وَقَسْمُ الْأَرْبَعَةِ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ حَاضِرٍ:
Its commentaries
(وَقَسَّمَ) الْإِمَامُ (الْأَرْبَعَةَ) الْأَخْمَاسِ الْبَاقِيَةِ (لِحُرٍّ) ذَكَرٍ (مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ حَاضِرٍ) لِلْقِتَالِ صَحِيحٍ عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي فِي قَوْلِهِ، وَمَرِيضٍ شَهِدَ إلَخْ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: ذَكَرٍ) أَيْ فَالْمَرْأَةُ لَا يُسْهَمُ لَهَا،
وَلَوْ قَاتَلَتْ إلَّا إذَا تَعَيَّنَ الْجِهَادُ عَلَيْهَا بِفَجْءِ الْعَدُوِّ، وَإِلَّا أَسْهَمَ لَهَا كَمَا قَالَ الْجُزُولِيُّ
(قَوْلُهُ: حَاضِرٍ لِلْقِتَالِ) أَيْ، وَلَوْ لَمْ يُقَاتِلُ بِالْفِعْلِ
Says nothing on this mas’ala.
(ص) وَقَسْمُ الْأَرْبَعَةِ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ حَاضِرٍ (ش) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى مَصْرِفِ الْخُمُسِ الْخَارِجِ بِالْقُرْعَةِ وَالْكَلَامُ الْآنَ عَلَى مَصْرِفِ الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ الْبَاقِيَةِ فَذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ أَنْ يَقْسِمَهَا الْإِمَامُ عَلَى مَنْ اجْتَمَعَتْ فِيهِ سَبْعَةُ أَوْصَافٍ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا عَلَى تَفْصِيلٍ فِي هَذَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَمَرِيضٌ شَهِدَ إلَخْ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ ذَكَرًا فَلَا يُسْهَمُ لِلْأُنْثَى،
وَلَوْ قَاتَلَتْ عَلَى الْمَشْهُورِ. وَأَمَّا الْخُنْثَى الْمُشْكِلُ فَلَهُ نِصْفُ سَهْمٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ قُدِّرَ أُنْثَى فَلَا شَيْءَ لَهُ،
وَإِنْ قُدِّرَ ذَكَرًا فَلَهُ نِصْفُ نَصِيبِهِ كَالْمِيرَاثِ وَأَخَلَّ الْمُؤَلِّفُ بِقَيْدِ الذُّكُورِيَّةِ وَلَا يُقَالُ تَذْكِيرُ الْأَوْصَافِ يُشْعِرُ بِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ هَذِهِ الْأَوْصَافُ أَسْمَاءُ أَجْنَاسِ تَشْمَلُ الْأُنْثَى كَقَوْلِ الْمُؤَلِّفِ الْعَدْلُ حُرٌّ مُسْلِمٌ إلَخْ فَيَشْمَلُ الْأُنْثَى. الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ حُرًّا فَلَا يُسْهَمُ لِعَبْدٍ،
وَلَوْ قَاتَلَ عَلَى الْمَشْهُورِ. الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا فَلَا يُسْهَمُ لِكَافِرٍ،
وَلَوْ قَاتَلَ عَلَى الْمَشْهُورِ. الْخَامِسُ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا فَلَا يُسْهَمُ لِغَيْرِ عَاقِلٍ. السَّادِسُ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا فَلَا يُسْهَمُ لِصَبِيٍّ. السَّابِعُ أَنْ يَكُونَ حَاضِرًا لِلْقِتَالِ أَيْ فِي الْمُنَاشَبَةِ وَسَوَاءٌ قَاتَلَ أَمْ لَا،
وَلَوْ قَالَ مُكَلَّفٌ لَكَانَ أَخْصَرَ
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قُدِّرَ ذَكَرًا فَلَهُ نِصْفُ نَصِيبِهِ) الْمُنَاسِبِ فَلَهُ نَصِيبٌ كَامِلٌ فَحِينَئِذٍ يُعْطَى نِصْفُ نَصِيبٍ
(قَوْلُهُ أَيْ فِي الْمُنَاشَبَةِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَفْسِيرٌ حَقِيقِيٌّ أَيْ الْتِحَامُ الْقِتَالِ
(قَوْلُهُ لَكَانَ أَخْصَرَ) ؛ لِأَنَّهُ يُحْذَفُ بَالِغٌ عَاقِلٌ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَقَسَمَ) الْإِمَامُ الْأَخْمَاسَ (الْأَرْبَعَةَ) الْبَاقِيَةَ بَعْدَ الْخُمُسِ الْمَعْدُودِ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ (لِحُرٍّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ حَاضِرٍ) الْقِتَالَ ذَكَرٍ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ ذِكْرِ الْأَوْصَافِ الْخَمْسَةِ مُذَكَّرَةً صَحِيحٍ أَوْ مَرِيضٍ شَهِدَ الْقِتَالَ أَوْ ذِي رَأْيٍ وَتَدْبِيرٍ وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلِ.
قَالَ ابْنُ رُشْدٍ لَهُ رُبُعُ سَهْمٍ وَقَالَ غَيْرُهُ: لَهُ نِصْفُ سَهْمٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ أُنْثَى فَلَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا فَلَهُ سَهْمٌ فَيُعْطَى كَمِيرَاثِهِ وَشَبَّهَ فِي الْإِسْهَامِ فَقَالَ
Adds nothing on this mas’ala.
فقال: وقسم الأربعة؛ يعني أن الأخماس الأربعة يقسمها الإمام على من اجتمعت فيه سبعة أوصاف: الأول الذكورة، الثاني الحرية وإليه أشار بقوله: لحر، اللام فيه بمعنى على أي إنما تقسم الأخماس الأربعة على الأحرار لا العبيد، الثالث الإسلام وإليه أشار بقوله: مسلم، واحترز به عن الكافر فإنه لا يسهم له، الرابع العقل وإليه أشار بقوله: عاقل، واحترز به من الأحمق فإنه لا يسهم له الخامس، البلوغ وإليه أشار بقوله: بالغ، واحترز به من الصبي فإنه سيأتي الكلام عليه، السادس أن يحضر مناشبة القتال أي الوقعة وإليه أشار بقوله: حاضر للقتال، وقوله: "حاضر" ،
وكذا من في حكم الحاضر كمن ضل في بلد العدو أو من تخلف عن الحضور لمصلحة تعود على الجيش، السابع أن لا يكون مريضا على تفصيل يأتي في قوله: "ومريض" الخ. ولا خلاف أن من اجتمعت فيه هذه الشروط يستحق الإسهام، وقوله: "حاضر" ، أي يستحق الإسهام إذا حضر مناشبة القتال قاتل أو لم يقاتل، واحترزت بالذكر عن المرأة فإنه لا يسهم لها وإن قاتلت على المشهور، وحكى الباجي واللخمي والمازري الإسهام بشرط القتال، وقد مر أنه يسهم لها إن تعين عليها القتال بفجء العدو، واتفق على عدم الإسهام لها إن لم تقاتل، ويسهم للخنثى ربع سهم عند ابن رشد، واقتصر عليه من نظم أحكامه الفقهية فقال: له ربع سهم في الغزاة وإن زنى … به فعليه الحد والحد أعدل
وقيل له نصف سهم، واستظهر لأنه إن قدر أنثى فلا شيء له وإن قدر ذكرا فله نصف نصيبه كالميراث،
وفي الشبراخيتي عن الأجهوري: حقيقة الخنثى وإن لم يشكل … ذو آلة لمرأة والرجل
وقيل أيضا منه عار منهما … ويمنع المشكل من وطء الإما كالنكح
ثم إن يلد من ظهره … أو بطنه تم بيان أمره ومنهما فمشكل ويمتنع … بينهما إرث ونكح فاستمع وإن يلد من نفسه فمشكل … وحكم أنثى في استتار يجعل
ومثله الصلاة والشهادة … إلا بما به تخص النسوة كعيب فرج وله إن جاهدا … شطر
وقيل بل له ربع بدا فما له شهادة فيما به … يختص نوع منهم فانتبه كذاك للخروج للحج وفي … لباس الإحرام وفدية تفي وإن يكن في حجه بعرفه … يحضر جالسا كأنثى فاعرفه وإن يصل في جماعة يقف … بعد النسا وخلف ذكران عرف وهل عليه جمعة كالذكر … وسنة العيد محل نظر وما عليه إن زنى بالذكر … حد كذا بالفرج عند الأكثر والحد في ذا للصقليين … واقتصرا عليه دون مين ومن زنى به بغير الدبر … عنه انتفى الحد بقول الأكثر وحد قذفه على حد الزنى … يجري وهذا ظاهر بلا عنا ورضعه محرم كالمرأة … هذا الذي يظهر في القضية كلغونا أذانه وعدم … إجزائه عن الزكاة فاعلم ووحده في سجنه يكون … وعقله كإرثه يبين وقال بعض إن في قطع الذكر … نصف حكومة وعقل يعتبر ذكر هذا الحافظ ابن عرفه … قلت وشفراه كذا والحشفه وهل يعاقل لثلث الدية … كمرأة لا نص في المسألة وإن يمت فخادم تشرى له … من ماله لتلي اغتساله أو تشترى من بيت مال حيث لا … مال ولا محرم للخنثى انجلا وأعتقنها وولاؤها استقر … للمسلمين قلت في هذا نظر إذ لو تكون ملكه لم تعتق … ودفعت للوارث المحقق فإن تعذر اشتراء الأمة … يمم واحتيط بغير مرية فهو كمرأة مع الرجال … ورجل في عكس هذا الحال وإن رجال ونساء حصلا … قدمت النساء يا من كملا وختنه في فرجه مع الذكر … تختنه الرجال والفرج استتر وتختن النساء فرجه ولا … ينظرن منه حال ختن قبلا وإن له حضانة فكالذكر … والعكس كالأنثى وهذا ما ظهر ويستمر أبدا محضونا … كمنع نكحه كما قضينا وإرثه نصف نصيبي ذكر ....
ومرأة بشرطه المعتبر وإن يرث في حال تأنيث فقط … فنصفها يقضى به بلا شطط ككونه أختا في الأكدرية … ومثل ذا في حالة المذكورة ككونه عما فيعطى نصف ما … له من ارثه به فلتعلما وإن يمت زوج له يعتد … عدة موت في نكاح يفسد وإن له التذكير أو أنثى استقر … ثم طرا خلاف ذا لا يعتبر كتاجر، تشبيه في الإسهام؛ يعني أن التاجر الكائن مع الجيش يسهم له سواء كانت تجارته تتعلق بالجيش أم لا، وأجير يعني أن الأجير في الجيش يسهم له كانت منافعه عامة كتسوية الطرق ونحوها، أو خاصة بمعين لا يختص ببعضهم كخياطة أو يختص كأجير خدمة
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.