وبحضوره ولم تعلم فهي على خيارها.
Its commentaries
(وَ) لَوْ عَلَّقَهُمَا (بِحُضُورِهِ) أَيْ عَلَى حُضُورِ شَخْصٍ أَجْنَبِيٍّ فَالْأَوْلَى حَذْفُ الضَّمِيرِ كَأَنْ قَالَ لَهَا إنْ حَضَرَ زَيْدٌ مِنْ سَفَرِهِ فَأَمْرُك بِيَدِك فَحَضَرَ (وَلَمْ تَعْلَمْ) بِحُضُورِهِ (فَهِيَ) بَاقِيَةٌ (عَلَى خِيَارِهَا) وَلَوْ وَطِئَهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَعْلَمَ بِحُضُورِهِ وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهَا إلَّا إذَا مَكَّنَتْهُ عَالِمَةً بِقُدُومِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ عَلَى حُضُورِ شَخْصٍ) أَيْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ حُضُورَ الزَّوْجِ
(قَوْلُهُ: فَالْأَوْلَى حَذْفُ الضَّمِيرِ) أَيْ لِيُطَابِقَ مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلِأَنَّ الْإِتْيَانَ بِالضَّمِيرِ يُوهِمُ عَوْدَهُ عَلَى الزَّوْجِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مُرَادًا
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَبِحُضُورِهِ وَلَمْ تَعْلَمْ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا) اُنْظُرْ مَا مَعْنَى هَذَا، وَاَلَّذِي قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ: لَوْ قَالَ إنْ قَدِمَ فُلَانٌ فَقَدِمَ وَلَمْ تَعْلَمْ ثُمَّ وَطِئَهَا فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا.
وَعِبَارَةُ الْمُدَوَّنَةِ: إذَا قَالَ لَهَا إذَا قَدِمَ فُلَانٌ فَاخْتَارِي فَذَلِكَ لَهَا إذَا قَدِمَ وَلَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَطْئِهَا،
فَإِنْ وَطِئَهَا بَعْدَ قُدُومِ فُلَانٍ وَلَمْ تَعْلَمْ الْمَرْأَةُ بِقُدُومِهِ فَلَهَا أَنْ تَخْتَارَ حِينَ تَعْلَمُ،
(ص) وَبِحُضُورِهِ وَلَمْ تَعْلَمْ فَهِيَ عَلَى خِيَارِهَا (ش) يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا خَيَّرَ زَوْجَتَهُ أَوْ مَلَّكَهَا وَعَلَّقَ ذَلِكَ عَلَى حُضُورِ شَخْصٍ غَائِبٍ بِأَنْ قَالَ لَهَا إنْ حَضَرَ فُلَانٌ فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ فَحَضَرَ وَلَمْ تَعْلَمْ بِحُضُورِهِ وَوَطِئَهَا زَوْجُهَا فَإِنَّ مَا جَعَلَهُ لَهَا بَاقٍ بِيَدِهَا وَلَا يَسْقُطُ حَتَّى تُمَكِّنَهُ عَالِمَةً بِقُدُومِهِ فَقَوْلُهُ " وَبِحُضُورِهِ " أَيْ وَلَوْ عَلَّقَهُمَا بِحُضُورِ شَخْصٍ كَزَيْدٍ مَثَلًا وَلَوْ أَسْقَطَ الْمُؤَلِّفُ الضَّمِيرَ لَكَانَ أَوْلَى لِيُطَابِقَ مَا فِيهَا كَمَا قَالَهُ ابْنُ غَازِيٍّ وَهُوَ الْمُتَعَيَّنُ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَسْقَطَ الْمُؤَلِّفُ الضَّمِيرَ) أَيْ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّ الضَّمِيرَ عَائِدٌ عَلَى الزَّوْجِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مُرَادًا
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُتَعَيَّنُ) أَيْ وَهَذَا الْمَعْنَى هُوَ الْمُتَعَيَّنُ وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا مُتَعَيَّنًا لِيَتَأَتَّى قَوْلُهُمْ يَبْقَى بِيَدِهَا مَا لَمْ تُوطَأْ فَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ حُضُورُ الْأَجْنَبِيِّ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَ) لَوْ عَلَّقَ الزَّوْجُ تَخْيِيرَ زَوْجَتِهِ أَوْ تَمْلِيكَهَا (بِحُضُورِهِ) أَيْ عَلَى قُدُومِ غَائِبٍ غَيْرِهِ مِنْ سَفَرِهِ بِأَنْ قَالَ لَهَا: إنْ حَضَرَ فُلَانٌ مِنْ سَفَرِهِ فَأَمْرُك بِيَدِك تَخْيِيرًا أَوْ تَمْلِيكًا وَحَضَرَ فُلَانٌ (وَلَمْ تَعْلَمْ) الزَّوْجَةُ بِحُضُورِهِ (فَهِيَ) أَيْ الزَّوْجَةُ (عَلَى خِيَارِهَا) فِي الطَّلَاقِ وَعَدَمِهِ مَتَى عَلِمَتْ وَلَوْ بَعْدَ وَطْئِهَا طَائِعَةً حَتَّى تُمَكِّنَهُ عَالِمَةً بِحُضُورِهِ طَائِعَةً. " غ " يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بِتَنْكِيرِ حُضُورٍ غَيْرِ مُضَافٍ لِلضَّمِيرِ لِيُطَابِقَ قَوْلَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إذَا قَدِمَ فُلَانٌ فَاخْتَارِي فَلَهَا ذَلِكَ إذَا قَدِمَ وَلَا يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَطْئِهَا،
وَإِنْ وَطِئَهَا الزَّوْجُ بَعْدَ قُدُومِ فُلَانٍ وَلَمْ تَعْلَمْ الْمَرْأَةُ بِقُدُومِهِ إلَّا بَعْدَ زَمَانٍ فَلَهَا الْخِيَارُ حِينَ تَعْلَمُ.
وبحضوره ولم تعلم فهي على خيارها يعني أن الزوج إذا علق التخيير أو التمليك على حضور شخص أجنبي بأن قال لها: إن حضر فلان من سفره فأمرك بيدك أو فأنت مخيرة ثم حضر من سفره ولم تعلم بحضوره فهي باقية على خيارها ولو وطئها زوجها قبل علمها بحضور ذلك الأجنبي. ولا يسقط خيارها حتى تمكنه عالمة بقدومه
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.