باب في أحكام المسابقة المعينة على الجهاد
مختصر خليلMalikimasa’il 4543 to 4571
-
1/941/94
المسابقة: بجعل في الخيل
-
والإبل
-
وبينهما
-
والسهم
-
إن صح بيعه
-
عين المبدأ والغاية
-
والمركب
-
والرامي
-
وَعَدَدُ الْإِصَابَةِ وَنَوْعُهَا مِنْ خَزْقٍ أَوْ غَيْرِهِ
-
وَأَخْرَجَهُ مُتَبَرِّعٌ
-
أَوْ أَحَدُهُمَا فَإِنْ سَبَقَ غَيْرَهُ أخذه
-
وإن سبق هو فلمن حضر
-
لَا إنْ أَخْرَجَا لِيَأْخُذَهُ السَّابِقُ
-
وَلَوْ بِمُحَلَّلٍ يمكن سبقه
-
وَلَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ السَّهْمِ وَالْوَتْرِ
-
وَلَهُ مَا شَاءَ
-
وَلَا مَعْرِفَةُ الْجَرْيِ وَالرَّاكِبِ
-
وَلَمْ يُحْمَلْ صبي
-
ولا استواء الجعل أو موضع الإصابة أو تساويهما:
-
وَإِنْ عَرَضَ لِلسَّهْمِ عَارِضٌ أَوْ انْكَسَرَ أَوْ لِلْفَرَسِ ضَرْبُ وَجْهٍ أَوْ نَزْعُ سَوْطٍ: لَمْ يكن مسبوقا
-
بخلاف تضييع السوط أو حرن الفرس
-
وجاز فيما عداه مجانا
-
والافتخار عند الرمي
-
والرجز
-
والتسمية
-
والصياح
-
والأحب ذكر الله تعالى
-
لا حديث الرامي
-
ولزم العقد كالإجارة.