Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(ولِلْمَرْأَةِ دِرْعٌ) أَيْ قَمِيصٌ سَاتِرٌ (وَخِمَارٌ، وَلَوْ غَيْرَ وَسَطِ) كِسْوَةِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَلَوْ غَيْرَ إلَخْ) أَيْ،

4,477

وَلَوْ كَانَتْ تِلْكَ الْكِسْوَةُ لَيْسَتْ مِنْ كِسْوَةِ وَسَطِ أَهْلِ بَلَدِهِ بَلْ دُونَ كِسْوَتِهِمْ، وَهَذَا

4,478

بِخِلَافِ الطَّعَامِ فَإِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ عَيْشُ أَهْلِ الْبَلَدِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ،

4,479

وَقِيلَ الْمُعْتَبَرُ عَيْشُ الْمُكَفِّرِ، وَقِيلَ الْمُعْتَبَرُ الْأَعْلَى مِنْهُمَا إنْ قَدَرَ عَلَى الْأَعْلَى.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 3931 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 3931 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 3931 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَالْمَرْأَةُ دِرْعٌ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ أَيْ قَمِيصٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فَيَكْفِي مَا يَسْتُرُ بَدَنَهَا كُلَّهُ قَمِيصًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ (وَخِمَارٌ) بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ شَيْءٌ تَسْتُرُ بِهِ رَأْسَهَا وَعُنُقَهَا إنْ كَانَ مَا ذَكَرَ مِنْ وَسَطِ كِسْوَةِ أَهْلِهِ.

بَلْ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

درع وخمار؛ يعني أن كسوة المرأة إذا كانت من العشرة درع وخمار فالخمار يستر رأسها وعنقها كما في الحطاب، والدرع يستر ما عداهما مما يطلب ستره منها في الصلاة، والدرع: القميص، والظاهر أنه لا يشترط بل الثوب الساتر كاف سواء كان مخيطا أم لا. كما قاله ابن حبيب في ثوب الرجل. قاله الشيخ عبد الباقي. واعلم أن من النساء الطويلة والقصيرة فيجزئ بعضهن لقصرها ما لا يجزئ غيرها لطولها، وعبارة الشيخ الأمير: والإخراج من غالب قوت البلد على الراجح،

24,411

وقيل: الحالف، ويشهد له ظاهر الآية

24,412

وقيل الأعلى منهما احتياطا، وكسوتهم لكل ثوب يستر جميع البدن،

24,413

ولو لم يكن على هيئة القميص وزيد للمرأة خمار ولو قصيرين فلا يلزمه لهما كسوة طويل أو غير وسط أهله، فالدار على مطلق ساتر. انتهى.

24,414

وقال الشيخ محمد بن الحسن عن اللخمي: فيكسى الرجل ما يستر جميع جسده والمرأة ثوب وخمار، وليس عليه أن يجعل الكسوة مثل كسوة المكفر وأهله ولا مثل كسوة أهل البلد

24,415

بخلاف الإطعام. انتهى. وبه تعلم أن ما نقله ابن بشير عن اللخمي من لزوم مراعاة كسوة أهله غير ظاهر. انتهى.

24,416

وفي الشبراخيتي والخرشي: والعبرة في الكسوة بعادة الفقير،

24,417

فمن كانت عادته لبس الثياب يدفع له ثوب،

24,418

ومن كانت عادته الالتحاف برداء مثلا يدفع له رداء، فلا مفهوم لقوله: ثوب ودرع وخمار. انتهى. والخمار بكسر الخاء، سمي بذلك لأنه يخمر الرأس أي يغطيه. قاله الحطاب.

note

ولما ذكر الله في الإطعام أوسط ما يطعم به أهله، فكان شرطا فيه ولم يذكره في الكسوة فلم يكن شرطا فيها وإلا لبينته الآية،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.