فصل في بيان القسم للزوجات وما يناسبه
مختصر خليلMalikimasa’il 5392 to 5460
-
1/1101/110
إنما يجب القسم للزوجات في المبيت
-
وَإِنْ امْتَنَعَ الْوَطْءُ شَرْعًا أَوْ طَبْعًا:
-
كَمُحْرِمَةٍ
-
ومظاهر منها
-
ورتقاء
-
لا في الوطء
-
إلا لإصرار
-
ككفه لتتوفر لذته لأخرى
-
وَعَلَى وَلِيِّ الْمَجْنُونِ إطَافَتُهُ
-
وَعَلَى الْمَرِيضِ
-
إلَّا أن لا يستطيع فعند من شاء
-
1/1111/111
وفات إن ظلم فيه:
-
كخدمة معتق بعضه يأبق
-
وندب الابتداء بالليل
-
والمبيت عند الواحدة
-
والأمة كالحرة
-
وقضي للبكر بسبع
-
وللثيب بثلاث
-
ولا قضاء
-
ولا تجاب لسبع
-
وَلَا يَدْخُلُ عَلَى ضَرَّتِهَا فِي يَوْمِهَا إلَّا لحاجة
-
وجاز الأثرة عليها برضاها بشيء أو لا:
-
كإعطائها على إمساكها
-
وشراء يومها منها
-
ووطء ضرتها بإذنها
-
والسلام بالباب
-
وإلبيات عند ضرتها إذا أَغْلَقَتْ بَابَهَا دُونَهُ وَلَمْ يَقْدِرْ يَبِيتُ بِحُجْرَتِهَا
-
وبرضاهن جمعهما بمنزلين من دار
-
واستدعاؤهن لمحله
-
والزيادة على يوم وليلة
-
لا إن لم يرضيا
-
وَدُخُولُ حَمَّامٍ بِهِمَا
-
وَجَمْعُهُمَا فِي فِرَاشٍ وَلَوْ بلا وطء
-
وفي منع الأمتين وكراهته قولان
-
وإن وهبت نوبتها من ضرة فله المنع
-
لا لها
-
وتختص ضرتها
-
بخلاف منه
-
ولها الرجوع
-
وإن سافر اختار
-
إلا في الغزو والحج فيقرع
-
وتؤولت بالاختيار مطلقا
-
وَوَعْظُ مَنْ نَشَزَتْ
-
ثُمَّ هَجْرُهَا
-
ثُمَّ ضَرْبُهَا إن ظن إفادته
-
وبتعديه زجره الحاكم
-
وَسَكَّنَهَا بَيْنَ قَوْمٍ صَالِحِينَ إنْ لَمْ تَكُنْ بينهم
-
وإن أشكلبعث حكمين
-
وإن لم يدخل بها
-
من أهلهما إن أمكن
-
وندب كونهما جارين
-
وَبَطَلَ حُكْمُ غَيْرِ الْعَدْلِ
-
وَسَفِيهٍ
-
وَامْرَأَةٍ
-
وَغَيْرِ فقيه بذلك
-
وَنَفَذَ طَلَاقُهُمَا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجَانِ وَالْحَاكِمُ
-
ولو كانا من جهتهما
-
لَا أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدَةٍ أَوْقَعَا
-
وَتَلْزَمُ إنْ اختلفا في العدد
-
ولها التطليق بالضرر البين ولو لم تشهد البينة بتكرره
-
وَعَلَيْهِمَا الْإِصْلَاحُ
-
فَإِنْ تَعَذَّرَ فَإِنْ أَسَاءَ الزَّوْجُ طَلَّقَا بِلَا خُلْعٍ
-
وَبِالْعَكْسِ: ائْتَمَنَاهُ عَلَيْهَا أَوْ خالعا له بنظرهما
-
وإن أساءا معا فَهَلْ يَتَعَيَّنُ الطَّلَاقُ بِلَا خُلْعٍ أَوْ لَهُمَا أن يخالعا بالنظر وعليه الأكثر؟ تأويلان
-
وأتيا الحاكم فأخبراه فنفذ حكمهما:
-
وَلِلزَّوْجَيْنِ: إقَامَةُ وَاحِدٍ عَلَى الصِّفَةِ
-
وَفِي الْوَلِيَّيْنِ والحاكم: تردد
-
ولهما إن أقامهما الإقلاع ما لم يستوعبا الكشف ويعز ما على الحكم:
-
وَإِنْ طَلَّقَا وَاخْتَلَفَا فِي الْمَالِ فَإِنْ لَمْ تلتزمه فلا طلاق
باب في الخلع والطلاق.