أو كسوتهم: للرجل ثوب
Its commentaries
(أَوْ كِسْوَتُهُمْ) أَيْ الْعَشَرَةِ وَيَكْفِي الْمَلْبُوسُ الَّذِي فِيهِ قُوَّةٌ عَلَى الظَّاهِرِ (لِلرَّجُلِ ثَوْبٌ) يَسْتُرُ جَمِيعَ جَسَدِهِ لَا إزَارٌ أَوْ عِمَامَةٌ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَيَكْفِي الْمَلْبُوسُ إلَخْ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْكِسْوَةِ أَنْ تَكُونَ جَدِيدَةً
(قَوْلُهُ: ثَوْبٌ يَسْتُرُ جَمِيعَ جَسَدِهِ) عِبَارَةُ ح عَنْ ابْنِ فَرْحُونٍ يُعْطَى لِلرَّجُلِ ثَوْبٌ،
وَفِي مَعْنَى الثَّوْبِ الْإِزَارُ الَّذِي يُمْكِنُ الِاشْتِمَالُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ. اهـ. فَقَوْلُ شَارِحِنَا لَا إزَارَ أَوْ عِمَامَةَ أَيْ زَائِدٌ عَلَى الثَّوْبِ أَوْ الْمُرَادُ لَا إزَارَ فَقَطْ يَعْنِي لَا يُمْكِنُ الِاشْتِمَالُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ.
Says nothing on this mas’ala.
(أَوْ كِسْوَتُهُمْ الرَّجُلُ ثَوْبٌ وَالْمَرْأَةُ دِرْعٌ وَخِمَارٌ) وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: إنْ كَسَا فِي الْكَفَّارَةِ لَمْ يُجْزِهِ إلَّا مَا تَحِلُّ بِهِ الصَّلَاةُ ثَوْبٌ لِلرَّجُلِ وَلَا تُجْزِئُ عِمَامَةٌ وَحْدَهَا وَتُكْسَى الْمَرْأَةُ دِرْعًا وَخِمَارًا
Adds nothing on this mas’ala.
(ص) أَوْ كِسْوَتِهِمْ الرَّجُلُ ثَوْبٌ وَالْمَرْأَةُ دِرْعٌ وَخِمَارٌ (ش) تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُكَلَّفَ يُخَيَّرُ فِيمَا يُكَفِّرُ بِهِ فِي الْيَمِينِ بِاَللَّهِ تَعَالَى وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْإِطْعَامِ وَالْكَلَامُ الْآنَ عَلَى النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ الْكَفَّارَةِ وَهُوَ الْكِسْوَةُ فَإِذَا كَسَا الْعَشَرَةَ مَسَاكِينَ فَإِنَّهُ يَكْسُو الرَّجُلَ ثَوْبًا أَيْ تُجْزِئُ بِهِ الصَّلَاةُ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَيَكْسُو الْمَرْأَةَ ثَوْبَيْنِ دِرْعًا بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ الْقَمِيصَ وَخِمَارًا وَمِنْهُنَّ الْقَصِيرَةُ الَّتِي يُجْزِئُهَا لِقِصَرِهَا مَا لَا يُجْزِئُ الطَّوِيلَةَ لِطُولِهَا وَفِي مَعْنَى الثَّوْبِ الْإِزَارُ الَّذِي يُمْكِنُ الِاشْتِمَالُ بِهِ
ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ الرَّجُلُ إلَخْ جُمْلَةٌ مُسْتَأْنَفَةٌ اسْتِئْنَافًا بَيَانِيًّا كَأَنَّ قَائِلًا قَالَ لَهُ فَمَا يَكْسُوهُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ ثَوْبٌ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ أَوْ كِسْوَتُهُمْ إلَخْ) جَدِيدًا
وَكَذَا لَبِيسًا لَمْ تَذْهَبْ قُوَّتُهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَفِي بَعْضِ الطُّرَرِ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَخِيطًا وَهُوَ الْمُنَاسِبُ كَعَدَمِ اشْتِرَاطِ طَبْخِ اللَّحْمِ وَقَدْ يُنَافِيه قَوْلُهُ لِلرَّجُلِ ثَوْبٌ يَسْتُرُ جِسْمَهُ
(قَوْلُهُ تُجْزِئُ فِيهِ الصَّلَاةُ) يَحْمِلُ عَلَى إجْزَائِهِ عَلَى الْكَمَالِ أَيْ فَيَكُونُ الثَّوْبُ سَاتِرًا لِجَمِيعِ الْجَسَدِ فَلَا تُجْزِئُ عِمَامَةٌ وَنَحْوُهَا وَلَا إزَارٌ لَا يَبْلُغُ أَنْ يَلْتَحِفَ بِهِ مُشْتَمِلًا
(قَوْلُهُ الْقَمِيصُ) خَاصٌّ بِالْمَخِيطِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ بَلْ الثَّوْبُ السَّاتِرُ كَافٍ سَوَاءٌ كَانَ قَمِيصًا أَوْ لَا
(قَوْلُهُ وَمِنْهُنَّ الْقَصِيرَةُ إلَخْ) أَيْ فَيُعْطِي الْقَصِيرَةَ ثَوْبًا قَدْرهَا فَقَطْ أَيْ فَيُعْطِي كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَا يَسْتُرُهَا فَإِنَّ تِلْكَ هِيَ كِسْوَتُهَا
(قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَى الثَّوْبِ الْإِزَارُ إلَخْ) قَالَ اللَّقَانِيِّ وَالْعِبْرَةُ بِعَادَةِ الْفَقِيرِ فَمَنْ كَانَتْ عَادَتُهُ الِالْتِحَافَ بِرِدَاءٍ مَثَلًا يَدْفَعُ لَهُ رِدَاءً فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ ثَوْبٌ وَدِرْعٌ وَخِمَارٌ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا الْغَالِبُ
(أَوْ كِسْوَتُهُمْ) أَيْ الْعَشَرَةَ مَسَاكِينَ جَدِيدًا أَوْ لَبِيسًا لَمْ تَذْهَبْ قُوَّتُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ خِيَاطَتُهُ (لِلرَّجُلِ ثَوْبٌ) سَاتِرٌ جَمِيعَ جَسَدِهِ كَمَا فِي الْحَطّ فَلَا يَكْفِي عِمَامَةٌ وَحْدَهَا وَلَا إزَارٌ وَحْدَهُ إنْ لَمْ يَبْلُغْ الِالْتِحَافَ بِهِ وَإِلَّا كَفَى عِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ، وَقَوْلُهَا يُجْزِئُ فِي صَلَاتِهِ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِجْزَاءِ الْكَامِلِ
Adds nothing on this mas’ala.
وأشار إلى النوع الثاني من أنواع الكفارة الثلاثة التي على التخيير بقوله: أو كسوتهم؛ يعني أن المكفر كما مر بالخيار بين الإطعام وقد مر الكلام عليه، وبين الكسوة فيكسو عشرة مساكين يعطي لكل واحد منهم ثوبا جديدا أو لبيسا ولم تذهب قوته فيما يظهر كما هو مذهب الشافعي كذا في شرح الشيخ عبد الباقي،
وفيه أيضا وفي بعض الطرر: ولا يشترط أن يكون مَخيطا، وقد ينافيه قوله: للرجل ثوب؛ يعني أن المكفر إذا أراد أن يكفر بالكسوة فإنه يكسو كل رجل من العشرة ثوبا يجزئ في الصلاة على وجه الكمال، فلا تجزئ عمامة وحدها ولا إزار لا يبلغ أن يلتحف به مشتملا،
فإن بلغ ذلك أجزأ ولا يجزئ سراويل كما في الخرشي. والمرأة
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.