Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَ) إذَا انْتَقَلَتْ (لَزِمَتْ الثَّانِيَ) إلَّا لِعُذْرٍ (وَ) إذَا انْتَقَلَتْ لَزِمَتْ (الثَّالِثَ) وَهَكَذَا،

2,386

فَإِذَا انْتَقَلَتْ لِغَيْرِ عُذْرٍ رُدَّتْ بِالْقَضَاءِ قَهْرًا عَنْهَا.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: فَإِنْ انْتَقَلَتْ لِغَيْرِ عُذْرٍ) أَيْ وَلَوْ بِإِذْنِ مُطَلِّقِهَا رُدَّتْ بِالْقَضَاءِ أَيْ لِأَنَّ بَقَاءَهَا مُدَّةَ الْعِدَّةِ فِي مَكَانِهَا الَّذِي كَانَتْ سَاكِنَةً فِيهِ حِينَ الْمَوْتِ أَوْ الطَّلَاقِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَلَزِمَتْ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: حُكْمُهَا فِيمَا انْتَقَلَتْ إلَيْهِ كَمَا انْتَقَلَتْ عَنْهُ وَإِنْ انْتَقَلَتْ لِغَيْرِ عُذْرٍ رَدَّهَا الْإِمَامُ

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 6405 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 6405 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَ) حَيْثُ انْتَقَلَتْ لِعُذْرٍ (لَزِمَتْ) الْمُعْتَدَّةُ الْمَسْكَنَ. (الثَّانِيَ) فَلَا تَنْتَقِلُ عَنْهُ إلَّا لِعُذْرٍ لَا يُمْكِنُهَا الْإِقَامَةُ مَعَهُ فِيهِ فَتَنْتَقِلُ عَنْهُ (وَ) لَزِمَتْ (الثَّالِثَ) وَهَكَذَا وَإِنْ انْتَقَلَتْ لِغَيْرِ عُذْرٍ رُدَّتْ بِالْقَضَاءِ وَلَوْ أَذِنَ لَهَا الْمُطَلِّقُ لِأَنَّ بَقَاءَهَا فِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ولزمت الثاني يعني أنها إذا انتقلت لعذر وأتت مسكنا آخر فإنها تلزم ذلك المسكن الذي انتقلت إليه ولا تخرج عنه إلا لعذر لا يمكن المقام معه.

36,598

والثالث يعني أنها إذا انتقلت من الثاني لأجل عذر لا يمكن المقام معه فإنها تلزم المسكن الثالث الذي انتقلت إليه وهكذا فإن انتقلت لغير عذر ردت بالقضاء ولو أذن المطلق؛ لأن بقاءها فيه حق لله تعالى. قال مقيده عفا الله عنه: وتحصل من هذا أن المعتدة تلزم المقام في المسكن الذي طلقت فيه أو توفي عنها فيه أي يلزمها المقام في المسكن الذي لها على زوجها أو المسكن الذي شرعت تعتد فيه حيث لا سكنى لها عليه،

36,599

فإن حصل ما لا يمكنها المقام معه فيه انتقلت إلى حيث شاءت،

36,600

ولو أراد الزوج خلافه إلا لغرض شرعي كصون نسبه،

36,601

وإذا انتقلت إلى مسكن آخر لزمها المقام فيه إلا لعذر لا يمكن المقام معه، وهكذا إلى أن تنقضي عدتها. والله سبحانه أعلم. والخروج في حوائجها طرفي النهار يعني أن اللازم للمعتدة إنما هو المبيت في مسكنها،

36,602

وأما ما عدا المبيت فإن لها أن تخرج في حوائجها أو غيرها جميع النهار، ولها أن تخرج في حوائجها أيضا طرفي الليل المكتنفين النهار، فالمراد بطرفي النهار في كلام المص قرب الفجر وما بين المغرب والعشاء، فهو مجاز علاقته المجاورة؛ قال عبد الباقي ما معناه: ولا تخرج في حوائجها بعد العشاء إذ يتعين عليها الرجوع بين المغرب والعشاء كما في النص، وفهم من المص عدم جواز خروجها طرفيه بغير حوائجها وجواز خروجها نهارا بالأولى ولو لغير حاجة ولو لعرس إذا دعيت إن شاءت، ولا تلبس زينة ولا تبيت إلا ببيتها.

انتهى. وقال بناني: ابن عرفة: وفيها لها التصرف نهارا والخروج سحرا قرب الفجر وترجع ما بينها وبين العشاء الأخيرة، اللخمي قال مالك لا باس أن تخرج قبل الفجر وأرى أن يحتاط للأنساب فتؤخر

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.