Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(إلَّا أَنْ لَا يَسْتَطِيعَ) الطَّوَافَ لِشِدَّةِ مَرَضِهِ (فَعِنْدَ مَنْ شَاءَ) الْإِقَامَةَ عِنْدَهَا أَقَامَ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ فَعِنْدَ مَنْ شَاءَ الْإِقَامَةُ عِنْدَهَا) أَيْ لِرِفْقِهَا بِهِ فِي تَمْرِيضِهِ لَا لِمَيْلِهِ لَهَا فَتُمْنَعُ الْإِقَامَةُ عِنْدَهَا ثُمَّ إذَا صَحَّ ابْتَدَأَ الْقَسْمُ قَالَهُ عبق

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 5401 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 5400 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 5400 before it

منح الجليل'Illaysh

(إلَّا أَنْ لَا يَسْتَطِيعَ) الْمَرِيضُ الطَّوَافَ عَلَيْهِنَّ لِشِدَّةِ مَرَضِهِ (فَ) لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَسْمُ وَيُقِيمُ (عِنْدَ مَنْ شَاءَ) الْمَرِيضُ الْإِقَامَةَ عِنْدَهَا مِنْ زَوْجَتَيْهِ أَوْ زَوْجَاتِهِ لِرَأْفَتِهَا بِهِ فِي مَرَضِهِ،

6,754

وَإِذَا صَحَّ ابْتَدَأَ الْقَسْمَ وَفِيهَا يَقْسِمُ الْمَرِيضُ بَيْنَ نِسَائِهِ بِالْعَدْلِ إنْ قَدَرَ أَنْ يَدُورَ عَلَيْهِنَّ فِيهِ،

6,755

وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَقَامَ عِنْدَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ لِإِفَاقَتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ خَفِيفًا،

6,756

فَإِذَا صَحَّ ابْتَدَأَ الْقَسْمَ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

إلا أن لا يستطيع يعني أن محل وجوب القسم على المريض إنما هو حيث كان يقدر على أن يطوف على نسانه،

31,923

فأما إن لم يستطع الطواف عليهن فإنه يسقط عنه وجوب القسم بينهن ويقيم عند من شاء منهن لرفقها به ثم إذا صح ابتدأ القسم كما في المدونة،

31,924

وأما إقامته عندها ليله لها فممنوعة، قال الشبراخيتي: فعند من شاء منهن إلا أن يكون شاءها لميله لها فإنه يمنع من ذلك،

31,925

ولو كانت إحداهن أرفق به من غيرها. وقد جمع صلى الله عليه وسلم بين نسائه واستأذنهن أن يكون عند عائشة وهو لا يجب عليه القسم، وإنما فعل ذلك تطييبا لقلوبهن، والظاهر أن الاستثناء في كلام المص منقطع. انتهى. وما مشى عليه المص هو المشهور

31,926

وقيل: إذا غلب وكانت إحداهن تصلح لتمريضه دون غيرها تعينت وإن تساوين فبالقرعة إلا أن يرضين. قاله الشارح.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.