Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(كَصَغِيرَةٍ) مَأْمُورَةٍ بِالصَّلَاةِ (وَطِئَهَا بَالِغٌ) لَا غَيْرُهُ هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فَظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ هُوَ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ كَمَا أَفَادَهُ شَيْخُنَا

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: كَصَغِيرَةٍ وَطِئَهَا) أَيْ فَيُنْدَبُ لَهَا الْغُسْلُ

910

وَيَجِبُ عَلَى وَاطِئِهَا الْبَالِغِ

(قَوْلُهُ: مَأْمُورَةً بِالصَّلَاةِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مُرَاهِقَةً أَوْ لَا

(قَوْلُهُ: هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ) أَيْ خِلَافًا لِمَنْ

911

قَالَ فِي الْأُولَى وَهِيَ مَا إذَا كَانَ الْوَاطِئُ مُرَاهِقًا أَنَّهُ يُنْدَبُ الْغُسْلُ لَهُ وَلِمَوْطُوءَتِهِ وَلَوْ بَالِغَةً مَا لَمْ تُنْزِلْ وَلِمَنْ

912

قَالَ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ الصَّغِيرَةُ إذَا وَطِئَهَا بَالِغٌ أَوْ غَيْرَهُ يُنْدَبُ لَهَا الْغُسْلُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ وَاطِئِهَا بَالِغًا أَوْ غَيْرَهُ فِي نَدْبِ الْغُسْلِ لَهَا.

913

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ أَرْبَعٌ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْوَاطِئَ وَالْمَوْطُوءَةَ

914

إمَّا بَالِغَانِ أَوْ بَالِغٌ وَصَغِيرَةٌ أَوْ صَغِيرٌ وَكَبِيرَةٌ أَوْ صَغِيرَانِ فَفِي الْأُولَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَيْهِمَا اتِّفَاقًا وَفِي الثَّانِيَةِ الْغُسْلُ عَلَى الْوَاطِئِ

915

وَيُنْدَبُ لِلْمَوْطُوءَةِ وَفِي الثَّالِثَةِ يُنْدَبُ لِلْوَاطِئِ دُونَ مَوْطُوءَتِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ

916

وَكَذَا فِي الرَّابِعَةِ أَمَّا وُجُوبُهُ عَلَيْهِمَا فِي الْأُولَى وَعَلَى الْوَاطِئِ فِي الثَّانِيَةِ فَمَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَبِمَغِيبِ حَشَفَةِ بَالِغٍ وَنَدْبَهُ لِلْمَوْطُوءَةِ فِي الثَّانِيَةِ فَمَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ كَصَغِيرَةٍ وَطِئَهَا بَالِغٌ وَنَدْبَهُ لِلْوَاطِئِ دُونَ الْمَوْطُوءَةِ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةُ فَمَأْخُوذَةٌ مِنْ قَوْلِهِ وَنُدِبَ لِمُرَاهِقٍ أَيْ دُونَ مَوْطُوءَتِهِ وَلَوْ بَالِغَةً كَمَا قَالَ الشَّارِحُ

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 471 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

(كَصَغِيرَةٍ وَطِئَهَا إلَخْ) .

قَالَ أَشْهَبُ: إذَا وَطِئَ الْبَالِغُ صَبِيَّةً صَغِيرَةً تُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ اغْتَسَلَتْ ابْنُ يُونُسَ: لَمَّا كَانَتْ مَأْمُورَةً بِالصَّلَاةِ أُمِرَتْ بِالْغُسْلِ اللَّخْمِيِّ: هَذَا حَسَنٌ.

280

وَفِي مُخْتَصَرِ الْوَقَارِ: لَا غُسْلَ عَلَيْهَا وَوَجَّهَهُ ابْنِ يُونُسَ.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 471 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 471 before it

منح الجليل'Illaysh

(كَصَغِيرَةٍ) مَأْمُورَةٍ بِالصَّلَاةِ (وَطِئَهَا بَالِغٌ) لَا صَبِيٌّ ابْنُ بَشِيرٍ إذَا عُدِمَ بُلُوغُ الْوَاطِئِ أَوْ الْمَوْطُوءَةِ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا وَيُؤْمَرَانِ بِهِ نَدْبًا وَقَالَ أَشْهَبُ وَابْنُ سَحْنُونٍ: يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَيْهِمَا

292

فَلَوْ صَلَّيَا بِدُونِهِ، فَقَالَ أَشْهَبُ يُعِيدَانِ وَقَالَ ابْنُ سَحْنُونٍ: يُعِيدَانِ بِقُرْبِ ذَلِكَ لَا أَبَدًا سَنَدٌ وَهُوَ حَسَنٌ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ أَشْهَبَ وَالْقُرْبُ كَيَوْمٍ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

كصغيرة وطئها بالغ يعني أن الصغيرة التي تؤمر بالصلاة يندب لها الغسل إذا وطئها بالغ. وحاصل ما أشار إليه الشيخ عبد الباقي وغيره، أن الصور أربع: بالغان يجب عليهما الغسل كما أفاد ذلك بقوله: "وبمغيب حشفة بالغ" ، صغيران يؤمران بالصلاة،

3,013

وإن لم يكونا مراهقين يندب لهما الغسل. صغير يؤمر بالصلاة وطئ كبيرة يندب الغسل له،

3,014

ويندب لها. هي أيضا، إلَّا أن تنزل، فيجب عليها. صغيرة تؤمر بالصلاة وطئها بالغ، يجب عليه،

3,015

ويندب لها. فتلك أربع صور. وقد مر أن البالغ إنما يجب عليه الغسل بوطء المطيقة، فقوله: "كصغيرة" ، أي مطيقة. قاله الشيخ الخرشي،

3,016

قال: فإن لم تطق فلا شيء على البالغ،

3,017

ويجب عليه ما شانها عند الأزواج.

3,018

فلو ظهر لوطوءة المراهق حمل فتؤمر بالغسل من يوم الوطء، وتعيد الصلاة فيما بينها وبين الله، لا بحسب الظاهر لاحتمال حملها من غيره.

3,019

وفي شرح الشيخ عبد الباقي ما نصه: ولو وجدت إنسية من نفسها أن جنيا يطؤها ولم تنزل، فلا غسل عليها إن لم يحصل لها شك في الإنزال، وإلا وجب عليها لما مر من أن شك الجنابة يوجبها. هذا هو القياس. وأطلق ابن ناجي عدم الوجوب، وفيه بحث،

3,020

وأما الرجل يتزوج جنية، ويتحقق مقاربته لها على وجه لا يشك فيه كأنها إنسية، فعليه الغسل،

3,021

وإن لم ينزل، كما أفتى به الأجهورى قائلا خلافا لما استظهره الحطاب من عدم وجوبه، لما مر من أن شك الجنابة يوجبه. انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.