Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(أَوْ) نَوَى الْجَنَابَةَ (نِيَابَةً) أَيْ وَقَصَدَ بِهَا النِّيَابَةَ (عَنْ الْجُمُعَةِ) مَثَلًا (حَصَلَا) أَيْ حَصَلَ الْغُسْلُ وَتَرَتَّبَ الثَّوَابُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَهَذَا لَيْسَ بِضَرُورِيِّ الذِّكْرِ مَعَ قَوْلِهِ كَالْوُضُوءِ فَهُوَ إيضَاحٌ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: أَيْ وَقَصَدَ بِهَا النِّيَابَةَ إلَخْ) أَيْ أَنَّهُ جَعَلَ نِيَّةَ الْغُسْلِ خَاصَّةً بِالْجَنَابَةِ وَعَلَّقَ بِالْجُمُعَةِ نِيَّةً أُخْرَى بِأَنْ قَصَدَ نِيَابَةَ الْجَنَابَةِ عَنْهَا

(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ وَبَعْضُ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ قَوْلُهُ: أَوْ أَحَدُهُمَا نَاسِيَةً لِلْآخَرِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ وَكُلُّ هَذَا

(قَوْلُهُ: لَيْسَ بِضَرُورِيِّ الذِّكْرِ) أَيْ لَيْسَ مُضْطَرًّا لِذِكْرِهِ مَعَ قَوْلِهِ وَوَاجِبُهُ نِيَّةٌ كَنِيَّةِ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا نَسِيَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ حَصَلَا لِقَوْلِهِ فِي الْوُضُوءِ أَوْ نَسِيَ حَدَثًا لَا أَخْرَجَهُ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 488 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 488 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 488 before it

منح الجليل'Illaysh

(أَوْ) نَوَى بِغُسْلِهِ الْجَنَابَةَ وَنَوَى بِهِ (نِيَابَةً عَنْ) غُسْلِ (الْجُمُعَةِ) أَوْ الْعِيدِ أَوْ الْإِحْرَامِ مَثَلًا (حَصَلَا) أَيْ الْغُسْلَانِ وَسَقَطَ طَلَبُهُمَا وَالْأَوْلَى تَفْرِيعٌ إنْ نَوَتْ بِالْفَاءِ عَلَى قَوْلِهِ كَالْوُضُوءِ لِأَنَّهُ إيضَاحٌ لَهُ.

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

أو نيابة عن الجمعة يعني أن الجنب إذا اغتسل وجعل نية الغسل خاصة بالجنابة، وعلق بالجمعة نية أخرى؛ وهي نيابة الجنابة عنها، فإنهما؛ أي غسل الجنابة وغسل الجمعة يحصلان له. وعلم مما قررت أن قوله: حصلا راجع للمسائل الأربع، ومعنى حصلا: حصل ثوابهما، ومفاد عبارة المص؛

3,119

أعني قوله: "وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للآخر" أن المانعين حصلا من المرأة،

3,120

فإن حصل منها أحدهما، ونوت من الآخر الذي لم يحصل نسيانا، فهل يجزئها غسلها؟ وهو الموافق لما مر في الوضوء، وربما يشمله قوله: "وواجبه نية" الخ أم لا. قاله الشيخ علي الأجهوري. قاله الشيخ عبد الباقي. وما ذكره المص هنا غير ضروري الذكر مع قوله: كالوضوء فهو إيضاح، والظاهر أن نية الغسل المسنون والمندوب معا، أو نيابة مسنون عن مندوب يحصلان

3,121

لا إن نوى المندوب أو نيابة عن مسنون، ولا نيابة مندوب منذور عن فرض أصلي. ويفهم منه أن الغسل المنذور لا يندرج فيه الوضوء، ولا نيابة مسنون عن مثله

3,122

بخلاف نيتهما معا فيما يظهر، كغسل مقيم بمكة لجمعة وإحرام. قاله الشيخ عبد الباقي.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.