لَا لرداءة أو لسوج صنعة طعام
Its commentaries
(لَا) إنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِهَا (لِرَدَاءَةٍ) فِيهَا فَلَا حِنْثَ بِمَا أَنْبَتَتْ جَيِّدًا، وَلَا بِمَا اشْتَرَى مِنْ ثَمَنِهَا أَوْ أُعْطِيَهُ مِنْ غَيْرِهَا (أَوْ) حَلَفَ عَلَيْهَا (لِسُوءِ صَنْعَةِ طَعَامٍ) فَجَوَّدَ لَهُ فَلَا حِنْثَ.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(لَا) يَحْنَثُ بِمَا أَنْبَتَتْ الْحِنْطَةُ أَوْ اشْتَرَى بِثَمَنِهَا فِي حَلِفِهِ عَلَى عَدَمِ أَكْلِهَا (لِرَدَاءَةٍ) فِيهَا (أَوْ) حَلَفَ عَلَى عَدَمِ أَكْلِهَا (لِسُوءِ صَنْعَةِ طَعَامٍ) فَجُوِّدَ لَهُ فَأَكَلَهُ فَلَا يَحْنَثُ، وَكَحَلِفِهِ لِلرَّدَاءَةِ أَوْ سُوءِ الصَّنْعَةِ حَلِفُهُ بِلَا نِيَّةٍ. وَشَمِلَ الثَّلَاثَةَ مَفْهُومُ إنْ نَوَى الْمَنَّ فَلَا يَحْنَثُ فِيهَا بِالنَّابِتِ،
وَلَوْ أَتَى بِمِنْ وَاسْمِ الْإِشَارَةِ مَعًا لِأَنَّ النَّابِتَ غَيْرُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ لِذَهَابِهِ فِي الْأَرْضِ، وَيَدُلُّ قَوْله تَعَالَى {كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ} ، فَفَرَّقَ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ قَوْلِهِ وَبِفَرْعٍ إلَخْ. وَبِالْحَمَّامِ فِي الْبَيْت، أَوْ دَارِ جَارِهِ، أَوْ بَيْتِ شَعَرٍ، كَحَبْسٍ أُكْرِهَ عَلَيْهِ بِحَقٍّ، [منح الجليل] وَ) حَنِثَ (بِ) دُخُولِ (الْحَمَّامِ) بِشَدِّ الْمِيمِ أَيْ الْبَيْتِ الْمُعَدِّ لِلْحُمُومِ بِالْمَاءِ الْحَارِّ
صنعة طعام؛ يعني أنه لو حلف لا يأكل من هذه الحنطة وكانت يمينه لأجل سوء صنعة فيها، فإنه لا يحنث بما أنبتت ولا بما اشتري من ثمنها ولا بغيرها،
وقال الشيخ عبد الباقي: أو لسوء صنعة طعام فجود له فلا حنث. انتهى.
وأما إن نوى أن لا ينتفع منه بشي أو نوى قطع منته مطلقا لا بذلك المعين فقط فيحنث بكل ما جاء منه،
ولو كانت يمينه لا للمن ولا لرداءة أصلها فلا يحنث بما أنبتت،
ولو أتى بمن واسم الإشارة؛ لأن النابت غير المحلوف عليه لذهابه في الأرض، ويدل له: {كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ} ، ففرق بين هذه وبين قوله: "وبفرع" لخ.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.