وَبِمَا أَنْبَتَتْ الْحِنْطَةُ إنْ نَوَى الْمَنَّ
Its commentaries
(وَ) حَنِثَ (بِمَا أَنْبَتَتْ الْحِنْطَةُ) الْمُعَيَّنَةُ فِي حَلِفِهِ لَا آكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ (إنْ نَوَى) بِيَمِينِهِ (الْمَنَّ) أَيْ قَطَعَهُ كَأَنْ قَالَ لَهُ لَوْلَا أَنَا أُطْعِمُك لَمُتّ جُوعًا،
وَكَذَا بِمَا اشْتَرَى مِنْ ثَمَنِهَا إنْ بِيعَتْ، وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْمِنَّةُ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ،
وَأَمَّا إنْ نَوَى قَطْعَ الْمِنَّةِ مُطْلَقًا فَيَحْنَثُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَصَلَهُ مِنْهُ وَدَلَّتْ بِسَاطُ يَمِينِهِ عَلَى أَنَّهُ لَوْ بَاعَهَا فَأَكَلَهَا أَوْ أَكَلَ مِمَّا نَبَتَ مِنْهَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَمْ يَحْنَثْ
(قَوْلُهُ: كَأَنْ قَالَ لَهُ إلَخْ) أَيْ فَحَلَفَ أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ مِنْ حِنْطَتِهِ هَذِهِ فَيَحْنَثُ بِالْأَكْلِ مِنْهَا، وَمِمَّا أَنْبَتَتْهُ وَبِالْأَكْلِ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِثَمَنِهَا
(قَوْلُهُ: وَهَذَا إذَا كَانَتْ الْمِنَّةُ فِي شَيْءٍ مُعَيَّنٍ) أَيْ، وَهَذَا إذَا كَانَ الْقَصْدُ بِالْيَمِينِ قَطْعُ الْمِنَّةِ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ أَيْ كَالْمِنَّةِ عَلَيْهِ بِالْأَكْلِ مِنْ حِنْطَتِهِ
(قَوْلُهُ: فَيَحْنَثُ بِكُلِّ شَيْءٍ وَصَلَهُ مِنْهُ) سَوَاءٌ كَانَ طَعَامًا أَوْ شَرَابًا أَوْ لِبَاسًا أَوْ شَيْئًا يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى تَحْصِيلِ مَعَاشِهِ كَدَابَّةٍ لِحَرْثٍ عَلَيْهَا.
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا مَنَّ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ فَحَلَفَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِهِ وَبِمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ وَبِمَا اشْتَرَاهُ مِنْ ثَمَنِهِ، وَلَا يَحْنَثُ بِمَا أَعْطَى لَهُ مِنْ غَيْرِهِ سَوَاءٌ نَوَى ذَلِكَ عِنْدَ يَمِينِهِ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا،
وَأَمَّا إذَا نَوَى عِنْدَ يَمِينِهِ أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ مِنْهُ بِشَيْءٍ أَوْ نَوَى قَطْعَ مِنَّتِهِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِكُلِّ مَا وَصَلَ مِنْهُ.
ص (وَبِمَا أَنْبَتَتْ الْحِنْطَةُ إنْ نَوَى الْمَنَّ) ش.
[فَرْعٌ وَهَبَهُ رَجُلٌ شَاةً ثُمَّ مَنَّ بِهَا عَلَيْهِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ مِنْ لَبَنِهَا] (فَرْعٌ)
قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: إنْ وَهَبَهُ رَجُلٌ شَاةً، ثُمَّ مَنَّ بِهَا عَلَيْهِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ مِنْ لَبَنِهَا، وَلَا يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِهَا،
فَإِنْ أَكَلَ مِمَّا اشْتَرَى بِثَمَنِهَا أَوْ اكْتَسَى مِنْهُ حَنِثَ،
وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ غَيْرِ ثَمَنِهَا مَا شَاءَ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى أَنْ لَا يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنْهُ أَبَدًا قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ التُّونُسِيُّ أَصْلُ يَمِينِهِ قَدْ خَرَجَتْ عَنْ كَرَاهَتِهِ مِنْهُ لِمَنْ وَهَبَ الشَّاةَ فَعَلَّقَ يَمِينَهُ عَلَى مَا كَانَ مِنْ جِهَةِ الشَّاةِ وَحْدَهَا، وَأَرَى أَنَّهُ إذَا وَهَبَهُ الْمَانُّ شَيْئًا آخَرَ لَا يَكُونُ عِوَضًا عَنْ الشَّاةِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْيَمِينِ وَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ مِنْهُ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ كَرِهَ مَنَّهُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنِّهِ فِي هَذِهِ الشَّاةِ وَغَيْرِهَا، انْتَهَى.
وَنَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ وَأَسْقَطَ قَوْلَهُ فِيهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى أَنْ لَا يَنْتَفِعَ مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَدًا فَحَصَلَ فِي كَلَامِهِ خَلَلٌ، ذُكِرَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ مِنْهُ قَبْلَ الْكَلَامِ عَلَى الْإِدَامِ بِأَسْطُرٍ، ثُمَّ كَرَّرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِوَرَقَتَيْنِ بِتَمَامِهِمَا.
(تَنْبِيهٌ) قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْمُدَوَّنَةِ مَا يَفْعَلُ بِالشَّاةِ إذَا لَمْ يَقْبَلْهَا مِنْ الْوَاهِبِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْهُ قَبُولُ الْهِبَةِ، وَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْهَا بِغَلَّةٍ وَلَا ثَمَنٍ فَهَلْ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَتُحْمَلُ يَمِينُهُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ لَا يَتَأَثَّلُ مِنْهَا مَالًا أَوْ يَكُونُ ذَلِكَ دَاخِلًا فِي الِانْتِفَاعِ فَيَتَصَدَّقُ بِهَا عَنْ رَبِّهَا، إذْ هُوَ أَكْثَرُ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، انْتَهَى بِالْمَعْنَى.
(وَبِمَا أَنْبَتَتْ الْحِنْطَةُ إنْ نَوَى الْمَنَّ لَا الرَّدَاءَةَ كَسُوءِ صَنْعَةِ طَعَامٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ هَذَا الدَّقِيقَ أَوْ هَذِهِ الْحِنْطَةَ فَأَكَلَهُمَا بِحَالِهِمَا أَوْ أَكَلَ خُبْزَيْهِمَا أَوْ سَوِيقَ الْحِنْطَةِ حَنِثَ، لِأَنَّ هَذَا هَكَذَا يُؤْكَلُ وَلَا يُؤْكَلُ مَا اشْتَرَى مِنْ ثَمَنِهَا مِنْ طَعَامٍ وَلَا مَا أَنْبَتَتْ الْحِنْطَةُ إنْ نَوَى وَجْهَ الْمَنِّ،
وَإِنْ كَانَ لِشَيْءٍ كَرِهَهُ فِي الْحِنْطَةِ مِنْ رَدَاءَةٍ أَوْ سُوءِ صَنْعَةٍ فِي الطَّعَامِ لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ مَا ذَكَرْنَا.
(ص) وَبِمَا أَنْبَتَتْ الْحِنْطَةُ إنْ نَوَى الْمَنَّ لَا لِرَدَاءَةٍ أَوْ سُوءِ صَنْعَةِ طَعَامٍ (ش) يَعْنِي وَهَكَذَا يَحْنَثُ إذَا حَلَفَ لَا آكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْطَةِ فَأَكَلَ مِمَّا أَنْبَتَتْهُ أَوْ مِمَّا اشْتَرَى مِنْ ثَمَنِهَا وَهَذَا إذَا نَوَى قَطْعَ الْمَنِّ كَقَوْلِ الْقَائِلِ لَهُ لَوْلَا أَنَا أُطْعِمُك مَا عِشْت وَلَوْلَا وَجَدْت مَا تَأْكُلُهُ لَضِعْت وَإِنْ كَانَ لِشَيْءٍ فِي الْحِنْطَةِ مِنْ رَدَاءَةٍ أَوْ سُوءِ صَنْعَةٍ فِي الطَّعَامِ لَمْ يَحْنَثْ بِأَكْلِ مَا ذُكِرَ حَيْثُ جُوِّدَ لَهُ وَقَوْلُهُ لَا لِرَدَاءَةِ مَعْطُوفٌ عَلَى مَعْنَى مَا مَرَّ أَيْ وَبِمَا أَنْبَتَتْ الْحِنْطَةُ أَنَّ الْحَلِفَ بِقَطْعِ الْمَنِّ لَا لِرَدَاءَةٍ فَإِنْ قُلْت لِمَ اقْتَصَرَ الْمُؤَلِّفُ عَلَى مَا إذَا أَنْبَتَتْ الْحِنْطَةُ مَعَ أَنَّ مَنْ نَوَى قَطْعَ الْمَنِّ لَا يَتَقَيَّدُ حِنْثُهُ بِمَا أَنْبَتَتْهُ بَلْ لَوْ بِيعَتْ وَاشْتَرَى مِنْ ثَمَنِهَا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِذَلِكَ أَيْضًا كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ مُرَاعَاةً لِلْمَخْرَجِ وَهُوَ قَوْلُهُ لَا لِرَدَاءَةٍ أَيْ فَلَا يَحْنَثُ بِمَا أَنْبَتَتْهُ وَأَحْرَى مَا اشْتَرَى بِثَمَنِهَا.
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ إنْ نَوَى الْمَنَّ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ بِشَيْءٍ لَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِ لَا لِرَدَاءَةِ إلَخْ أَنَّهُ يَحْنَثُ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ مَفْهُومُ الْأَوَّلِ شب
(قَوْلُهُ لَمْ يَحْنَثْ إلَخْ) عَدَمُ الْحِنْثِ عَمَّا أَنْبَتَتْ فِيمَا إذَا نَوَى الرَّدَاءَةَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ مُغَيِّرَةٌ لَا مُنَمِّيَةٌ وَإِلَّا كَانَ يَحْنَثُ لِأَنَّ النَّابِتَ عَيْنُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ أَفَادَهُ فِي ك
(قَوْلُهُ حَيْثُ جُوِّدَ لَهُ) كَمَا لَوْ صُنِعَ لَهُ طَعَامٌ وَلَمْ يَنْتَهِ طَيْبُهُ فَحَلَفَ عَلَى عَدَمِ الْأَكْلِ ثُمَّ جُوِّدَ لَهُ فَيَجُوزُ لَهُ أَكْلُهُ بَعْدُ أَوْ وَجَدَ رَائِحَتَهُ كَرِيهَةً فَطُيِّبَتْ لَهُ رَائِحَتُهُ فَيَجُوزُ لَهُ أَكْلُهُ فَهَذَا مِنْ بِسَاطِ الْيَمِينِ
(قَوْلُهُ فَالْجَوَابُ) حَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ إنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُخْرَجَ مُنَاسِبٌ لِلْمُخْرَجِ مِنْهُ وَالْمُخْرَجُ رَدَاءَةُ الطَّعَامِ فَالْمُنَاسِبُ لَهُ أَنْ يَكُونَ الْمُخْرَجُ مِنْهُ الطَّعَامُ، وَجَوَابٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ مَا أَنْبَتَتْ الْحِنْطَةُ كَأَنَّهُ زَرْعٌ آخَرُ غَيْرُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فَنَصَّ عَلَيْهِ دَفْعًا لِهَذَا التَّوَهُّمِ
وَأَمَّا مَا أُخِذَ بِثَمَنِهَا فَلَا يُتَوَهَّمُ فِي هَذَا لِأَنَّ دَرَجَةَ الْمُعَاوَضَةِ رُبَّمَا كَانَتْ فِي لَحْظَةٍ لَا بُطْءَ فِيهَا فَإِنْ قُلْت عِنْدَ الرَّدَاءَةِ لِمَ لَا يَحْنَثُ حَيْثُ أَتَى بِمِنْ وَاسْمِ الْإِشَارَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَسْأَلَةِ الْفَرْعِ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْفَرْعَ هُنَاكَ بَعْضُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ
بِخِلَافِ مَا هُنَا فَأَلْغَى الْأَصْلَ بِالْكُلِّيَّةِ إذْ الْأَصْلُ يَذْهَبُ فِي الْأَرْضِ،
وَمِنْ هَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْحِنْثَ فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمَحْلُوفُ لِرَدَاءَتِهِ أَمْ لَا وَهُوَ ظَاهِرٌ ك
(وَ) حَنِثَ (بِ) أَكْلِ (مَا) أَيْ الْقَمْحِ الَّذِي (أَنْبَتَتْ) هـ (الْحِنْطَةُ) الْمَحْلُوفُ عَلَى عَدَمِ أَكْلِهَا سَوَاءٌ أَتَى بِمِنْ وَاسْمِ الْإِشَارَةِ مَعًا أَوْ أَسْقَطَهُمَا مَعًا، أَوْ أَتَى بِأَحَدِهِمَا وَأَسْقَطَ الْآخَرَ عَرَّفَ أَوْ نَكَّرَ،
وَكَذَا مَا اشْتَرَى بِثَمَنِهَا (إنْ نَوَى) بِيَمِينِهِ أَنْ يَقْطَعَ (الْمَنَّ) بِفَتْحِ الْمِيمِ وَشَدِّ النُّونِ عَنْهُ بِذَلِكَ مِنْ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِأَنْ قَالَ لَهُ لَوْلَا أَنَا أُطْعِمُك مَا عِشْت
وبما أنبتت الحنطة؛ يعني أن الحالف على ترك أكل حنطة عينها يحنث بأكل ما أنبتت تلك الحنطة إذا كانت يمينه لأجل قطع المن، كما قال: إن نوى المن؛ أي نوى قطع المن وهو قوله: لولا أنا أطعمك ما عشت، ولولا أنك وجدت ما تأكله لضعت، فيحنث بالحنطة وبما أنبتت وبما اشتُرِيَ من ثمنها، كما لو وهب له شاة ثم منَّ بها عليه فحلف أن لا يشرب من لبنها ولا يأكل من لحمها،
فإن أكل مما اشتُرِيَ بثمنها أو اكتسى منه حنث،
ويجوز أن يعطيه من غير ثمنها ما شاء إلا أن يكون نوى أن لا ينتفع بشيء منه أبدا. قاله في المدونة. قال أبو إسحاق: والأشبه أن لا ينتفع منه بشيء لأنه كَرِهَ مَنَّه، ولا فرق بين مَنِّه في هذه الشاة وغيرها، ولم يذكر في المدونة ما يفعل بالشاة إن لم يقبلها منه الواهب، وقد تقدم منه قبول الهبة ولا يقدر أن ينتفع منها بغلة ولا ثمن، فهل يتصدق بها عن نفسه وتحمل يمينه على أنه أراد أن لا يتأثل مالا، أو يكون ذلك داخلا في الانتفاع فيتصدق بها عن ربها؛
إذ هذا أكثر المقدور عليه؟ والله تعالى أعلم. وقوله: "وبما أنبتت الحنطة" لخ، سواء أتى بمن واسم الإشارة أم لا. لا لرداءة؛ يعني أن محل الحنث بما ذكر إنما هو إن نوى قطع المن،
وأما إن حلف لا لقطع المن بل حلف على ترك أكلها لرداءة في الحنطة فإنه لا يحنث بما أنبتت ولا بما اشتري من ثمنها، ولا بما أعطيه من غيرها. أو لسوء
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.