فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَالْأَمَةِ) الْمُسْلِمَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَالْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ) أَيْ نِكَاحِ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ اُخْتُصَّ بِحُرْمَةِ نِكَاحِهَا عَلَى الدَّوَامِ لِانْتِفَاءِ شَرْطَيْ جَوَازِ نِكَاحِهَا بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَهُمَا خَشْيَةُ الْعَنَتِ وَعَدَمُ وُجُودِ طَوْلِ الْحُرَّةِ؛ لِأَنَّهُ مَعْصُومُ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِغَيْرِ مَهْرٍ وَمُنِعَ نِكَاحُهَا فِي حَقِّنَا فَلَيْسَ أَبَدِيًّا، إذْ يَجُوزُ مَعَ وُجُودِ الشَّرْطَيْنِ وَيُمْنَعُ مَعَ فَقْدِهِمَا،

٥٬٢٧٢

وَأَمَّا وَطْؤُهُ لَهَا بِالْمِلْكِ فَجَائِزٌ،

٥٬٢٧٣

وَأَمَّا وَطْءُ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ بِالْمِلْكِ فَفِي عبق أَنَّهُ جَائِزٌ لَهُ، وَذَكَرَ شَيْخُنَا أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَيْهِ أَيْضًا.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَالْأَمَةِ) ش: يَعْنِي وَحَرُمَ عَلَيْهِ نِكَاحُ الْأَمَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ مُسْلِمَةً، أَوْ كَافِرَةً وَإِلَّا فَلَا خُصُوصِيَّةَ وَلَا

١٧٬٥١٠

فَائِدَةَ فِي ذِكْرِهَا؛ لِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ نِكَاحُ الْحُرَّةِ الْكِتَابِيَّةِ فَأَحْرَى الْأَمَةُ،

١٧٬٥١١

وَأَمَّا وَطْءُ الْأَمَةِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَحَلَالٌ لَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

التاج والإكليلالمواق

لا يتكلم على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٥٩٠ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٥٨٩ قبلها

منح الجليلعليش

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٬٥٩٠ قبلها

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وأشار إلى القسم الرابع بقوله: ومدخولته لغيره؛ يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخصوص بأنه تحرم على غيره زوجته التي دخل بها وتوفي عنها، وحرمة هذه مجمع عليها، واللام في لغيره بمعنى على،

٢٧٬٢٤٧

وكذا التي مات عنها قبل البناء على المذهب، فلا مفهوم لمدخولته بالنسبة للموت،

٢٧٬٢٤٨

بخلاف مطلقته قبل البناء بعد الموت، لِهَمِّ عُمَر برجم المستعيذة منه صلى الله عليه وسلم إذ تزوجت بعد وفاته الأشعث بن قيس، فتركها حين أخبر بمفارقته أي النبي صلى الله عليه وسلم لها قبل البناء، وهل كذا قبل موته وهو ظاهر القرطبي أم لا؟ لأن فيه إيذاء له كما هو المشاهد فينا،

٢٧٬٢٤٩

وكذا لا تحرم مطلقته بعد البناء وقبل المسيس كما عليه القزويني الشافعي، كالتي وجد في كشحها بياضا.

٢٧٬٢٥٠

وفي الحطاب: الصحيح لا تحرم مدخولته التي طلقها كما للقرطبي وابن شاس،

٢٧٬٢٥١

وظاهره حتى التي مسها، وينبغي حمله على التي دخل بها ولم يمسها وهو الذي تطمئن إليه النفس. قاله الشيخ علي الأجهوري. عن شيخه البدر، وتحرم السرية التي فارقها بموت أو عتق أو بيع. نقله الحطاب. عن بعض الشافعية.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.