فصل في أحكام الإستنابة على الطلاق وأنواعها
مختصر خليلMalikimasa’il 5853 to 5910
-
1/1201/120
إن فوضه لها توكيلا فله العزل
-
إلا لتعلق حق
-
لا تخييرا أو تمليكا
-
وحيل بينهما حتى تجيب
-
وَوُقِفَتْ وَإِنْ قَالَ: إلَى سَنَةٍ مَتَى عَلِمَ فتقضي
-
وإلا أسقطه الحاكم
-
وَعُمِلَ بِجَوَابِهَا الصَّرِيحِ فِي الطَّلَاقِ كَطَلَاقِهِ
-
وَرَدِّهِ:
-
كتمكينها طائعة
-
ومضي يوم تخييرها
-
وردها بعد بينونتها
-
وهل نقل قماشها ونحوه: طلاق؟ أو لا؟ تردد.
-
وَقُبِلَ تَفْسِيرُ: قَبِلْتُ أَوْ قَبِلْتُ أَمْرِي أَوْ مَا مَلَّكْتَنِي: بِرَدٍّ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ بَقَاءٍ
-
وذكر مخيرة لم تدخل ومملكة مطلقا إن زادتا على الواحدة إن نواها
-
وبادر
-
وحلف إن دخل
-
وإلا فعند الا ارتجاع
-
ولم يكرر أمرها بيدها إلا أن ينوي التأكيد
-
كنسقها
-
ولم يشترط في العقد
-
وَفِي حَمْلِهِ عَلَى الشَّرْطِ إنْ أَطْلَقَ: قَوْلَانِ
-
وَقُبِلَ إرَادَةُ الْوَاحِدَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ: لَمْ أُرِدْ طلاقا
-
والأصح خلافه:
-
وَلَا نَكَرَةَ لَهُ إنْ دَخَلَ فِي تَخْيِيرٍ مطلق
-
وإن قالت: طلقت نفسي: سئلت بالمجلس وَبَعْدَهُ
-
فَإِنْ أَرَادَتْ الثَّلَاثَ: لَزِمَتْ فِي التَّخْيِيرِ
-
وناكر في التمليك
-
وإن قالت واحدة بطلت في التخيير
-
وَهَلْ يُحْمَلُ عَلَى الثَّلَاثِ أَوْ الْوَاحِدَةِ عِنْدَ عدم النية؟ تأويلان
-
وَالظَّاهِرُ سُؤَالُهَا إنْ قَالَتْ: طَلَّقْتُ نَفْسِي أَيْضًا
-
وفي جواز التخيير: قولان
-
وحلف في اختاري في واحدة أَوْ فِي أَنْ تُطَلِّقِي نَفْسَكِ طَلْقَةً وَاحِدَةً
-
لا اختارى طلقة
-
وبطل: إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين أو في تطليقتين
-
1/1211/121
ومن تطليقتين فلا تقض إلا بواحدة
-
وَبَطَلَ فِي الْمُطْلَقِ إنْ قَضَتْ بِدُونِ الثَّلَاثِ:
-
كطلقي نفسك ثلاثا
-
ووقفت إن اختارت بدخوله على ضرتها
-
وَرَجَعَ مَالِكٌ إلَى بَقَائِهِمَا بِيَدِهَا فِي الْمُطْلَقِ مَا لَمْ تُوقَفْ أَوْ تُوطَأْ
-
كَمَتَى شِئْتِ
-
وأخذ ابن القاسم بالسقوط
-
وَفِي جَعْلِ إنْ شِئْتِ أَوْ إذَا كَمَتَى أو كالمطلق؟ تردد:
-
كما إذا كانت غائبة وبلغها
-
وإن عين أمرا تعين
-
وَإِنْ قَالَتْ: اخْتَرْتُ نَفْسِي وَزَوْجِي أَوْ بِالْعَكْسِ فالحكم للمتقدم
-
وَهُمَا فِي التَّنْجِيزِ لِتَعْلِيقِهِمَا بِمُنْجِزٍ وَغَيْرِهِ: كَالطَّلَاقِ
-
وَلَوْ عَلَّقَهُمَا بِمَغِيبِهِ شَهْرًا فَقَدِمَ وَلَمْ تَعْلَمْ وتزوجت فكالوليين
-
وبحضوره ولم تعلم فهي على خيارها.
-
وَاعْتُبِرَ التَّنْجِيزُ قَبْلَ بُلُوغِهَا
-
وَهَلْ إنْ مَيَّزَتْ أو متى توطأ؟ قولان
-
وله التفويض لغيرها
-
وهل له عزل وكيله؟ قولان
-
وله النظر
-
وصار كهي: إن حضر أو كان غائبا قريبة كاليومين
-
لا أكثر فلها
-
إلا أن تمكن من نفسها أو يغيب حاضر ولم يشهد ببقائه
-
فإن أشهد: ففي بقائه بيد أو ينتقل للزوجة: قولان
-
وَإِنْ مَلَّكَ رَجُلَيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْقَضَاءُ إلَّا أن يكونا رسولين.