَعَ غَيْرٍ أَوْ بِخُرْجٍ)
مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ أَدْرَكَهُ حَيًّا قَبْلَ أَنْ تَنْفُذَ الْكِلَابُ مَقَاتِلَهُ فَاشْتَغَلَ بِإِخْرَاجِ سِكِّينٍ مِنْ خُرْجٍ أَوْ بِانْتِظَارِ مَنْ مَعَهُ مِنْ عَبْدٍ وَغَيْرِهِ حَتَّى تَقْتُلَهُ الْجَوَارِحُ أَوْ يَمُوتَ وَقَدْ اعْتَزَلَتْ الْجَوَارِحُ عَنْهُ، لَمْ يُؤْكَلْ لِأَنَّهُ أَدْرَكَهُ حَيًّا،
وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُذَكِّيَهُ ذَكَّاهُ ابْنُ الْمَوَّازِ: وَلَوْ كَانَ السِّكِّينُ فِي حَقِّهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ: أَوْ فِي حِزَامِهِ فَبَيْنَمَا يُخْرِجُهَا مِنْ الْحَقِّ وَمِنْ الْحِزَامِ مَاتَ الصَّيْدُ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ. ابْنُ يُونُسَ: لِأَنَّهُ حَمَلَهَا فِي مَوْضِعٍ تُحْمَلُ فِيهِ لَمْ يُفَرِّطْ وَاَلَّذِي حَمَلَهَا فِي الْخُرْجِ فَرَّطَ فَافْتَرَقَا.
(ص) أَوْ حَمَلَ الْآلَةَ مَعَ غَيْرٍ أَوْ بِخُرْجٍ (ش) هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى مَا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَالْمَعْنَى أَنْ الصَّائِدَ إذَا وَضَعَ آلَةَ الذَّبْحِ مَعَ غَيْرِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَسْبِقُ ذَلِكَ الْغَيْرَ أَوْ يَظُنَّ أَوْ يَشُكَّ أَوْ وَضَعَ الْآلَةَ فِي خُرْجٍ مَعَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ بِحَيْثُ لَا يَتَنَاوَلُهَا بِسُرْعَةٍ فَمَاتَ الصَّيْدُ قَبْلَ تَنَاوُلِ الْآلَةِ فَإِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ لِعَدَمِ ذَكَاتِهِ لِتَفْرِيطِ الصَّائِدِ إذْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَجْعَلَ آلَةَ الذَّبْحِ فِي يَدِهِ أَوْ حِزَامِهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَسْتَدْعِي طُولًا فِي تَنَاوُلِهَا إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الْآلَةُ بِيَدِهِ لَمْ يُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ وَقَوْلُنَا وَهُوَ يَعْلَمُ إلَخْ احْتِرَازًا مِمَّا إذَا عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ الْحَامِلَ لِلْآلَةِ يَسْبِقُهُ لِلصَّيْدِ ثُمَّ خَالَفَ عِلْمَهُ أَوْ ظَنَّهُ وَسَبَقَهُ هُوَ وَأَدْرَكَهُ حَيًّا فَإِنَّهُ يُؤْكَلُ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يَتَحَقَّقَ) أَيْ إلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا يُدْرِكُهُ وَلَوْ كَانَتْ الْآلَةُ بِيَدِهِ
قَالَ فِي ك وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ عَدَمُ الْأَكْلِ فِيمَا إذَا حَمَلَ الْآلَةَ مَعَ الْغَيْرِ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ الصَّائِدُ يَجْهَلُ حُكْمَ التَّذْكِيَةِ وَالْغَيْرُ يَعْلَمُهَا فَيَصِيرُ الصَّائِدُ حِينَئِذٍ كَالْعَدَمِ وَالْعِبْرَةُ بِمَنْ مَعَهُ الْآلَةُ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ كُلُّ مَا قُبِلَ فِي الصَّائِدِ مِنْ التَّرَاخِي وَعَدَمِهِ انْتَهَى.
(أَوْ حَمَلَ) الصَّائِدُ (الْآلَةَ) لِلذَّبْحِ أَوْ النَّحْرِ (مَعَ) شَخْصٍ (غَيْرِ) وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَسْبِقُ ذَلِكَ الْغَيْرَ إلَى الصَّيْدِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى حَمْلِهِ بِنَفْسِهِ وَسَبَقَ الصَّائِدَ إلَى الصَّيْدِ، وَوَجَدَهُ حَيًّا غَيْرَ مَنْفُوذِ مَقْتَلٍ،
وَلَوْ كَانَتْ الْآلَةُ مَعَهُ لَذَبَحَهُ أَوْ نَحَرَهُ بِهَا وَمَاتَ الصَّيْدُ حَتْفَ أَنْفِهِ قَبْلَ إتْيَانِ مَنْ مَعَهُ الْآلَةُ فَلَا يُؤْكَلُ.
أو حمل الآلة مع غير؛ يعني أن الصيد لا يؤكل إذا فرط الصائد في ذكاته حتى فات بأن وضع آلة الذبح في مكان يحتاج في تناولها منه إلى طول، كما إذا كانت مع غيره وهو يعلم أنه يسبق ذلك الغير ويقدر على حملها على غير هذا الوجه، وإنما لم يؤكل لتفريطه؛ لأنه يلزمه أن يجعل آلة الذبح في يده أو جرابه وما أشبه ذلك مما لا يستدعي طولا في تناولها.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.