Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(أَوْ) خَافَ (تَأَخُّرَ بُرْءٍ) أَيْ زِيَادَةً فِي الزَّمَنِ فَزِيَادَتُهُ مَفْعُولٌ لِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ وَالْجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْجُمْلَةِ وَلَيْسَ مَعْطُوفًا عَلَى مَرَضًا وَالْمُرَادُ بِالْخَوْفِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ لَا الشَّكَّ وَالْوَهْمَ

note

وَأَشَارَ إلَى الثَّالِثِ بِقَوْلِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَالْجُمْلَةُ) أَيْ وَهِيَ قَوْلُهُ أَوْ خَافَ مَرِيضٌ زِيَادَتَهُ وَقَوْلُهُ: مَعْطُوفَةٌ عَلَى الْجُمْلَةِ أَيْ وَهِيَ قَوْلُهُ أَوْ خَافُوا بِاسْتِعْمَالِهِ مَرَضًا

(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ مَعْطُوفًا) أَيْ لَيْسَ قَوْلُهُ أَوْ زِيَادَتُهُ مَعْطُوفًا عَلَى مَرَضًا وَذَلِكَ لِأَنَّ ضَمِيرَ خَافُوا عَائِدٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَالْمُسَافِرُ وَالْحَاضِرُ الصَّحِيحُ لَا يَخَافُوا زِيَادَةَ الْمَرَضِ إذْ لَا مَرَضَ عِنْدَهُمْ

(قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ بِالْخَوْفِ) أَيْ بِخَوْفِ الْمَرَضِ وَخَوْفِ زِيَادَتِهِ وَخَوْفِ تَأَخُّرِ الْبُرْءِ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 578 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 578 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 578 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 578 before it

منح الجليل'Illaysh

(أَوْ) خَافَ الْمَرِيضُ (تَأَخُّرَ) زَمَنِ (بُرْءٍ) مِنْ الْمَرَضِ الْحَاصِلِ لَهُ مُسْتَنِدًا لِمَا تَقَدَّمَ مُتَيَقِّنًا أَوْ ظَانًّا

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

أو تأخر برء يعني أن المريض إذا خاف باستعمال الماء تأخر برء مرضه، فإنه يباح له التيمم. وأراد بزيادته زيادة شدته، وبتأخر برئه زيادة مرضه في الزمن، والضمير في قوله: "أو خافوا" عائد على الثلاثة لكنه موزع: فخوف المرض للحاضر الصحيح والمسافر، وخوف الزيادة، وتأخر البرء للمريض خاصة. وعلى هذا فضمير الجمع على حقيقته. أشار إليه الشيخ محمد بن الحسن.

3,531

قال في التلقين: وأما جوازه؛ يعني التيمم لتعذر الاستعمال، فيعتبر فيه أربعة أشياء: خوف تلف: أو زيادة مرض، أو تأخر برء، أو حدوث مرض يخاف معه ما ذكرناه. انتهى.

3,532

وكذا إن خاف الصحيح نزلة أو حمى فإن ذلك ضرر ظاهر،

3,533

فإن كان إنما يتألم في الحال ولا يخاف عاقبته لزمه الوضوء والغسل،

3,534

ولو تكلف المريض الصوم والصلاة قائما لعذر لكن بمشقة وتعب، فليفطر؛ وليصل جالسا -ودين الله يسر-. وما تقدم من أن الجنب إذا عجز عن الغسل يتيمم، هو المعروف في المذهب. وذكر في الإكمال: عن أحمد بن إبراهيم المصري المعروف بابن الطبري من أصحاب ابن وهب أن من خاف على نفسه المشقة من الغسل أجزأه الوضوء، لحديث عمرو بن العاص ). وقد مر قريبا أنه إذا قدر المريض أن يتوضأ ويصلي قائما فحضرت الصلاة وهو في عرقه وخاف إن فعل ذلك انقطع عنه العرق ودامت علته، فإنه يتيمم ويصلي إيماء إلى القبلة،

3,535

وإن خرج الوقت قبل زوال عرقه لم يعد. قاله ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ. قاله الحطاب. والمراد بالخوف هنا العلم أو الظن، ولا عبرة بالشك. والظاهر أنه لابد من اعتماده على تجربة في نفسه، أو مقارب له في المزاج، أو إخبار طبيب عارف.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.