Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَالْأَمَةِ) الْمُسْلِمَةِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَالْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ) أَيْ نِكَاحِ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ اُخْتُصَّ بِحُرْمَةِ نِكَاحِهَا عَلَى الدَّوَامِ لِانْتِفَاءِ شَرْطَيْ جَوَازِ نِكَاحِهَا بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَهُمَا خَشْيَةُ الْعَنَتِ وَعَدَمُ وُجُودِ طَوْلِ الْحُرَّةِ؛ لِأَنَّهُ مَعْصُومُ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَمُنِعَ نِكَاحُهَا فِي حَقِّنَا فَلَيْسَ أَبَدِيًّا، إذْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِ الشَّرْطَيْنِ وَيُمْنَعُ مَعَ فَقْدِهِمَا،

5,272

وَأَمَّا وَطْؤُهُ لَهَا بِالْمِلْكِ فَجَائِزٌ،

5,273

وَأَمَّا وَطْءُ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ بِالْمِلْكِ فَفِي عبق أَنَّهُ جَائِزٌ لَهُ، وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ أَيْضًا.

مواهب الجليلal-Hattab

ص (وَالْأَمَةِ) ش: يَعْنِي وَحَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ الْأَمَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ مُسْلِمَةً، أَوْ كَافِرَةً وَإِلَّا فَلَا خُصُوصِيَّةَ وَلَا

17,510

فَائِدَةَ فِي ذِكْرِهَا؛ لِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْكِتَابِيَّةِ فَأَحْرَى الْأَمَةُ،

17,511

وَأَمَّا وَطْءُ الْأَمَةِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَحَلَالٌ لَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

التاج والإكليلal-Mawwaq

Says nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 4590 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 4589 before it

منح الجليل'Illaysh

its words on this mas’ala come with mas’ala 4590 before it

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وأشار إلى القسم الرابع بقوله: ومدخولته لغيره؛ يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوص بأنه تحرم على غيره زوجته التي دخل بها وتوفي عنها، وحرمة هذه مجمع عليها، واللام في لغيره بمعنى على،

27,247

وكذا التي مات عنها قبل البناء على المذهب، فلا مفهوم لمدخولته بالنسبة للموت،

27,248

بخلاف مطلقته قبل البناء بعد الموت، لِهَمِّ عُمَر برجم المستعيذة منه صلى الله عليه وسلم إذ تزوجت بعد وفاته الأشعث بن قيس، فتركها حين أخبر بمفارقته أي النبي صلى الله عليه وسلم لها قبل البناء، وهل كذا قبل موته وهو ظاهر القرطبي أم لا؟ لأن فيه إيذاء له كما هو المشاهد فينا،

27,249

وكذا لا تحرم مطلقته بعد البناء وقبل المسيس كما عليه القزويني الشافعي، كالتي وجد في كشحها بياضا.

27,250

وفي الحطاب: الصحيح لا تحرم مدخولته التي طلقها كما للقرطبي وابن شاس،

27,251

وظاهره حتى التي مسها، وينبغي حمله على التي دخل بها ولم يمسها وهو الذي تطمئن إليه النفس. قاله الشيخ علي الأجهوري. عن شيخه البدر، وتحرم السرية التي فارقها بموت أو عتق أو بيع. نقله الحطاب. عن بعض الشافعية.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.