Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَ) تَعَيَّنَ (عَلَى مَنْ بِقُرْبِهِمْ إنْ عَجَزُوا) عَنْ كَفِّ الْعَدُوِّ بِأَنْفُسِهِمْ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَرَقِيقٍ) ، وَكَذَا صَبِيٌّ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الْقِتَالِ

(قَوْلُهُ: وَعَلَى مَنْ بِقُرْبِهِمْ) أَيْ وَتَعَيَّنَ عَلَى مَنْ بِمَكَانٍ مُقَارِبٍ لَهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوا مَعَهُمْ إنْ عَجَزَ مَنْ فَجَأَهُمْ الْعَدُوُّ عَنْ الدَّفْعِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، وَمَحَلُّ التَّعْيِينِ عَلَى مَنْ بِقُرْبِهِمْ إنْ لَمْ يَخْشَوْا عَلَى نِسَائِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ مِنْ عَدُوٍّ بِتَشَاغُلِهِمْ بِمُعَاوَنَةِ مَنْ فَجَأَهُمْ الْعَدُوُّ، وَإِلَّا تَرَكُوا إعَانَتَهُمْ.

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَعَلَى قُرْبِهِمْ إنْ عَجَزُوا) تَقَدَّمَ نَصُّ الْكَافِي وَالْمَازِرِيِّ قَبْلَ قَوْلِهِ: " وَلَوْ مَعَ وَالٍ جَائِرٍ ".

4,142

وَقَالَ ابْنُ بَشِيرٍ: إذَا نَزَلَ قَوْمٌ مِنْ الْعَدُوِّ بِأَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَتْ فِيهِمْ قُوَّةٌ عَلَى مُدَافَعَتِهِمْ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِمْ الْمُدَافَعَةُ،

4,143

فَإِنْ عَجَزُوا تَعَيَّنَ عَلَى مَنْ قَرُبَ مِنْهُمْ نُصْرَتُهُمْ. وَتَقَدَّمَ نَصُّ الْمَازِرِيِّ: إذَا عَصَى الْأَقْرَبُ وَجَبَ عَلَى الْأَبْعَدِ.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 4227 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 4227 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَ) تَعَيَّنَ الْجِهَادُ (عَلَى مَنْ بِقُرْبِهِمْ) أَيْ مَنْ فَجَأَهُمْ الْعَدُوُّ (إنْ عَجَزُوا) أَيْ مَنْ فَجَأَهُمْ الْعَدُوُّ عَنْ دَفْعِهِ إنْ لَمْ يَخْشَ غَيْرُ الْمَفْجُوئِينَ مَعَرَّةً عَلَى نِسَائِهِمْ وَعِيَالِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ مِنْ عَدُوٍّ بِتَشَاغُلِهِمْ بِالدَّفْعِ عَمَّنْ فَجَأَهُمْ الْعَدُوُّ، وَإِلَّا تَرَكُوا إعَانَتَهُمْ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

إن عجزوا؛ يعني أنه يتعين الجهاد على من هو قريب من القوم الذين فجأهم العدو إذا عجز الذين فجأهم العدو عن الدفع عن أنفسهم، ومحل تعينه على من بقربهم إن لم يخشوا معرة على نسائهم وبيوتهم من محدو بتشاغلهم بإعانة من فجأهم العدو وإلا تركوا إعانتهم. وعبارة الشبراخيتي عند قوله: "وعلى قربهم إن عجزوا" : عن دفعه ما لم يخافوا معرة العدو،

25,851

فإن خافوها بأمارة ظاهرة لزموا مكانهم قاله سحنون. وقوله: "قربهم" ؛ أي ذي قربهم أو قرب بمعنى مقارب. قاله الشيخ إبراهيم. وبعيين الإمام؛ يعني أن الجهاد يتعين أي يصير فرض عين بتعيين الإمام،

25,852

فإذا عين أحدا للجهاد لزمه ولو صبيا مطيقا للقتال كما في النوادر أو امرأة أو عبدا أو ولدا أو مدينا، ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج والسيد والأبوان ورب الدين. قاله الشيخ عبد الباقي. قال محشية سيدي محمد بن الحسن بناني: قول الزرقاني ولو لصبي مطيق للقتال كما في النوادر لخ، إنما عزاه المواق للنوادر عند الكلام على مفاجأة العدو، ولم يذكره في تعيين الإمام أصلا -نعم- لما قال ابن الحاجب: ويتعين على من عينه الإمام مطلقا

25,853

قال في التوضيح ما نصه: يحتمل قوله مطلقا كانوا من أهل الجهاد أم لا، كالعبد والمرأة فإنهما حينئذ يلزمهما الخروج، ونص عليه ابن شاس. انتهى.

25,854

قلت: وفيه نظر، فإن ابن شاس إنما ذكر العبد والمرأة في مسألة نزول العدو لا في تعيين الإمام فانظر ذلك،

25,855

وأما الصبي فلم أر من ذكره هنا في تعيين الإمام على أن توجيه خطاب الوجوب إلى الصبي خرق للإجماع، انتهى. كلام الشيخ بناني. مسألة: قال ابن عرفة: الشيخ عن ابن المواز: أيغزى بغير إذن الإمام؟

25,856

قال: أما الجيش والجمع فلا إلا بإذن الإمام وتولية وال عليهم، وسهل مالك لمن قرب من العدو ويجد فرصة ويبعد عليه الإمام. محمد: كمن هو على يوم ونحوه، ولأبي زيد عن ابن القاسم: إن طمع قوم بفرصة في عدو قربهم وخشوا إن أعلموا إمامهم منعهم فواسع خروجهم وأحبُّ استيذانهم إِياه،

25,857

وقال ابن حبيب: سمعت أهل المعلم يقولون: إن نهى الإمام عن القتال لمصلحة حرمت مخالفته إلا أن يدهمهم العدو،

25,858

وفي الشامل: ولا يجوز خروج جيش دون إذن إمام وتوليته عليهم من يحفظهم إلا أن يجدوا فرصة عدو وخافوا فواته لبعد الإمام أو خوف منعه، وحرم على سرية بغير إذنه ويمنعهم الغنيمة أدبا لهم إلا أن يكونوا جماعة لا يخشون عدوا فلا يمنعهم الغنيمة. انتهى. لكنهم أخطئوا لخروجهم بغير إذن الإمام، ويقاتل ويبارز بدون إذن الإمام إن كان غير عدل وإلا فلات وإنما يفترق العدل وغيره في الاستئذان لا في الطاعة إذا أمر بشيء أو نهى عنه، فيطاع ما لم يأمر بمعصية فلا يطاع.

25,859

والحاصل أنه لا يخرج أحد إلا بإذن الإمام إذا حضر وكان عدلا،

25,860

وإن كان غائبا وتبينت غرة ولم يخافوا على أنفسهم ولم يغروا بها فلهم ذلك،

25,861

وأما غير العدل فيقاتل ويبارز بغير إذنه ولا يستاذن الإمام عند المفاجأة، لكن إن نزل العدو بساحتهم والوالي قريب استأذنوه،

25,862

فإن كان بعيدا فلا يدعوهم حتى يقعوا بهم بل يقاتلونهم،

25,863

وفي سماع زونان وهو عبد الملك بن الحسن سئل عبد الله بن وحب عن القوم يواقفون العدو، هل لأحد أن يبارز بغير إذن الإمام؟ فقال: إن كان الإمام عدلا لم يجز له أن يبارز إلا بإذنه،

25,864

وإن كان غير عدل فليبارز وليقاتل بغير إذنه، قلت له: والمبارزة والقتال عندك واحد؟ قال: نعم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.