Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَ) بَطَلَ (بِوُجُودِ الْمَاءِ) الْكَافِي أَوْ الْقُدْرَةِ عَلَى الِاسْتِعْمَالِ (قَبْلَ) الدُّخُولِ فِي (الصَّلَاةِ) إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ لِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ وَإِلَّا فَلَا

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَبَطَلَ بِوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ) أَيْ بِنَاءً عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ أَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ

1,051

أَمَّا عَلَى أَنَّهُ يَرْفَعُهُ فَلَا يَبْطُلُ بِوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

(قَوْلُهُ: إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ) أَيْ الَّذِي هُوَ فِيهِ ضَرُورِيًّا أَوْ اخْتِيَارِيًّا هَذَا هُوَ الْمُتَعَيِّنُ

1,052

وَأَمَّا قَوْلُ عبق لَا يُبْطِلُ تَيَمُّمَهُ فِي الضَّرُورِيِّ فَلَا قَائِلَ بِهِ سِوَاهُ اُنْظُرْ بْن. .

1,053

(تَنْبِيهٌ) لَوْ تَيَمَّمَ ثُمَّ وَجَدَ مَاءً وَرَأَى مَانِعًا عَلَيْهِ مِنْ سَبُعٍ وَنَحْوِهِ فَإِنْ أَبْصَرَ الْمَاءَ أَوَّلًا ثُمَّ أَبْصَرَ الْمَانِعَ بَعْدَ ذَلِكَ بَطَلَ تَيَمُّمُهُ لِاحْتِمَالِ تَفْرِيطِهِ وَإِنَّ السَّبُعَ إنَّمَا جَاءَ بَعْدَ تَيَمُّمِهِ

1,054

وَأَمَّا لَوْ رَأَى الْمَانِعَ قَبْلَ رُؤْيَةِ الْمَاءِ أَوْ رَآهُمَا مَعًا لَمْ يَبْطُلْ تَيَمُّمُهُ

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 633 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَبِوُجُودِ الْمَاءِ قَبْلَ الصَّلَاةِ) التَّلْقِينُ: مَنْ تَيَمَّمَ فَوَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ لَزِمَهُ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ وَبَطَلَ عَلَيْهِ تَيَمُّمُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ مِنْ الضِّيقِ بِحَيْثُ يَخْشَى مَعَهُ فَوَاتَ الصَّلَاةِ إنْ تَشَاغَلَ بِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 633 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 633 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَ) بَطَلَ (بِوُجُودِ الْمَاءِ) الْكَافِي لِلطَّهَارَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ وُضُوءًا أَوْ غُسْلًا أَوْ الْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ (قَبْلَ) الشُّرُوعِ فِي (الصَّلَاةِ) إنْ وَسِعَ الْوَقْتُ إدْرَاكَ رَكْعَةٍ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ اخْتِيَارِيًّا أَوْ ضَرُورِيًّا فَإِنْ ضَاقَ عَنْ ذَلِكَ فَلَا يَبْطُلُ تَيَمُّمُهُ لِأَنَّهُ إذَا جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ إذَا خَافَ فَوَاتَهُ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَكَيْفَ يَبْطُلُ التَّيَمُّمُ الْحَاصِلُ إذْ ذَاكَ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وبوجود الماء قبل الصلاة يعني أن التيمم يبطل بوجود الماء قبل الدخول في الصلاة إذا كان الوقت متسعا؛

3,819

وإن ضاق بحيث لو توضأ فيه لم يدرك الصلاة لم يجب استعماله على الصحيح من المذهب. قاله اللخمي. نقله الإمام الحطاب عن التوضيح. قال: ونقله الشارح وصرح به القاضي عبد الوهاب. انتهى. وعبارة الشيخ إبراهيم: وبوجود الماء قبل الصلاة واتسع الوقت المختار على ما صرح به القاضي عبد الوهاب واللخمي، ونقله صاحب الطراز لإدراك ركعة بعد استعماله على ما تدل عليه الآثار من خفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، لما على ما يكون من تراخ ووسوسة، ولا يجري هنا؛

وهل إن خاف فواته الخ؛ لأن هذا تيمم بوجه جائز. وقوله: "وبوجود الماء" ،

3,820

وكذا أيضا يبطل بحصول القدرة عليه قبل الصلاة؛ ومثل وجود الماء وجود من يجب سؤاله،

3,821

ولو رأى ماء فقصده فحال دونه مانع أعاد تيممه، وقدمت عن الشبراخيتي أن محل البطلان بوجود الماء قبل الصلاة حيث اتسع الوقت المختار لإدراك ركعة بعد استعماله. قال الشيخ محمد بن الحسن: المتعين أن المراد بالوقت الوقت الذي هو فيه؛ لأن الوقت وقع به كلام الأيمة غير مقيد كعبارة عبد الوهاب واللخمي والمازري وسند وابن شأس والتوضيح وابن عرفة، وما وقع للشيخ عبد الباقي من أنه لما يبطل تيممه في الضروري بوجود الماء قبل الصلاة لا قائل به سواه.

ومثل وجود الماء قبل الصلاة وجود الآلة والمناول،

3,822

ولو رأى المانع قبل وجود الماء لم يبطل تيممه،

3,823

ولو رأى جماعة ماء فبادر إليه أحدهم بطل تيممه فقط دون غيره،

3,824

وكذا لو سلموه له اختيارا على الأصح. قاله ابن الحاجب.

3,825

ولو وهبه لأحدهم ولم يسمه فسلموه لأحدهم لم يبطل تيمم من سلمه إن كثروا جدا كجماعة جيش،

3,826

وإن قلوا كالثلاثة والأربعة فأسلموه لواحد منهم انتقض تيمم من أسلمه،

3,827

وإن قال هذا الماء لكم فسواء كانوا قليلا كاثنين أو كثيرا كعشرة آلاف لم ينتقض إلا تيمم من أسلم إليه وحده. قاله سحنون. قال: وليس قوله لأحدكم مثل قوله هو لكم؛ لأن هذا قد أوجب لكل واحد نصيبا بلا شك، وليس في نصيبه ما يكفيه لوضوئه،

3,828

فإذا أعطى هو نصيبه لم ينتقض تيممه. قال المص في توضيحه: وكأنه إنما فرق في قوله هو لأحدكم بين الجماعة اليسيرة والكثيرة لأجل عموم الحرج في حق الكثير قاله الشيخ إبراهيم. وسمع سحنون في رجلين بينهما ماء قدر ما يتوضأ به واحد منهما: يتقاومانه. ابن رشد: صحيح؛ لأنه لما وجب على الرجل شراء الماء بأكثر من ثمنه ما لم يرفع عليه، وجب عليه مقاواة صاحبه؛ لأن التقاوم شراء،

3,829

وإن أسلمه أحدهما بغير مقاومة أو قبل بلوغه فيها القدر الذي لما يلزمه الشراء به، وتيمم وصلى أعاد أبدا؛ إذ ليس من أهل التيمم. قال: بعضهم وفيه نظر. وقد قالوا فيمن تركت الصلاة عمدا حتى بقي خمس ركعات من النهار فحاضت، سقطت الصلاة عنها،

3,830

ومن معه من الماء قدر ما يكفيه فأراقه أو أنجسه عصى وصار من أهل التيمم. وهذا مقتضى الفقه في كل من فرط أو ضيع الحزم حتى اضطر للتيمم، ولا إعادة عليه أبدا. انتهى.

3,831

ابن رشد: ولو كانا معدمين اقتسماه أو باعاه، واقتسما ثمنه ويتيممان؛

3,832

وإن كانا متيممين لم يبطل تيممهما إلا إن أحبا الاستهام عليه،

3,833

فمن صار له بالسهم توضأ به وانتقض تيممه وكان عليه حظ قيمة صاحبه دينا فلهما ذلك،

3,834

ولو كان أحدهما موسرا دون الآخر كان أحق به وأدى نصيب شريكه إلا أن يحتاج إلى حظه فهو أحق به ويقسم بينهما. قاله الشيخ الخرشي. والشيخ إبراهيم. وسيأتي لهذا الكلام مزيد بيان عند قول المص: "وقدم ذو ماء مات ومعه جنب إلا لخوف عطش ككونه لهما وضمن قيمته" . وقد مر أنه يبطل التيمم بوجود من يجب سؤاله قبل الدخول في الصلاة،

3,835

فلو تيمم وطلع عليه ركب قبل شروعه في الصلاة ظن معهم الماء سألهم،

3,836

فإن لم يجده معهم أعاد تيممه؛ لأن الطلب لما وجب كان شرطا في صحة التيمم وفي شرح الشيخ عبد الباقي أنه لابد من اتصال التيمم بالصلاة، وأنه إنما تغتفر الإقامة. وانظره مع ما مر أنه محدود بما دون جفاف أعضاء بزمن اعتدلا

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.