Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(الْكِسْوَةُ) (فِي أَوَّلِهِ) أَيْ إذَا طَلُقَتْ فِي أَوَّلِ الْحَمْلِ فَلَهَا الْكِسْوَةُ إلَى آخِرِ الْحَمْلِ عَلَى عَادَتِهَا،

2,464

وَلَوْ بَقِيَتْ بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: فِي أَوَّلِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ أَيْ إذَا طَلَّقَهَا فِي أَوَّلِهِ أَيْ إنَّهُ إذَا حَصَلَتْ بِبَيْنُونَةٍ فِي أَوَّلِ الْحَمْلِ وَصَدَّقَهَا الزَّوْجُ عَلَى الْحَمْلِ قَبْلَ ظُهُورِهِ أَوْ لَمْ يُصَدِّقْهَا وَانْتَظَرَ ظُهُورَهُ وَحَرَكَتَهُ فَإِنَّ لَهَا كِسْوَتَهَا الْمُعْتَادَةَ وَلَوْ كَانَتْ تَبْقَى بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ وَمَحَلُّ وُجُوبِ الْكِسْوَةِ إذَا كَانَتْ مُحْتَاجَةً لَهَا وَإِلَّا فَلَا

(قَوْلُهُ: وَفِي الْأَشْهُرِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي أَوَّلِهِ وَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ فِي أَثْنَاءِ الْأَشْهُرِ وَقَوْلُهُ: قِيمَةُ مَنَابِهَا أَيْ قِيمَةُ مَنَابِ الْأَشْهُرِ مِنْ الْكِسْوَةِ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ نَفَقَةُ الْحَمْلِ أَيْ وَلَهَا قِيمَةُ مَنَابِ الْأَشْهُرِ مِنْ الْكِسْوَةِ إذَا أَبَانَهَا فِي أَثْنَائِهَا

7,757

وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا أَبَانَهَا بَعْدَ مُضِيِّ أَشْهُرٍ مِنْ حَمْلِهَا فَلَهَا مَنَابُ الْأَشْهُرِ الْبَاقِيَةِ مِنْ الْكِسْوَةِ فَيُقَوَّمُ مَا يَصِيرُ لِتِلْكَ الْأَشْهُرِ الْمَاضِيَةِ مِنْ الْكِسْوَةِ لَوْ كُسِيَتْ فِي أَوَّلِ الْحَمْلِ فَيَسْقُطُ وَتُعْطَى مَا يَنُوبُ الْأَشْهُرَ الْبَاقِيَةَ الْقِيمَةَ دَرَاهِمَ

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَالْكِسْوَةُ فِي أَوَّلِهِ وَفِي الْأَشْهَرِ قِيمَةُ مَنَابِهَا) .

ابْنُ رُشْدٍ: إنْ طَلُقَتْ أَوَّلَ الْحَمْلِ فَلَهَا الْكِسْوَةُ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِ الْحَمْلِ إلَّا الشَّهْرَانِ وَالثَّلَاثُ وَنَحْوُهَا قُوِّمَ مَا يَصِيرُ لَهَا لِتِلْكَ الْمُدَّةِ الْأَشْهَرُ مِنْ الْكِسْوَةِ أَنْ لَوْ كُسِيَتْ أَوَّلَ الْحَمْلِ وَتُعْطَاهُ دَرَاهِمُ. وَهَذَا فِي الْكِسْوَةِ الَّتِي تَبْلَى فِي أَوَّلِ مُدَّةِ الْحَمْلِ،

6,389

وَإِنْ كَانَتْ لَا تَبْلَى فِي مُدَّتِهِ مِثْلَ الْفَرْوِ وَشِبْهِهِ فَالْوَجْهُ أَنْ يَنْظُرَ لَمَّا يُنْقِصُهُ اللِّبَاسُ مُدَّةَ الْحَمْلِ فَيَعْرِفَ مَا يَقَعُ مِنْ ذَلِكَ لِلْأَشْهُرِ الْبَاقِيَةِ.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَالْكِسْوَةُ فِي أَوَّلِهِ وَفِي الْأَشْهُرِ قِيمَةُ مَنَابِهَا (ش) أَيْ وَلِلْبَائِنِ مَعَ النَّفَقَةِ الْكِسْوَةُ بِتَمَامِهَا إذَا بَانَتْ فِي أَوَّلِ الْحَمْلِ لِأَنَّهَا تَجِبُ حَيْثُ وَجَبَتْ النَّفَقَةُ وَإِنْ بَانَتْ بَعْدَ مُضِيِّ أَشْهُرٍ مِنْ حَمْلِهَا فَلَهَا قِيمَةُ مَنَابِ تِلْكَ الْأَشْهُرِ الْبَاقِيَةِ فَيَقُومُ مَا يَصِيرُ لِتِلْكَ الْأَشْهُرِ الْمَاضِيَةِ مِنْ الْكِسْوَةِ لَوْ كُسِيَتْ فِي أَوَّلِ الْحَمْلِ فَيَسْقُطُ وَتُعْطَى مَا يَنُوبُ الْأَشْهُرَ الْبَاقِيَةَ الْقِيمَةُ دَرَاهِمَ وَبِعِبَارَةٍ قَوْلُهُ وَالْكِسْوَةُ فِي أَوَّلِهِ هَذَا إذَا أَبَانَهَا فِي أَوَّلِهِ وَقَوْلُهُ فِي الْأَشْهُرِ إلَخْ هَذَا إذَا أَبَانَهَا فِي أَثْنَائِهِ وَقَوْلُهُ فِي أَوَّلِهِ رَاجِعٌ لِلْكِسْوَةِ لَا لِنَفَقَةِ الْحَمْلِ أَيْضًا خِلَافًا لتت إذْ لَا

6,047

فَائِدَةَ فِيهِ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْحَمْلُ بِدَعْوَاهَا فَلَا نَفَقَةَ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَا نَفَقَةَ بِدَعْوَاهَا وَإِنْ كَانَ بِظُهُورِهِ وَحَرَكَتِهِ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ بَلْ بِظُهُورِهِ وَحَرَكَتِهِ فَتَجِبُ مِنْ أَوَّلِهِ

note

وَلَمَّا نَبَّهَ عَلَى ابْتِدَاءِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَالْمَسْكَنِ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى عَوَارِضَ تَعْرِضُ بَعْدَ الْوُجُوبِ وَأَنَّ مِنْ تِلْكَ الْعَوَارِضِ مَا يَقْطَعُ وَمِنْهَا مَا لَا يَقْطَعُ وَبَدَأَ بِالْكَلَامِ عَنْ الْمَسْكَنِ بِقَوْلِهِ

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ وَالْكِسْوَةُ إلَخْ) الْمُرَادُ كِسْوَةُ أُمِّ الْحَمْلِ وَنَفَقَةُ أُمِّ الْحَمْلِ كَمَا تَبَيَّنَ فِي شَرْحِ شب قَالَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ

7,974

وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا تُكْسَى بِالْعَادَةِ وَلَوْ كَانَتْ تَبْقَى بَعْدَ أَمَدِ الْحَمْلِ. اهـ.

(قَوْلُهُ فِي أَوَّلِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِمُقَدَّرٍ أَيْ إذَا طَلَّقَهَا فِي أَوَّلِهِ.

(قَوْلُهُ وَفِي الْأَشْهُرِ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ فِي أَوَّلِهِ وَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ فِي بَقِيَّةِ الْأَشْهُرِ أَيْ وَفِي أَثْنَائِهَا وَقَوْلُهُ قِيمَةُ مَنَابِهَا عُطِفَ عَلَى نَفَقَةِ الْحَمْلِ فَتَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ خِلَافًا لتت) ذَكَرَ فِي صَغِيرِهِ مَا يَرُدُّ هَذَا فَقَالَ هَذَا فِيمَا إذَا صَدَّقَهَا الزَّوْجُ وَمَا يَأْتِي فِيمَا إذَا لَمْ يُصَدِّقْهَا. اهـ. أَيْ فِي قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا نَفَقَةَ بِدَعْوَاهَا (وَأَقُولُ) مَا قِيلَ مِنْ الْبَحْثِ فِي النَّفَقَةِ يَجْرِي فِي الْكِسْوَةِ فَأَيُّ فَرْقٍ حَتَّى يُحْمَلَ مَا هُنَا عَلَى خُصُوصِ الْكِسْوَةِ وَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقَالَ إنَّمَا رَجَعَ قَوْلُهُ فِي أَوَّلِهِ إلَخْ لِلْكِسْوَةِ لِكَوْنِ هَذَا التَّفْصِيلِ إنَّمَا هُوَ فِيهَا

(قَوْلُهُ عَلَى ابْتِدَاءِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ) أَيْ بِقَوْلِهِ تَجِبُ لِمُمَكِّنَةٍ إلَخْ كَأَنَّهُ قَالَ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ التَّمْكِينِ.

(قَوْلُهُ عَوَارِضَ) أَيْ كَالْمَوْتِ وَالطَّلَاقِ.

(قَوْلُهُ وَمِنْهَا مَا لَا يَقْطَعُ) أَيْ كَالْمَوْتِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْكَنِ فَإِنَّهُ لَا يَقْطَعُ وَبِالنِّسْبَةِ لِلنَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ يَقْطَعُ

منح الجليل'Illaysh

(فِي أَوَّلِهِ) أَيْ الْحَمْلِ إلَى آخِرِهِ عَلَى عَادَتِهَا وَلَوْ كَانَتْ تَبْقَى بَعْدَ وَضْعِهِ أَشْهُرًا

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.