Sacrifice
Food, oaths and vows
In the four schools’ base texts
-
الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر في يوم الأضحى عن نفسه وولده الصغار
-
يذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بدنة أو بقرة عن سبعة
-
وليس على الفقير والمسافر أضحية
-
ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر من يوم النحر
-
إلا أنه لا يجوز لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام صلاة العيد
-
فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجر
-
وهي جائزة في ثلاثة أيام: يوم النحر ويومان بعده
-
ولا يضحي بالعمياء
-
والعوراء
-
والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك
-
ولا العجفاء
-
ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب
-
ولا التي ذهب أكثر أذنها
-
فإن بقي الأكثر من الأذن والذنب جاز
-
ويجوز أن يضحى بالجماء
-
والخصي
-
والجرباء
-
والثولاء
-
والأضحية من الإبل والبقر والغنم
-
يجزئ من ذلك كله الثني فصاعدا
-
إلا الضمان فإن الجذع منه يجزئ
-
ويأكل من لحم الأضحية
-
ويطعم الأغنياء والفقراء
-
ويدخر
-
ويستحب أن لا ينقص الصدقة من الثلث
-
ويتصدق بجلدها أو يعمل منه آلة تستعمل في البيت
-
والأفضل أن يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح
-
ويكره أن يذبحها الكتابي
-
وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر أجزأ عنهما
-
ولا ضمان عليهما
Another book
-
سن لحر غير حاج بمنى ضحية
-
لا تجحف
-
وإن يتيما
-
بجذع ضأن
-
وثني معز وبقر وإبل: ذي سنة وثلاث وخمس
-
بِلَا شَرَكٍ إلَّا فِي الْأَجْرِ
-
وَإِنَّ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ إنْ سَكَنَ مَعَهُ وَقَرُبَ لَهُ وأنفق عليه
-
وإن تبرعا
-
وَإِنْ جَمَّاءَ
-
وَمُقْعَدَةً لِشَحْمٍ
-
وَمَكْسُورَةَ قَرْنٍ
-
لَا إن أدمى
-
كبين: مرض
-
وجرب
-
وبشم
-
وجنون
-
وهزال
-
وعرج
-
وعور
-
وفائت جزء غير خصة
-
وصمعاء جدا
-
وذي أم وحشية
-
وَبَتْرَاءَ
-
وَبَكْمَاءَ
-
وَبَخْرَاءَ
-
وَيَابِسَةِ ضَرْعٍ
-
وَمَشْقُوقَةِ أُذُنٍ
-
وَمَكْسُورَةِ سِنٍّ لِغَيْرِ إثْغَارٍ أَوْ كِبَرٍ
-
وَذَاهِبَةِ ثلث ذنب
-
لا أذن -
-
من ذبح الإمام لآخر الثالث -
-
وَهَلْ هُوَ الْعَبَّاسِيُّ أَوْ إمَامُ الصَّلَاةِ؟ قَوْلَانِ
-
ولا يراعى قدره في غير الأول
-
وأعاد سابقه
-
إلا المتحري أقرب إمام:
-
كَأَنْ لَمْ يُبْرِزْهَا وَتَوَانَى بِلَا عُذْرٍ قَدْرَهُ
-
وبه انتظر للزوال
-
والنهار شرط
-
وندب إبرازها
-
وجيد
-
وسالم
-
وغير خرقاء
-
وشرقاء
-
ومقابلة
-
ومدابرة
-
وَسَمِينٌ
-
وَذَكَرٌ
-
وَأَقْرَنُ
-
وَأَبْيَضُ
-
وَفَحْلٌ إنْ لَمْ يكن الخصي أسمن
-
وَضَأْنٌ مُطْلَقًا
-
ثُمَّ مَعْزٌ
-
ثُمَّ هَلْ بَقَرٌ وهو الأظهر أو إبل؟ خلاف
-
وَتَرْكُ حَلْقٍ وَقَلْمٍ: لِمُضَحٍّ: عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ
-
وضحية على صدقة وعتق
-
وذبحها بيده
-
وللوارث إنفاذها
-
وجمع أكل وصدقة وإعطاء بلا حد
-
واليوم الأول أفضل
-
وهل جميعه أو إلى الزوال قولان
-
وَفِي أَفْضَلِيَّةِ أَوَّلِ الثَّالِثِ عَلَى آخِرِ الثَّانِي تردد
-
وذبح ولد خرج قبل الذبح
-
في الكراخة في الضحية والعقيقة
-
وَكُرِهَ جَزُّ صُوفِهَا قَبْلَهُ إنْ لَمْ يَنْبُتْ للذبح ولم ينوه حين أخذها
-
وبيعه
-
وشرب لبن
-
وإطعام كافر
-
وهل إن بعث له أو ولو في عياله؟ تردد
-
والتغالي فيها
-
وفعلها عن ميت
-
كعتيرة
-
وإبدالها بدون
-
وإن لاختلاط قبل الذبح
-
وَجَازَ أَخْذُ الْعِوَضِ إنْ اخْتَلَطَتْ بَعْدَهُ عَلَى الأحسن
-
وصح إنابة بلفظ إن أسلم ولو لم يصل أو نوى عن نفسه
-
أو بعادة: كقريب
-
وإلا فتردد
-
لا إن غلط فلا تجزي عن واحد منهما
-
ومنع البيع وإن ذبح قبل الإمام
-
أو تعيبت حالة الذبح أو قبله
-
أو ذبح معيبا جهلا
-
والإجارة
-
والبدل إلا لمتصدق عليه
-
وفسخت
-
وَتَصَدَّقَ بِالْعِوَضِ فِي الْفَوْتِ إنْ لَمْ يَتَوَلَّ غير بلا إذن وصرف فيما لا يلزمه:
-
كأرش عيب لا يمنع الإجزاء
-
وإنما تجب بالنذر والذبح
-
فلا تجزىء إنْ تَعَيَّبَتْ قَبْلَهُ
-
وَصَنَعَ بِهَا مَا شَاءَ:
-
كَحَبْسِهَا حَتَّى فَاتَ الْوَقْتُ إلَّا أَنَّ هَذَا آثم
-
وللوارث القسم: ولو ذبحت
-
لا بيع بعده في دين
-
وندب ذبح واحدة تجزىء ضحية في سابع الولادة نهارا
-
وألغي يومها: إن سبق بالفجر
-
والتصدق بزنة شعره
-
وجاز كسر عظامها
-
وكره عملها وليمة
-
ولطخه بدمها
-
وختانه يومها.
-
هي سنة
-
لا تجب إلا بالتزام
-
ويسن لمريدها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي
-
وأن يذبحها بنفسه
-
وإلا فيشهدها
-
ولا تصح إلا من إبل وبقر وغنم
-
وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة
-
وبقر ومعز في الثالث: ة
-
وضأن في الثانية
-
ويجوز ذكر وأنثى وخصى
-
والبعير والبقرة عن سبعة
-
والشاة عن واحد
-
وأفضلها بعير ثم بقرة ثم ضأن ثم معز
-
وسبع شياه أفضل من مشاركة في بعير
-
وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما
-
فلا تجزىء عجفاء ومجنونة ومقطوعة بعض إذن وذات عرج وعور ومرض وجرب بين
-
ولا يضر يسيرها
-
ولا فقد قرون
-
وكذا شق الإذن وخرقها في الأصح.
-
قلت: الصحيح المنصوص يضر يسير الحرب والله أعلم
-
ويدخل وقتها إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر ثم مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين
-
ويبقى حتى تغرب آخر التشريق.
-
قلت: ارتفاع الشمس فضيلة والشرط طلوعها ثم مضى قدر الركعتين والخطبتين والله أعلم
-
ومن نذر معينة فقال لله على أن أضحي بهذه لزمه ذبحها في هذا الوقت
-
فإن تلفت قبله فلا شيء عليه
-
فإن أتلفها لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها ويذبحها فيه
-
وإن نذر في ذمته ثم عين لزمه ذبحه فيه
-
فإن تلفت قبله بقي الأصل عليه في الأصح
-
وتشترط النية عند الذبح إن لم يسبق تعيين
-
وكذا إن قال جعلتها أضحية في الأصح
-
وإن وكل بالذبح أعطاه الوكيل أو ذبحه
-
وله الأكل من أضحية تطوع
-
وإطعام الأغنياء
-
لا تمليكهم
-
ويأكل ثلثا
-
وفي قول نصفا
-
والأصح وجوب تصدق ببعضها
-
والأفضل بكلها
-
إلا لقما يتبرك بأكلها
-
ويتصدق بجلدها أو ينتفع به
-
وولد الواجبة يذبح
-
وله أكل كله
-
وشربه فاضل لبنها
-
ولا تضحية لرقيق
-
فإن أذن سيده وقعت له
-
ولا يضحي مكاتب بلا إذن
-
ولا تضحية عن الغير بغير إذنه
-
ولا عن ميت إن لم يوص بها.
فصل
-
يسن أن يعق عن غلام بشاتين
-
وجارية بشاة
-
وسنها وسلامتها والأكل والتصدق كالأضحية
-
ويسن طبخها
-
ولا يكسر عظم
-
وأن تذبح يوم سابع ولادته
-
ويسمى فيه
-
ويحلق رأسها بعد ذبحها
-
ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة
-
ويؤذن في أذنه حين يولد
-
ويحنك بتمر.
-
أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم
-
ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سواه
-
فالإبل خمس سنين والبقر سنتان والمعز سنة والضأن نصفها
-
وتجزي الشاة عن واحد
-
والبدنة والبقرة عن سبعة.
-
ولا تجزيء العوراء والعجفاء والعرجاء "والهتماء" "والجداء" والمريضة والعضباء
-
بل البتراء خلقة والجماء والخصي "غير المجبوب" وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف.
-
والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ويذبح غيرها
-
"ويجوز عكسها"
-
ويقول: بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك
-
ويتولاها صاحبها أو يوكل مسلما ويشهدها.
-
ووقت الذبح بعد صلاة العيد قدره إلى ويومين بعده
-
ويكره في ليلتيهما
-
فإن فات قضى واجبه.
فصل
-
ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية
-
لا بالنية
-
وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها
-
إلا أن يبدلها بخير منها
-
ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها
-
ويتصدق به
-
ولا يعطى جازرها أجرته منها
-
ولا يعطى جلدها ولا شيئا منها
-
بل ينتفع به
-
وإن تعيبت ذبحها وأجزأته
-
إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين.
-
والأضحية سنة
-
وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها
-
وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا
-
وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز
-
وإلا ضمنها
-
ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا.
فصل
-
تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة
-
وتذبح يوم سابعه
-
فإن فات ففي أربعة عشر فان فات ففي واحد وعشرين
-
تنزع جدولا
-
ولا يكسر عظمها
-
وحكمها كالأضحية
-
"إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم"
-
ولا تسن الفرعة
-
ولا العتيرة.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirباب الضحايا والذبائح13 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ١٥٣٥، مسألة ١٥٣٦، مسألة ١٥٣٧456 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الْأُضْحِيَّةِ171 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الضَّحَايَا [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي حُكْمِ الضَّحَايَا وَمَنِ الْمُخَاطَبُ بِهَا]، الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي حُكْمِ الضَّحَايَا، وَمَنِ الْمُخَاطَبُ بِهَا؟، الْبَابُ الثَّانِي فِي أَنْوَاعِ الضَّحَايَا وَصِفَاتِهَا وَأَسْنَانِهَا وَعَدَدِهَا151 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الأضاحي350 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبباب الأضحية، باب العقيقة588 rows
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ الْهَدْيِ وَالْأَضَاحِيِّ، فَصْلٌ، فَصْلٌ418 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفها، دليلها، حكمها364 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersNothing of it on this topic
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqafالمبحث الأول: تعريف الأضحية، المبحث الثاني: مشروعية الأضحية، المبحث الثالث: فضل الأضحية306 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Sacrifice