وإن على كافر
Its commentaries
(وَإِنْ) حُمِلَتْ (عَلَى كَافِرٍ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَا فِيهِ الْمُصْحَفُ مِنْ الْأَمْتِعَةِ
أَمَّا إنْ قُصِدَا مَعًا وَأَوْلَى إنْ قُصِدَ الْمُصْحَفُ فَقَطْ بِالْحَمْلِ مُنِعَ وَمِثْلُ الْمَسِّ وَالْحَمْلِ كَتْبُهُ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ عَلَى الرَّاجِحِ
(قَوْلُهُ: أَمَّا إنْ قُصِدَا مَعًا) أَيْ بِالْحَمْلِ وَقَوْلُهُ مُنِعَ أَيْ مُنِعَ حَمْلُ الْمُحْدِثِ لَهُ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ كَافِرٍ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ الْمَنْعِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى هُوَ الْمُرْتَضَى وَمُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ الْحَاجِبِ مِنْ الْجَوَازِ حَيْثُ قُصِدَا مَعًا وَجَعَلَ مَحَلَّ الْمَنْعِ إذَا كَانَ هُوَ الْمَقْصُودُ فَقَطْ
(قَوْلُهُ: عَلَى الرَّاجِحِ) أَيْ خِلَافًا لتت حَيْثُ أَجَازَ كَتْبَهُ لِلْمُحْدِثِ لِمَشَقَّةِ الْوُضُوءِ كُلَّ سَاعَةٍ.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَإِنْ) حُمِلَتْ (عَلَى) شَخْصٍ (كَافِرٍ) فَإِنْ قَصَدَ الْمُصْحَفَ وَحْدَهُ بِالْحَمْلِ أَوْ قُصِدَا مَعًا بِهِ فَلَا يَجُوزُ وَمِنْ مَسِّهِ وَحَمْلِهِ كُتُبَهُ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ عَلَى الرَّاجِحِ.
Adds nothing on this mas’ala.
وإن على كافر يعني أنه إذا قصد حمل الأمتعة التي مع المصحف وحدها فإنه يجوز حمله للمحدث، وله أن يحمله على مسلم أو كافر؛ لأن القصد الحمل لا فيه المصحف لا المصحف لقولها: ولا يحمل المصحف نصراني ولا غير متوضئ إلَّا أن يكون في خرج أو غرارة،
وأما بوسادة أو بعلاقة فلا. وقد تقدم أن مثلَ مسه كتبُه، فعلم أنه يستوى في المنع للمحدث مسه وحمله وكتبه، وهذا هو المشهور. وللتتائي لا يمنع للمحدث نسخه قاله الشيخ عبد الباقي
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.