Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(أَوْ ذَبَحَ مَعِيبًا جَهْلًا) بِالْعَيْبِ أَوْ بِكَوْنِهِ يَمْنَعُ الْجَزَاءَ فَلَا يَبِيعُ مِنْهَا شَيْئًا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: فَلَا يَبِيعُ مِنْهَا شَيْئًا فِي ذَلِكَ) أَيْ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ الْمَسَائِلِ الْمُشَارِ لَهَا بِقَوْلِهِ،

4,390

وَإِنْ ذَبَحَ قَبْلَ الْإِمَامِ إلَى هُنَا

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(أَوْ ذَبَحَ مَعِيبًا جَهْلًا) سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ الضَّحِيَّةِ إذَا ذُبِحَتْ فَوُجِدَ جَوْفُهَا فَاسِدًا تُجْزِئُهُ قَالَ: إنَّ الْمَرِيضَةَ مِنْ الضَّحَايَا لَا تَجُوزُ. ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا كَمَا قَالَ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى الْبَائِعِ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مِمَّا يَسْتَوِي الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ فِي الْجَهْلِ بِمَعْرِفَتِهِ، وَلَا يَبِيعُ مِنْ لَحْمِهَا شَيْئًا لِأَنَّهُ إنَّمَا ذَبَحَهَا عَلَى أَنَّهَا نُسُكٌ قَالَهُ مَالِكٌ فِي الْوَاضِحَةِ.

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) أَوْ ذَبَحَ مَعِيبًا جَهْلًا (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ ضَحَّى بِشَاةٍ مَثَلًا وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَوْ يَظُنُّ أَنَّهَا سَلِيمَةٌ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ بِهَا عَيْبًا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ أَوْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْعَيْبَ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فَتَبَيَّنَ بِهَا عَيْبٌ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ لَحْمِهَا وَلَا جِلْدِهَا وَلَا غَيْرَ ذَلِكَ لِأَنَّهَا خَرَجَتْ مَخْرَجَ الْقُرَبِ، وَالْقُرَبُ لَا تَقْبَلُ الْمُعَاوَضَاتِ فَقَوْلُهُ جَهْلًا يَشْمَلُ الْجَهْلَ بِعَيْبِهِ كَذَبْحِهِ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ سَلِيمٌ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مَعِيبٌ وَالْجَهْلُ بِحُكْمِهِ كَذَبْحِهِ عَالِمًا بِالْعَيْبِ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ جَهْلًا) مَصْدَرٌ وَاقِعٌ مَوْقِعَ الْحَالِ أَيْ فِي حَالِ كَوْنِهِ جَاهِلًا

(قَوْلُهُ فَتَبَيَّنَ بِهَا عَيْبٌ) أَيْ عَيْبٌ آخَرُ

5,257

وَكَذَا لَوْ تَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ الْعَيْبَ الَّذِي اعْتَقَدَهُ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ أَنَّهُ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ

(قَوْلُهُ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ) أَيْ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ وَهَذِهِ غَيْرُ قَوْلِهِ أَوْ لَا فَتَبَيَّنَ إلَخْ إلَّا أَنَّهَا مِثْلُهَا فِي الْحُكْمِ.

منح الجليل'Illaysh

(أَوْ ذَبَحَ مَعِيبًا) بِعَيْبٍ مَانِعٍ مِنْ الْإِجْزَاءِ (جَهْلًا) بِالْعَيْبِ أَوْ يَمْنَعُهُ الْإِجْزَاءَ بِأَنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُهُ فَقَوْلُهُ جَهْلًا يَشْمَلُ جَهْلَ تَعَيُّبِهِ كَذَبْحِهِ مُعْتَقِدًا سَلَامَتَهُ، فَتَبَيَّنَ عَيْبُهُ وَالْجَهْلُ بِحُكْمِهِ كَذَبْحِهِ عَالِمًا بِعَيْبِهِ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ يَمْنَعُهُ اهـ عب. الْبُنَانِيُّ قَوْلُهُ كَخَرَزَةِ بَقَرَةٍ نَقَلَ ابْنُ نَاجِي مَنْعَ بَيْعِهَا عَنْ فَتْوَى الْغُبْرِينِيُّ وَالْبَرْزَلِيِّ الشَّيْخِ مَيَّارَةَ وَالْخَرَزَةُ هِيَ الَّتِي تُسَمَّى بِالْوَرْسِ تُوجَدُ فِي مَرَارَةِ الْبَقَرَةِ عَلَى شَكْلِ أَصْغَرِ الْبَيْضِ تُبَاعُ بِثَمَنٍ غَالٍ قِيلَ: إنَّهُ يَسْمَنُ عَلَيْهِ النِّسَاءُ.

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

أو ذبح معيبا جهلا؛ يعني أنه يمنع بيع الأضحية التي ذبحها ربها معيبة جاهلا بعيبها أي بكونها معيبة، أو جاهلا بأن العيب يمنع الإجزاء، بأن اعتقد أنه لا يمنع الإجزاء، فقوله: "جهلا" ، يشمل الجهل بالحكم والجهل بالعيب، كذبحه معتقدا أنه سليم فتبين أنه معيب. وبما قررت علم أن قوله: "أو قبله" ، فيما إذا ذبحها عالما بالعيب والحكم، وقوله: "أو ذبح معيبا جهلا" ، فيما إذا ذبح العيب جاهلا بالعيب أو بالحكم أو بهما فلا تكرار.

والله سبحانه أعلم. وقوله: "أو ذبح معيبا جهلا" ؛ أي فيمنع بيع كل شيء منها،

23,986

وكذا يقال فيما قبله كما مر. والإجارة؛ يعني أنه تمنع إجارة جلد الأضحية بعد ذبحها،

23,987

وكذا غير الجلد منها كما يمنع بيع لحمها وغيره منها وهذا هو الصحيح، وأجاز سحنون مؤاجرة جلدها

23,988

وكذا جلد الميتة. التونسي: وفيه نظر لأن بيع جلدهما لا يجوز واستيجارهما انتهاك لأعيانهما، فيؤدي ذلك إلى بيع أعيانهما شيئا فشيئا. وقيد ابن أبي زيد قوله في جلد الميتة بما إذا دبغ. قاله الش.

23,989

وقال الشيخ عبد الباقي: والذي لسحنون واقتصر عليه ابن عرفة والصقلي جواز إجارة جلدها بعد ذبحها، كما تجوز إجارة كلب الصيد. انتهى.

23,990

وقال الشيخ محمد بن الحسن: وأما إجارة الأضحية قبل ذبحها فلا تمنع، فلا يصح حمل كلام المص عليها،

23,991

وإن الذي مشى عليه المص من المنع هو المذهب عند ابن شاس كما في المواق، وجعل قول سحنون مقابلا. انتهى.

23,992

وفي الحطاب: قال ابن عرفة: وفي سماع ابن القاسم لا بأس بإعطاء الظئر النصرانية تطلب فروة أضحية ابنها فروتها. انتهى. وهو يدل على إعطاء القابلة والفران والكواش بالواو ونحوهم، ومنعه بعض الشيوخ، والفران هو الخباز، والكواش هو صبي بين يدي الفران. انظر الحطاب. والخرشي.

23,993

وفي الخرشي والشبراخيتي أن إجارة الأضحية في حياتها غير ممنوعة، غايته أن إجارتها قبل الذبح تكره كشرب لبنها. انتهى. والبدل؛ يعني أنه لا يجوز إبدال الشيء من الأضحية بعد ذبحها بشيء آخر كجلدها بجلد آخر لأنه شبيه بالبيع، ومنع مالك الحذاء أن يدهن شراك النعل بدهن الأضحية؛ لأنها بالدهن تحسن فيكون له حصة من الثمن، وما مر من كراهة إبدالها بدون فيما قبل الذبح. وقوله: "والبدل" ، عطف على البيع، وهذا يقتضي المغايرة، فالبدل شبيه بالبيع والهدايا كالضحايا.

إلا المتصدق عليه؛ يعني أن محل منع ما ذكر في الضحية من البيع والإجارة والبدل إنما هو لرب الأضحية،

23,994

وأما من وهبت له الضحية أو شيء منها أو تصدق عليه بذلك أو أهدي له فله البيع لما ملك منها من لحم أو غيره،

23,995

وكذلك له الإجارة والبدل. ولو قال المص: إلا لمعطى، لكان أحسن. قاله الشيخ محمد بن الحسن. قال: وقول الزرقاني عن التتائي: وانظر المهدى إليه هل كالمتصدق؟ لخ قصور، ولا فرق بين الهبة والصدقة كما في التوضيح والحطاب، والهدية هي الهبة لغير الثواب، وقد عبر ابن عرفة بالعطية الشاملة للهدية، وما ذكره المص من الجواز هو قول أصبغ، وشهره ابن غلاب،

23,996

وقال اللخمي: هو أحسن، ومقابله المنع لمالك، وشهره في التوضيح. انتهى. ونقل الش عن ابن المواز: ولا يتصدق بلحمها على من يعلم أنه يبيعه. انتهى.

23,997

وقال الشيخ إبراهيم عند قوله: "إلا المتصدق عليه" : أو موهوب له فيجوز جميع ما تقدم منعه وكراهته على ربها،

23,998

ولو علم المتصدق أن المتصدق عليه يبيعه خلافا لابن المواز،

note

ولو قال: إلا المعطى، لكان أشمل. انتهى. وفسخت؛ يعني أن العقدة المشتملة على ما ذكر من بيع أو إجارة أو بدل تفسخ إذا اطلع عليها حيث عثر على ذلك قبل الفوات ورد الثمن في البيع والبدل في البدل، وانظر هل من مفوتات البيع دبغ الجلد وطبخ اللحم مطلقا أو بأبزار؟ والظاهر أن ذلك من المفوتات، وربما يستفاد ذلك من قوله في البيع "بتغير ذات غير مثلي" ، وما ذكره من أن تغير السوق مفوت له يفيد أن الدبغ والطبخ مثله أو أشد. قاله الشيخ إبراهيم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.