فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) نَوَى الْجَنَابَةَ (نِيَابَةً) أَيْ وَقَصَدَ بِهَا النِّيَابَةَ (عَنْ الْجُمُعَةِ) مَثَلًا (حَصَلَا) أَيْ حَصَلَ الْغُسْلُ وَتَرَتَّبَ الثَّوَابُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا وَهَذَا لَيْسَ بِضَرُورِيِّ الذِّكْرِ مَعَ قَوْلِهِ كَالْوُضُوءِ فَهُوَ إيضَاحٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: أَيْ وَقَصَدَ بِهَا النِّيَابَةَ إلَخْ) أَيْ أَنَّهُ جَعَلَ نِيَّةَ الْغُسْلِ خَاصَّةً بِالْجَنَابَةِ وَعَلَّقَ بِالْجُمُعَةِ نِيَّةً أُخْرَى بِأَنْ قَصَدَ نِيَابَةَ الْجَنَابَةِ عَنْهَا

(قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ وَبَعْضُ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ قَوْلُهُ: أَوْ أَحَدُهُمَا نَاسِيَةً لِلْآخَرِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ وَكُلُّ هَذَا

(قَوْلُهُ: لَيْسَ بِضَرُورِيِّ الذِّكْرِ) أَيْ لَيْسَ مُضْطَرًّا لِذِكْرِهِ مَعَ قَوْلِهِ وَوَاجِبُهُ نِيَّةٌ كَنِيَّةِ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا نَسِيَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ حَصَلَا لِقَوْلِهِ فِي الْوُضُوءِ أَوْ نَسِيَ حَدَثًا لَا أَخْرَجَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٨٨ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٨٨ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٤٨٨ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) نَوَى بِغُسْلِهِ الْجَنَابَةَ وَنَوَى بِهِ (نِيَابَةً عَنْ) غُسْلِ (الْجُمُعَةِ) أَوْ الْعِيدِ أَوْ الْإِحْرَامِ مَثَلًا (حَصَلَا) أَيْ الْغُسْلَانِ وَسَقَطَ طَلَبُهُمَا وَالْأَوْلَى تَفْرِيعٌ إنْ نَوَتْ بِالْفَاءِ عَلَى قَوْلِهِ كَالْوُضُوءِ لِأَنَّهُ إيضَاحٌ لَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو نيابة عن الجمعة يعني أن الجنب إذا اغتسل وجعل نية الغسل خاصة بالجنابة، وعلق بالجمعة نية أخرى؛ وهي نيابة الجنابة عنها، فإنهما؛ أي غسل الجنابة وغسل الجمعة يحصلان له. وعلم مما قررت أن قوله: حصلا راجع للمسائل الأربع، ومعنى حصلا: حصل ثوابهما، ومفاد عبارة المص؛

٣٬١١٩

أعني قوله: "وإن نوت الحيض والجنابة أو أحدهما ناسية للآخر" أن المانعين حصلا من المرأة،

٣٬١٢٠

فإن حصل منها أحدهما، ونوت من الآخر الذي لم يحصل نسيانا، فهل يجزئها غسلها؟ وهو الموافق لما مر في الوضوء، وربما يشمله قوله: "وواجبه نية" الخ أم لا. قاله الشيخ علي الأجهوري. قاله الشيخ عبد الباقي. وما ذكره المص هنا غير ضروري الذكر مع قوله: كالوضوء فهو إيضاح، والظاهر أن نية الغسل المسنون والمندوب معا، أو نيابة مسنون عن مندوب يحصلان

٣٬١٢١

لا إن نوى المندوب أو نيابة عن مسنون، ولا نيابة مندوب منذور عن فرض أصلي. ويفهم منه أن الغسل المنذور لا يندرج فيه الوضوء، ولا نيابة مسنون عن مثله

٣٬١٢٢

بخلاف نيتهما معا فيما يظهر، كغسل مقيم بمكة لجمعة وإحرام. قاله الشيخ عبد الباقي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.