Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب في النفقة بالنكاح والملك والقرابة

مختصر خليلMalikimasa’il 6559 to 6672

  1. 1/1361/136

    يَجِبُ لِمُمَكِّنَةٍ مُطِيقَةٍ لِلْوَطْءِ عَلَى الْبَالِغِ وَلَيْسَ أحدهما مشرفا قوت

  2. وإدام

  3. وكسوة

  4. ومسكن

  5. بالعادة بقدر وسعه وحالها والبلد والسعر

  6. وإن أكولة

  7. وتزاد المرضع ما تقوى به

  8. إلا المريضة وقليلة الأكل فلا يلزمه إلا ما تأكل على الأصوب

  9. وَلَا يَلْزَمُ الْحَرِيرُ

  10. وَحُمِلَ عَلَى الْإِطْلَاقِ

  11. وَعَلَى المدنية لقناعتها

  12. فَيُفْرَضُ الْمَاءُ

  13. وَالزَّيْتُ

  14. وَالْحَطَبُ

  15. وَالْمِلْحُ

  16. وَاللَّحْمُ الْمَرَّةَ بعد المرة

  17. وحصير

  18. وسرير احتيج له

  19. وأجرة قابلة

  20. وَزِينَةٌ تَسْتَضِرُّ بِتَرْكِهَا: كَكُحْلٍ وَدُهْنٍ مُعْتَادَيْنِ وَحِنَّاءٍ ومشط

  21. وإخدام أهله وإن بكراء

  22. ولو بأكثر من واحدة

  23. وَقَضَى لَهَا بِخَادِمِهَا إنْ أَحَبَّتْ إلَّا لِرِيبَةٍ

  24. وَإِلَّا فَعَلَيْهَا الْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ مِنْ عَجْنٍ وَكَنْسٍ وفرش

  25. بخلاف النسج والغزل

  26. لا مكحلة

  27. ودواء

  28. وحجامة

  29. وثياب المخرج

  30. وله التمتع بشورتها

  31. ولا يلزمه بدلها

  32. وله منعها من أكل: كالثوم

  33. لا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها

  34. وحنث إن حلف:

  35. كَحَلِفِهِ أَنْ لَا تَزُورَ وَالِدَيْهَا إنْ كَانَتْ مأمونة ولو شابة

  36. لا إن حلف لا تخرج

  37. وقضي للصغار كل يوم

  38. وللكبار كل جمعة:

  39. كالوالدين

  40. ومع أمينة إن اتهمهما

  41. وَلَهَا الِامْتِنَاعُ مِنْ أَنْ تَسْكُنَ مَعَ أَقَارِبِهِ

  42. إلا الوضيعة:

  43. كَوَلَدٍ صَغِيرٍ لِأَحَدِهِمَا إنْ كَانَ لَهُ حَاضِنٌ

  44. إلا أن يبني وهو معه

  45. وَقُدِّرَتْ بِحَالِهِ مِنْ: يَوْمٍ أَوْ جُمُعَةٍ أَوْ شهر أو سنة

  46. والكسوة بالشتاء والصيف

  47. وضمنت بالقبض مطلقا:

  48. كنفقة الولد

  49. إلا لبينة على الضياع

  50. ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه

  51. والمقاصة بدينه إلا لضرر

  52. وسقطت إن أكلت معه

  53. ولها الامتناع

  54. أو منعت الوطء أو الاستمتاع

  55. أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها إن لم تحمل

  56. 1/1371/137

    أو بانت

  57. ولها نفقة الحمل

  58. وَالْكِسْوَةُ فِي أَوَّلِهِ

  59. وَفِي الْأَشْهُرِ قِيمَةُ مَنَابِهَا

  60. واستمر إن مات

  61. لا إن ماتت

  62. وردت النفقة:

  63. كانفشاش الحمل

  64. لا الكسوة بعد أشهر

  65. بِخِلَافِ مَوْتِ الْوَلَدِ فَيَرْجِعُ بِكِسْوَتِهِ وَإِنْ خَلَقَةٌ

  66. وَإِنْ كَانَتْ مُرْضِعَةً فَلَهَا نَفَقَةُ الرَّضَاعِ أَيْضًا

  67. ولا نفقة بدعواها بل بظهور الحمل وحركته

  68. فتجب من أوله

  69. ولا نفقة لحمل ملاعنة

  70. وأمة

  71. ولا على عبد:

  72. إلا الرجعية

  73. وسقطت بالعسر

  74. لا إن حبست أو حبسته أو حجت الفرض

  75. ولها نفقة حضر

  76. وإن رتقاء

  77. وَإِنْ أَعْسَرَ بَعْدَ يُسْرٍ فَالْمَاضِي فِي ذِمَّتِهِ

  78. وإن لم يفرضه حاكم

  79. وَرَجَعَتْ بِمَا أَنْفَقَتْ عَلَيْهِ غَيْرَ سَرَفٍ وَإِنْ معسرا

  80. كمنفق على أجنبي إلا لصلة

  81. وعلى الصغير إن كان له مال علمهالمنفق وحلف أنه أنفق ليرجع

  82. وَلَهَا الْفَسْخُ إنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةٍ حَاضِرَةٍ

  83. لا ماضية

  84. وإن عبدين

  85. لَا إنْ عَلِمَتْ فَقْرَهُ أَوْ أَنَّهُ مِنْ السوال

  86. إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقطع

  87. فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ إنْ لَمْ يَثْبُتْ عُسْرُهُ بِالنَّفَقَةِ والكسوة أو الطلاق

  88. وإلا تلوم بالاجتهاد

  89. وزيد إن مرض أو سجن

  90. ثم أطلق

  91. وإن غائبا

  92. أو وجد ما يمسك الحياة

  93. لَا إنْ قَدَرَ عَلَى الْقُوتِ وَمَا يُوَارِي العورة

  94. وإن غنية

  95. وَلَهُ الرَّجْعَةُ إنْ وَجَدَ فِي الْعِدَّةِ يَسَارًا يقوم بواجب مثلها

  96. ولها النفقة فيها وإن لم يرتجع

  97. وطلبه عند سفره بنفقة مستقبل ليدفعها لها أو يقيم لها كفيلا

  98. وفرض في: مال الغائب

  99. ووديعته

  100. ودينه

  101. وإقامة البينة على المنكر بعد حلفها باستحقاقها

  102. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا بِهَا: كَفِيلٌ

  103. وَهُوَ عَلَى حجته إذا قدم

  104. وَبِيعَتْ دَارُهُ بَعْدَ ثُبُوتِ مِلْكِهِ وَأَنَّهَا لَمْ تخرج عن ملكه في علمهم

  105. ثُمَّ بَيِّنَةٌ بِالْحِيَازَةِ قَائِلَةٌ هَذَا الَّذِي حُزْنَاهُ هي التي شهد بملكها للغائب

  106. وإن تنازعا في عسره في غيبته ااتبر حال قدومه

  107. وفي إرسالها فالقول قولها إن رفعت من يومئذ لحاكم

  108. 1/1381/138

    لا لعدول وجيران

  109. وإلا فقوله كالحاضر

  110. وحلف لقد قبضتها لا بعثتها

  111. وَفِيمَا فَرَضَهُ فَقَوْلُهُ إنْ أَشْبَهَ

  112. وَإِلَّا فَقَوْلُهَا إن أشبه

  113. وَإِلَّا ابْتَدَأَ الْفَرْضَ

  114. وَفِي حَلِفِ مُدَّعِي الْأَشْبَهَ تأويلان.