Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَإِنْ سَبَقَ هُوَ) أَيْ الْمُخْرِجُ (فَلِمَنْ حَضَرَ) ،

1,604

وَلَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ إذْ لَوْ سَكَتَا عَنْهُ صَحَّ وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا الْمُضِرُّ اشْتِرَاطُ الْمُخْرِجِ أَنَّهُ إنْ سَبَقَ عَادَ إلَيْهِ،

note

وَأَشَارَ لِلْقِسْمِ الثَّالِثِ، وَأَنَّهُ مَمْنُوعٌ بِقَوْلِهِ

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: فَلِمَنْ حَضَرَ) أَيْ الْمُسَابَقَةَ عَلَى الظَّاهِرِ، وَيُحْتَمَلُ لِمَنْ حَضَرَ الْعَقْدَ، وَيُحْتَمَلُ لِمَنْ حَضَرَهُمَا، وَهَلْ لِمُخْرِجِ الْجُعْلِ الْأَكْلُ مَعَهُمْ مِنْهُ أَمْ لَا قِيَاسًا عَلَى الصَّدَقَةِ تَعُودُ إلَيْهِ قَوْلَانِ

(قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْعَقْدِ التَّصْرِيحُ إلَخْ) هَذَا هُوَ الصَّوَابُ خِلَافًا لِمَا فِي خش مِنْ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ قَائِلًا كَانَ الْأَوْلَى لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَقَ إلَخْ. اهـ. بْن

(قَوْلُهُ: وَيُحْمَلُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى ذَلِكَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ قَوْلُهُ: إنْ سَبَقَ عَادَ إلَيْهِ) أَيْ الْجُعْلُ الَّذِي أَخْرَجَهُ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 4553 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 4552 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 4552 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 4552 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَإِنْ سَبَقَ هُوَ) إي مُخْرِجُ الْجُعْلَ (فَ) هُوَ (لِمَنْ حَضَرَ) الْمُسَابَقَةَ صَحَّ الْعَقْدُ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّصْرِيحُ فِيهِ بِهَذَا فَيَصِحُّ مَعَ السُّكُوتِ عَنْهُ وَيُحْمَلَانِ عَلَيْهِ، وَأَشْعَرَ فَرْضُهُ فِي اثْنَيْنِ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بَيْنَ جَمَاعَةٍ أَخْرَجَ الْجُعْلَ أَحَدُهُمْ لَا يَكُونُ حُكْمُهَا كَذَلِكَ وَهُوَ كَذَلِكَ. وَحُكْمُهُ إنْ سَبَقَ غَيْرُهُ أَخَذَهُ وَإِنْ سَبَقَ هُوَ كَانَ لِلَّذِي يَلِيهِ فِي السَّبْقِ سَوَاءً شَرَطُوا هَذَا أَوْ أَطْلَقُوا نَقَلَهُ الْحَطّ عَنْ الْجَوَاهِرِ.

5,213

فَإِنْ شَرَطَ مُخْرِجُهُ رُجُوعَهُ إلَيْهِ إنْ سَبَقَ بَطَلَ وَهَلْ لَهُ الْأَكْلُ مَعَهُمْ مِنْهُ أَمْ لَا كَالصَّدَقَةِ تَعُودُ لِلْمُتَصَدِّقِ بِهَا قَوْلَانِ، وَيُعْتَبَرُ فِي السَّبْقِ الْعُرْفُ،

5,214

فَإِنْ كَانَ بِمُجَاوَزَةِ دَابَّةِ أَحَدِهِمَا لِبَعْضِ دَابَّةِ الْآخَرِ أَوْ لِجُمْلَتِهَا أَوْ سَبَقَا بِبَاعٍ مَثَلًا عُمِلَ بِهِ،

5,215

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عُرْفٌ

5,216

لَا إنْ أَخْرَجَا لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ،

5,217

وَلَوْ بِمُحَلِّلٍ يُمْكِنُ سَبْقُهُ، [منح الجليل] فَقِيلَ بِسَبْقِ الْأُذُنَيْنِ

5,218

وَقِيلَ بِالصَّدْرِ وَقِيلَ بِكَوْنِ رَأْسِ الثَّانِي عِنْدَ مُؤَخَّرِ الْأَوَّلِ،

5,219

وَكَذَا فِي السِّهَامِ وَإِنْ اسْتَوَيَا فَالظَّاهِرُ أَنَّ الْجُعْلَ لِمَنْ حَضَرَ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وبما قررت علم أن قول المص: "وإن سبق هو فلمن حضر" ، حيث كانا اثنين، وهل يأكل المخرج معهم منه فيه قولان؟ وانظر قوله: "لمن حضر" : هل معناه حضر العقد أو المسابقة أو هما معا؟

27,078

وإن لم يسبق أحد أحدا بل استوى الجميع فالظاهر أنه يكون لمن حضر، وقوله: "لمن حضر" ، انظر إذا لم يحضر أحد، والظاهر أن المخرج السابق يتصدق به. قاله الشيخ عبد الباقي. ثم إنه يعتبر في السبق عرف بلد المتسابقين،

27,079

فإن كان عرفهم أن السبق إنما يكون بمجاوزة فرس لجملة فرس الآخر أو بعضها أو بذلك مع بعدها عنه قدرا معينا عمل به. هذا هو الظاهر. وما ذكره الحطاب من الخلاف في السبق فلعله حيث لا عرف.

27,080

ونصه: فرع: اختلف بماذا يكون السابق [سابقا] ، فقيل: أن يسبق بأذنيه،

27,081

وقيل: بصدره، وقيل: حتى يكون رأس الثاني عند مؤخر الأول. انتهى. ويجري مثل ذلك في المناضلة. قاله الشيخ عبد الباقي. وعبارة الأمير: وأخرجه غيرهما وجاز إن سبق فلان فله خمسة وفلان فله عشرة، فلا يشترط تساويهما في الجعل أو أحدهما،

27,082

قال في الشرح: عطف على غير،

27,083

فإن سبق غيره أخذه، وإن سبق هو فلمن حضر أو وليه في السبق.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.