Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب في أحكام الجهاد

مختصر خليلMalikimasa’il 4210 to 4458

  1. 1/881/88

    الجهاد في أهم جهة كل سنة

  2. وإن خاف محاربا:

  3. كزيارة الكعبة:

  4. فرض كفاية

  5. ولو مع وال جائر:

  6. على كل حر ذكر مكلف قادر:

  7. كالقيام بعلوم الشرع

  8. والفتوى

  9. ودفع الضرر عن المسلمين

  10. والقضاء

  11. والشهادة

  12. والإمامة

  13. والأمر بالمعروف

  14. والحرف المهمة

  15. ورد السلام

  16. وتجهيز الميت

  17. وفك الأسير

  18. وَتَعَيَّنَ بِفَجْءِ الْعَدُوِّ

  19. وَإِنْ عَلَى امْرَأَةٍ

  20. وَعَلَى من بقربهم إن عجزوا

  21. وبتعيين الإمام

  22. وَسَقَطَ: بِمَرَضٍ

  23. وَصِبًا

  24. وَجُنُونٍ

  25. وَعَمًى

  26. وَعَرَجٍ

  27. وَأُنُوثَةٍ

  28. وعجز عن محتاج له

  29. ورق

  30. ودين حل:

  31. كَوَالِدَيْنِ فِي فَرْضِ كِفَايَةٍ:

  32. بِبَحْرٍ أَوْ خَطَرٍ

  33. لا جد

  34. والكافر كغيره في غيره

  35. ودعوا للإسلام

  36. ثم جزية بمحل يؤمن

  37. وإلا قوتلوا وقتلوا

  38. إلا المرأة

  39. إلا في مقاتلتها

  40. والصبي

  41. والمعتوه:

  42. كَشَيْخٍ فَانٍ

  43. وَزَمِنٍ

  44. وَأَعْمَى

  45. وَرَاهِبٍ مُنْعَزِلٍ بِدَيْرٍ أو صومعة بلا رأي

  46. وترك لهم الكفاية فقط

  47. واستغفر قاتلهم:

  48. كمن لم تبلغه دعوة

  49. وإن حيزوا فقيمتهم

  50. والراهب والراهبة حران

  51. بقطع ماء وآلة

  52. وَبِنَارٍ إنْ لَمْ يُمْكِنْ غَيْرُهَا وَلَمْ يَكُنْ فيهم مسلم

  53. وإن بسفن

  54. وبالحصن بغير تحريق وتغريق مع ذرية

  55. وَإِنْ تَتَرَّسُوا بِذُرِّيَّةٍ تُرِكُوا إلَّا لِخَوْفٍ

  56. وَبِمُسْلِمٍ لَمْ يَقْصِدْ التُّرْسَ إنْ لَمْ يُخَفْ عَلَى أكثر المسلمين

  57. في ما يحرم في الجهادوحرم نبل سم

  58. واستعانة بمشرك إلا لخدمة

  59. وَإِرْسَالُ مُصْحَفٍ لَهُمْ

  60. وَسَفَرٌ بِهِ لِأَرْضِهِمْ:

  61. كَمَرْأَةٍ إلا في جيش آمن

  62. وفرار إن بلغ المسلمون النصف ولم يبلغوا اثني عشر ألفا

  63. إلا تحرفا وتحيزا إن خيف

  64. والمثلة

  65. وحمل رأس لبلد أو وال

  66. وخيانة أسير ائتمن طائعا ولو على نفسه

  67. والغلول

  68. وأدب إن ظهر عليه

  69. وجاز أخذ محتاج: نعلا

  70. وحراما

  71. وإبرة

  72. وطعاما وإن نعما

  73. 1/891/89

    وعلفا:

  74. كثوب وسلاح ودابة ليرد

  75. وَرَدُّ الْفَضْلِ إنْ كَثُرَ

  76. فَإِنْ تَعَذَّرَ تَصَدَّقَ به

  77. ومضت المبادلة بينهم

  78. وببلدهم إقامة الحد

  79. وَتَخْرِيبٌ وَقَطْعُ نَخْلٍ وَحَرْقٌ إنْ أَنْكَى أَوْ لم ترج

  80. والظاهر أنه مندوب:

  81. كعكسه

  82. ووطء أسير: زوجة أو أمة سلمتا

  83. وذبح حيوان وعرقبته

  84. وأجهز عليه

  85. وَفِي النَّحْلِ إنْ كَثُرَتْ وَلَمْ يُقْصَدْ عَسَلُهَا: روايتان

  86. وحرق إن أكلوا الميتة:

  87. كمتاع عجز عن حمله

  88. وجعل الديوان

  89. وَجَعَلَ مَنْ قَاعَدَ لِمَنْ يَخْرُجُ عَنْهُ إنْ كانا بديوان

  90. ورفع صوت مرابط بالتكبير

  91. وكره التطريب

  92. وقتل عين وإن أمن

  93. والمسلم كالزنديق

  94. وَقَبُولُ الْإِمَامِ هَدِيَّتُهُمْ

  95. وَهِيَ لَهُ إنْ كَانَتْ من بعض لكقرابة

  96. وَفَيْءٌ إنْ كَانَتْ مِنْ الطَّاغِيَةِ إنْ لَمْ يدخل بلده

  97. وقتال روم وترك

  98. وَاحْتِجَاجٌ عَلَيْهِمْ بِقُرْآنٍ

  99. وَبَعْثِ كِتَابٍ فِيهِ كَالْآيَةِ:

  100. وَإِقْدَامُ الرَّجُلِ عَلَى كَثِيرٍ إنْ لَمْ يَكُنْ ليظهر شجاعة على الأظهر

  101. وانتقال من موت لآخر

  102. ووجب إن رجا حياة أو طولها:

  103. كَالنَّظَرِ فِي الْأَسْرَى: بِقَتْلٍ

  104. أَوْ مَنٍّ

  105. أَوْ فداء

  106. أو جزية

  107. أو استرقاق

  108. ولا يمنعه حمل بمسلم

  109. ورق إن حملت به بكفر

  110. والوفاء بما فتح لنا به بعضهم

  111. وبأمان الإمام مطلقا:

  112. كالمبارز مع قرنه

  113. وإن أعين بإذنه قتل معه

  114. وَلِمَنْ خَرَجَ فِي جَمَاعَةٍ لِمِثْلِهَا إذَا فَرَغَ من قرنه: الإعانة

  115. وَأُجْبِرُوا عَلَى حُكْمِ مَنْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ إنْ كَانَ عَدْلًا وَعَرَفَ الْمَصْلَحَةَ

  116. وَإِلَّا نَظَرَ الإمام:

  117. كتأمين غيره إقليما

  118. وَإِلَّا فَهَلْ يَجُوزُ؟ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ أَوْ يَمْضِي من مؤمن مميز ولو صغيرا أو امرأة أو رقا أو خارجا على الإمام لا ذميا أو خائفا منهم؟ تأويلان

  119. وسقط القتل ولو بعد الفتح: بلفظ أو إشارة مفهمة إن لم يضر

  120. وإن ظنه حربي فَجَاءَ

  121. أَوْ نَهَى النَّاسَ عَنْهُ فَعَصَوْا أَوْ نسوا أو جهلوا

  122. أو جُهِلَ إسْلَامُهُ

  123. 1/901/90

    لَا إمْضَاءَهُ: أُمْضِيَ أَوْ رُدَّ لمحله

  124. وَإِنْ أُخِذَ مُقْبِلًا بِأَرْضِهِمْ وَقَالَ جِئْت أَطْلُبُ الْأَمَانَ

  125. أَوْ بِأَرْضِنَا وَقَالَ: ظَنَنْت أَنَّكُمْ لَا تعرضون لتاجر

  126. أو بينهما رد لمأمنه

  127. وإن قامت قرينة فعليها

  128. وَإِنْ رُدَّ بِرِيحٍ فَعَلَى أَمَانِهِ حَتَّى يَصِلَ

  129. وَإِنْ مَاتَ عِنْدَنَا فَمَالُهُ فَيْءٌ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ وَارِثٌ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى التَّجْهِيزِ

  130. ولقاتله إن أسر ثم قتل

  131. وإلا أرسل مع ديته لوارثه

  132. كوديعته

  133. وَهَلْ وَإِنْ قُتِلَ فِي مَعْرَكَةٍ أَوْ فَيْءٍ قولان

  134. وكره لغير المالك: اشتراء سلعه

  135. وفاتت به

  136. وبهبتهم لها

  137. وانتزع ما سرق ثم عيد به لبلدنا على الأظهر

  138. لا أحرار مسلمون قدموا بهم

  139. وملك بإسلامه غير الحر المسلم

  140. وفديت أم الولد

  141. وَعَتَقَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهِ

  142. وَمُعْتَقٌ لِأَجَلٍ بعده

  143. ولا يتبعون بشيء

  144. ولا خيار للوارث

  145. وحد زان وسارق وإن حيز المغنم

  146. ووقفت الأرض: كمصر والشام والعراق

  147. وخمس غيرها إن أوجف عليه

  148. فخراجها والخمس والجزية لآله صلى الله عليه وسلم

  149. ثم للمصالح

  150. وبدىء بمن فيهم المال

  151. ونقل للأحوج الأكثر

  152. ونفل منه السلب لمصلحة

  153. وَلَمْ يَجُزْ إنْ لَمْ يَنْقَضِ الْقِتَالُ "مَنْ قتل قتيلا فله السلب"

  154. ومضى إن لم يبطله قبل المغنم؟

  155. وللمسلم فقط سلب اعتيد

  156. لا سوار وصليب وعين ودابة

  157. وإن لم يسمع

  158. أو تعدد إن لم يقل قتيلا

  159. وإلا فالأول

  160. ولم يكن لكمرأة إن لم تقاتل:

  161. كَالْإِمَامِ إنْ لَمْ يَقُلْ مِنْكُمْ أَوْ يَخُصُّ نفسه

  162. وله البغلة إن قال على بغل

  163. لا إن كانت بيد غلامه

  164. وَقَسْمُ الْأَرْبَعَةِ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ حَاضِرٍ:

  165. كتاجر وأجير إن قاتلا أو خرج بنية غزو

  166. لا ضدهم ولو قاتلوا

  167. إلَّا الصَّبِيَّ فَفِيهِ إنْ أُجِيزَ وَقَاتَلَ: خِلَافٌ

  168. ولا يرضح لهم:

  169. كميت قبل اللقاء

  170. وَأَعْمَى

  171. وَأَعْرَجَ

  172. وَأَشَلَّ

  173. وَمُتَخَلِّفٍ لِحَاجَةٍ إنْ لَمْ تتعلق بالجيش

  174. وضال ببلدنا وإن بريح

  175. بخلاف بلدهم

  176. ومريض شهد

  177. كفرس رهيص

  178. 1/911/91

    أَوْ مَرِضَ بَعْدَ أَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْغَنِيمَةِ

  179. وإلا فقولان

  180. وللفرس مثلا فارسه

  181. وإن بسفينة

  182. أَوْ بِرْذَوْنًا

  183. وَهَجِينًا

  184. وَصَغِيرًا يَقْدِرُ بِهَا عَلَى الكر والفر

  185. ومريض رجي

  186. ومحبس

  187. وَمَغْصُوبٍ مِنْ الْغَنِيمَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِ الْجَيْشِ ومنه لربه

  188. لَا أَعْجَفَ

  189. أَوْ كَبِيرٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ

  190. وبغل

  191. وبعير

  192. وأتان

  193. والمشترك للمقاتل ودفع أجر شريكه

  194. والمستند للجيش: كهو

  195. وإلا فله:

  196. كمتلصص

  197. فيخمس المسلم دون الذمي

  198. وفي العبد قولان

  199. وَخُمُسُ مُسْلِمٍ وَلَوْ عَبْدًا عَلَى الْأَصَحِّ

  200. لَا ذمي

  201. ومن عمل سرجا أو سهما

  202. والشأن القسم ببلدهم

  203. وهل يبيع ليقسم؟ قولان:

  204. وَأُفْرِدَ كُلُّ صِنْفٍ إنْ أَمْكَنَ عَلَى الْأَرْجَحِ

  205. وَأَخْذُ مُعَيَّنٍ وَإِنْ ذِمِّيًّا: مَا عُرِفَ لَهُ قبله مجانا

  206. وحلف أنه ملكه

  207. وَحُمِلَ لَهُ إنْ كَانَ خَيْرًا

  208. وَإِلَّا بِيعَ له

  209. وَلَمْ يَمْضِ قَسْمُهُ إلَّا لِتَأَوُّلٍ عَلَى الْأَحْسَنِ

  210. لا إن لم يتعين

  211. بخلاف اللقطة

  212. وبيعت خدمة معتق لأجل

  213. ومدبر

  214. وكتابة

  215. لا أم ولد

  216. وله بعده أخذه بثمنه

  217. وبالأول إن تعدد

  218. وَأُجْبِرَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى الثَّمَنِ

  219. وَأُتْبِعَ بِهِ إنْ أُعْدِمَ

  220. إلَّا أَنْ تَمُوتَ هِيَ أو سيدها

  221. وَلَهُ فِدَاءُ مُعْتَقٍ لِأَجَلٍ وَمُدَبَّرٍ لِحَالِهِمَا

  222. وَتَرْكُهُمَا مسلما لخدمتهما

  223. فإن مات سيد المدبر قبل الاستيفاء فحر دن جمله الثلث

  224. واتبع بما بقي:

  225. كَمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ قَسَمَا وَلَمْ يُعْذَرَا فِي سكوتهما بأمر

  226. وإن حمل بعضه رق باقيه

  227. ولا خيار للوارث

  228. بخلاف الجناية

  229. وإن أدى المكاتب ثمنه فعلى حاله

  230. وإلا فقن أسلم أو فدي

  231. وَعَلَى الْآخِذِ إنْ عَلِمَ بِمِلْكٍ مُعَيَّنِ: تَرْكُ تصرف ليخيره

  232. وإن تصرف مضى

  233. كالمشتري من حربي باستيلاد إنْ لَمْ يَأْخُذْهُ عَلَى رَدِّهِ لِرَبِّهِ

  234. وَإِلَّا فقولان

  235. وفي المؤجل: تردد

  236. ولمسلم أو ذمي: أخذ ما وهبوه بدارهم مَجَّانًا

  237. وَبِعِوَضٍ بِهِ إنْ لَمْ يَبِعْ فَيَمْضِي

  238. ولمالكه الثمن أو الزائد

  239. والأحسن في المفدى من لص: أخذه بالفداء

  240. وإن أسلم لمعاوض مدبر ونحوه استوفيت خِدْمَتُهُ

  241. 1/921/92

    ثُمَّ هَلْ يُتْبَعُ إنْ عَتَقَ بِالثَّمَنِ أو بما بقي؟ قولان

  242. وَعَبْدُ الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ حُرٌّ إنْ فَرَّ أَوْ بقي حتى غنم

  243. لا إن خرج بعد إسلام سيده أو بمجرد إسلامه

  244. وَهَدَمَ السَّبْيُ النِّكَاحَ

  245. إلَّا أَنْ تُسْبَى وَتُسْلِمُ بعده

  246. وولده وماله فيء مطلقا

  247. لَا وَلَدٌ صَغِيرٌ لِكِتَابِيَّةٍ سُبِيَتْ أَوْ مُسْلِمَةٍ

  248. وَهَلْ كِبَارُ الْمُسْلِمَةِ فَيْءٌ أَوْ إنْ قَاتَلُوا؟ تأويلان

  249. وولد الأمة لمالكها.