وذبح غيره إن قدر
Its commentaries
(وَ) وَجَبَ (ذَبْحُ) (غَيْرِهِ) مِنْ غَنَمٍ وَطَيْرٍ،
وَلَوْ نَعَامَةً فَإِنْ نُحِرَتْ، وَلَوْ سَهْوًا لَمْ تُؤْكَلْ (إنْ قَدَرَ وَجَازَا لِلضَّرُورَةِ) أَيْ جَازَ الذَّبْحُ فِي الْإِبِلِ وَالنَّحْرِ فِي غَيْرِهَا لِلضَّرُورَةِ كَوُقُوعٍ فِي مُهْوَاةٍ أَوْ عَدَمِ آلَةِ ذَبْحٍ أَوْ نَحْرٍ وَاسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِهِ،
(قَوْلُهُ: فَإِنْ نُحِرَتْ، وَلَوْ سَهْوًا) أَيْ مَعَ عِلْمِهِ بِصِفَةِ الذَّبْحِ
(قَوْلُهُ: أَوْ عَدَمُ آلَةِ ذَبْحٍ أَوْ نَحْرٍ) أَيْ، وَكَجَهْلِ صِفَةِ الذَّبْحِ لَا نِسْيَانِهَا أَوْ جَهْلِ حُكْمِهَا
Adds nothing on this mas’ala.
ص (وَذَبْحُ غَيْرِهِ إنْ قَدَرَ)
ش: قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: حَتَّى الطَّيْرِ الطَّوِيلِ الْعُنُقِ كَالنَّعَامَةِ ابْنُ الْمَوَّازِ،
وَإِنْ نُحِرَتْ لَمْ تُؤْكَلْ انْتَهَى.
Says nothing on this mas’ala.
(وَ) وَجَبَ شَرْطًا (ذَبْحُ غَيْرِهَا) أَيْ الْإِبِلِ مِنْ غَنَمٍ وَطَيْرٍ وَلَوْ نَعَامَةً؛ لِأَنَّهَا لَا لَبَّةَ لَهَا، وَمَحَلُّ وُجُوبِ نَحْرِ الْإِبِلِ وَذَبْحِ غَيْرِهَا (إنْ قَدَرَ) الْمُذَكِّي عَلَى نَحْرِ الْإِبِلِ وَذَبْحِ غَيْرِهَا
فَلَوْ ذَبَحَ الْإِبِلَ أَوْ نَحَرَ الْغَنَمَ اخْتِيَارًا وَلَوْ سَاهِيًا لَا تُؤْكَلُ
وذبح غيره؛ يعني أن ما سوى الإبل يجب ذبحه من غنم وطير ولو نعامة،
فإن نحر شيء من ذلك اختيارا ولو ساهيا لم يؤكل وفي الرسالة: والغنم تذبح فإن نحرت لم تؤكل، وقد اختلف في ذلك. إن قدر؛ يعني أن النحر فيما ينحر والذبح فيما يذبح محل وجوبهما إنما هو مع القدرة،
وأما مع الضرورة فيجوز الأمران؛ أي يجوز الذبح فيما ينحر والنحر فيما يذبح، وإلى هذا أشار بقوله: وجاز بالإفراد؛ أي ما ذكر من نحر وذبح،
وفي نسخة بألف التثنية أي الذبح والنحر،
وكلاهما صحيحة: أما الثانية فظاهرة
وكذا الأولى باعتبار ما ذكر. لأجل الضرورة؛ أي يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر لأجل الضرورة،
وإذا نحر ما يذبح فليكن النحر في اللبة لما في غيرها، والضرورة كوقوع في مهواة وعدم آلة ذبح أو نحر أو جهل صفة لا نسيانها. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: أو جهل صفة الخ، قال الشيخ محمد بن الحسن: فيه نظر، بل الظاهر أنه لا فرق بين جهل الصفة ونسيانها، وذكر عن التوضيح ما نصه: نص مالك على أنه لو نحر ما يذبح أو بالعكس ناسيا لا يعذر، ونقل عن البيان ما نصه: وقد قيل إن الجهل في ذلك ضرورة.
انتهى. وقال الشيخ عبد الباقي عن الشامل ما نصه: ولا يعذر بنسيان وفي الجاهل قولان. انتهى. أي من غير ترجيح، ولعل المراد بالجهل عدم معرفة الذبح فيما يذبح والنحر فيما ينحر لا جهل الحكم، فإنه لا يعذر بد اتفاقا، وإنما عذر بالجهل على الوجه المذكور؛ لأنه بمنزلة فقد آلة الذبح فيما يذبح والنحر فيما ينحر،
بخلاف النسيان. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: مثله يقال في نسيان الصفة، فلا يصح الفرق بينهما. انتهى.
وفي كتاب الشيخ الأمير ما نصه: وجاز للضرورة كمهواة وعدم آلة لا نسيان وجهل حكم،
وفي جهل الكيفية قولان. انتهى.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.