Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(لَا) يَمْنَعُ الْحَدَثُ مَسَّ وَحَمْلَ (دِرْهَمٍ) أَوْ دِينَارٍ فِيهِ قُرْآنٌ فَيَجُوزُ مَسُّهُ وَحَمْلُهُ لِلْمُحْدِثِ وَلَوْ أَكْبَرَ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

Says nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(لَا دِرْهَمٍ) ابْنُ شَاسٍ: لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّئِ مَسُّ الدِّرْهَمِ الْمَنْقُوشِ ابْنُ رُشْدٍ: أَجَازَ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ بِالدَّرَاهِمِ وَفِيهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ كَانَ يُؤَدِّي إلَى أَنْ يَمَسَّهَا النَّجِسُ وَالْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ لِأَجْلِ مَا فِيهَا مِنْ الْمَنْفَعَةِ.

265

وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا مِنْ كَافِرٍ لِمَا فِيهَا مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ،

266

كَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ فِي التِّجَارَةِ لِأَرْضِ الْحَرْبِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: فَمَنْ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ أُجِرَ وَمَنْ فَعَلَهُ لَمْ يَأْثَمْ، وَقَدْ أُجِيزَ لِلضَّرُورَةِ أَنْ يُعْطُوا الْآيَةَ وَالْآيَتَيْنِ مِنْ الْقُرْآنِ الْمَازِرِيُّ: رَأَى بَعْضُ الشُّيُوخِ أَنْ لَا يَكْتُبَ الْبَسْمَلَةَ فِي عُقُودِ الْيَهُودِ

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) لَا دِرْهَمٍ وَتَفْسِيرٍ (ش) هَذَا مُخَرَّجٌ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ أَيْ وَمَنَعَ حَدَثٌ كَذَا

484

وَكَذَا لَا دِرْهَمٍ وَنَحْوِهِ مَكْتُوبٍ فِيهِ أَسْمَاءُ اللَّهِ فَيَجُوزُ مَسُّهُ وَلَوْ لِكَافِرٍ

485

وَكَذَا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّ التَّفْسِيرِ وَلَوْ كَتَفْسِيرِ ابْنِ عَطِيَّةَ إنْ لَمْ يَقْصِدْ الْآيَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ أَنَّهُ ظَاهِرُ الرِّوَايَاتِ.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: هَذَا مُخَرَّجٌ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي قِرَاءَتَهُ بِالنَّصْبِ، وَالرَّسْمُ بِمَنْعِهِ فَالْأَحْسَنُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مُصْحَفٍ

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَقْصِدْ الْآيَ) الْمُعْتَمَدُ وَلَوْ قَصَدَ الْآيَ وَهَذَا الشَّرْطُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُبَالَغَةِ الَّتِي هِيَ قَوْلُهُ وَلَوْ كَتَفْسِيرِ ابْنِ عَطِيَّةَ.

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(لَا) يَمْنَعُ الْحَدَثُ مَسَّ وَحَمْلَ (دِرْهَمٍ) أَوْ دِينَارٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ الْقُرْآنِ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

لا درهم يعني أنه لا يمنع للمحدث مس درهم أو دينار فيه قرآن ولا حمله. قاله غير واحد.

2,903

ولو أكبر ولو لكافر، وإنما جاز ذلك لإجازة سلف الأمة البيع والشراء بهما. وقوله: "لا درهم" عطف على مصحف. قاله الشيخ إبراهيم. وتفسير يعني أنه لا يمنع للمحدث مس التفسير ولا حمله ولو محدثا أكبر.

2,904

قال في المسائل الملقوطة: لا يكره مس التورية والإنجيل والزبور للمحدث؛ لأن النص إنما ورد القرآن، وما كان من غير لغة العرب لا يسمى قرآنا، بل لو كتب القرآن بالقلم العجمي جارٌّ للمحدث مسه؛ لأنه ليس بقرآن، بل تفسير للقرآن، مع أن هذه بدلت فلا نعلم أنَّها هي أو غيرها. قاله الإمام الحطاب. وقوله: "وتفسير" ولو كتب فيه آيات متواليات كتفسير ابن عطية والجلالين،

2,905

ولو قصد الآيت أنفسها، وكذا الآياتِ المكتوبة في كتب العلم فقها أو غيره، والرسائل ولو جنبا، ويكتب الجنب الصحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ومواعظ وآيات من القرآن، ويقرأ الكتاب الذي يعرض عليه وفيه آيات من القرآن. ورد ابن مرزوق على شيخه ابن عرفة منعه من مس ذات كتب الآي مع قصدها،

2,906

والحاصل أنه يجوز للمحدث ولو أكبر مس التفاسير سواء في ذلك ذات كَتْب الآي بسكون التاء وفتح الكاف؛ أي التي كتبت فيها الآياتِ خالصة من خلطها، كتفسير ابن عطية والجلالين، وغير ذات كَتْب الآي أي التي لم تكتب فيها الآياتِ خالصة من خلطها. ومنع ابن عرفة من مس ذات كَتْب الآي مع قصدها قائلا: إنه ظاهر الروايات. ورد عليه تلميذه ابن مرزوق، وظاهر ما لابن مرزوق جواز مس الآي أنفسها.

وللشافعية منعه. قاله الشيخ عبد الباقي.

2,907

وقال الشيخ محمد بن الحسن عند قوله: "وتفسير" قال ابن مرزوق؛ لأن المقصود منه معاني القرآن لا تلاوته، قيل ولو كان شأن التفسير أن يترجم بكتابة آيات كثيرة، وفيه نظر ولا سيما إن كان في سفر واحد والقرآن فيه بكماله مكتوب، وانظره مع ما نقله عنه الزرقاني. انتهى كلام الشيخ محمد بن الحسن. وقد مر أن مثل التفسير الآياتِ المكتوبة في كتب العلم فقها أو غيره،

2,908

وكذا كتب الرسائل ولو جنبا حتى في التفسير. وقوله: وتفسير لكن الأولى له الطهارة كما في الحطاب عند قول المص: وجاز بيابس.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.