Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَرَفَعَتْ) أَمْرَهَا (لِلْحَاكِمِ) لِيَكُفَّهُمْ عَنْهَا فَإِنَّ ظَهَرَ ظُلْمُهَا زَجَرَهَا،

2,387

فَإِنْ زَالَ الضَّرَرُ، وَإِلَّا أَخْرَجَ الظَّالِمَ

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

Says nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 6408 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 6408 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 6408 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 6408 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَرَفَعَتْ) أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ فَإِنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ ظُلْمُ الْجَارِ زَجَرَهُ فَإِنْ لَمْ يَنْكَفَّ أَخْرَجَهُ مِنْ مَسْكَنِهِ وَإِنْ ثَبَتَ ظُلْمُهَا زَجَرَهَا فَإِنْ لَمْ تَنْكَفَّ أَخْرَجَهَا

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ورفعت للحاكم يعني أنها ترفع أمرها للحاكم فيرفع عنها الضرر فيزجرهم إن ظهو له ظلمهم فإن لم ينكفوا عنها أخرجهم أو هي زجرها فإن لم تنكف أخرجها فإن ثبت ببينة ظلم أحد أخرج المظالم وإن لم يثبت أقرع لمن يخرج من المعتدة وجيرانها إن أشكل أي التبس المظالم من المظلوم بسبب ادعاء كل من غير مرجح أو بإقامة كل بينة بالضرر ولم ترجح إحداهما وانتقد ابن عرفة القرضة وقال الصواب إخراج غير المعتدة لأن إقامتها بمسكنها حق لله، قال الحطاب وفيه نظر لأنه قد ثبت جواز إخراجها (لحديث فاطمة بنت قيس) انتهى،

36,606

وقال بناني اللخمي كانت فاطمة بنت قيس لسنة على الجيران وتنظير الحطاب في بحث ابن عرفة إنما هو في العلة وإلا فلا يخفى أن الذي في الحديث إنما هو إخراج من تبين شرها وبحث ابن عرفة فيما إذا أشكل الأمر كما هو ظاهر فتأمله انتهى وقال الحطاب قال ابن عرفة وفيها لا تنتقل من مسكنها إلا لضرر لا قرار معه كخوف سقوط أو لصوص بقرية لا مسلمين بها،

36,607

وإن كانت بمدينة لا تنتقل لضرر جوار، ولترفع زلك إلى الإمام.

36,608

وقال ابن عرفة: قلت: ضابطه إن قدرت على رفع ضررها بوجهٍ مَّا لم تنتقل؛ وحملها ابن عات على الفرق بين القرية والمدينة لأن بها من ترفع إليه أمرها

36,609

بخلاف القرية غالبا. اللخمي: وإن وقع بينها وبين من ساكنها شر فإن كان الشر منها أخرجت عنه،

36,610

وفي مثله جاءت حديث فاطمة بنت قيس،

36,611

وإن كان من غيرها أخرج عنها،

36,612

فإن أشكل الأمر أقرع بينهم،

36,613

قلت: إنما يقع الإخراج للشر بعد الإياس من رفعه بزجر من هو منه. وقبل ابن عات وابن عبد السلام وغيرهما قوله أقرع بينهم، والصواب إخراج غير المعتدة لأن إقامتها حق لله تعالى. وهو مقدم على حق الآدمي. انتهى المراد منه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.