ولها النفقة فيها وإن لم يرتجع
Its commentaries
(وَلَهَا) أَيْ لِلْمُطَلَّقَةِ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ (النَّفَقَةُ فِيهَا) أَيْ فِي الْعِدَّةِ إذَا وَجَدَ يَسَارًا (وَإِنْ لَمْ يَرْتَجِعْ) ؛ لِأَنَّهَا كَالزَّوْجَةِ.
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: إذَا وَجَدَ يَسَارًا) أَيْ يَمْلِكُ بِهِ الرَّجْعَةَ،
وَأَمَّا إذَا وَجَدَ يَسَارًا يَنْقُصُ عَنْ وَاجِبِ مِثْلِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا؛ إذْ لَا يَمْلِكُ بِذَلِكَ رَجْعَتَهَا
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَرْتَجِعْ) أَيْ عَلَى الْمَشْهُورِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ وَمُقَابِلُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْتَجِعَ
Says nothing on this mas’ala.
(وَلَهَا النَّفَقَةُ وَفِيهَا وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ) اُنْظُرْ هَذَا الْإِطْلَاقَ إنَّمَا هَذَا إنْ أَيْسَرَ فِي الْعِدَّةِ فَحِينَئِذٍ تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَإِنْ لَمْ يَرْتَجِعْ.
قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَانْظُرْ قَبْلَ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ " وَسَقَطَتْ بِعُسْرٍ ".
Adds nothing on this mas’ala.
(ص) وَلَهَا النَّفَقَةُ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَرْتَجِعْ (ش) أَيْ وَلَهَا النَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ إذَا وَجَدَ يَسَارًا يَمْلِكُ بِهِ الرَّجْعَةَ وَإِنْ لَمْ يَرْتَجِعْ عَلَى الْأَصَحِّ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ لِأَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ رَجْعِيَّةٌ يَثْبُتُ لَهَا أَحْكَامُ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ إرْثٍ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُنَا يَسَارًا يَمْلِكُ بِهِ الرَّجْعَةَ احْتِرَازًا عَمَّا لَوْ وَجَدَ يَسَارًا يَنْقُصُ عَنْ وَاجِبِ مِثْلِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا إذْ لَا يَمْلِكُ بِذَلِكَ رَجْعَتَهَا وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ وَلَهَا لِلْمُطَلَّقَةِ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْتَجِعْ) الْوَاوُ لِلْحَالِ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ بَعْدَ الرَّجْعَةِ إنْ وَجَدَ فِي الْعِدَّةِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ) وَمُقَابِلُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ عَلَى الْمَوْلَى حَتَّى يَرْتَجِعَ .
Adds nothing on this mas’ala.
(وَلَهَا) أَيْ الْمُطَلَّقَةِ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ (النَّفَقَةُ فِيهَا) أَيْ الْعِدَّةِ إذَا وَجَدَ يَسَارًا يَمْلِكُ بِهِ رَجْعَتَهَا إنْ ارْتَجَعَهَا بَلْ (وَإِنْ لَمْ يَرْتَجِعْ) هَا؛ لِأَنَّهَا كَالزَّوْجَةِ فِي النَّفَقَةِ وَالْإِرْثِ وَنَحْوِهِمَا
Adds nothing on this mas’ala.
ولها النفقة فيها يعني أن الزوج إذا وجد في العدة يسارا يملك به الرجعة فإن زوجته التي طلقت عليه لعدم النفقة تكون لها النفقة عليه يقضى لها بذلك.
وإن لم ترتجع؛ يعني أنه يلزمه أن ينفق عليها ارتجعها أم لا؛ لأن طلاقها رجعي والرجعية كالزوجة، فلها النفقة،
وأما لو وجد في العدة يسارا لا يقوم بواجب مثلها فلا نفقة لها لأنه لا يملك بذلك رجعتها،
وإذا كان طلاق المطلقة لعدم النفقة رجعيا فإنه يثبت لها أحكام الرجعية من إرث وغيره،
وقوله: وإن لم ترتجع هو مذهب المدونة وهو الأصح، ورد بالمبالغة القول بأنها لا تجب نفقتها إن لم يرتجعها، وتأول بعضهم الواضحة عليه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.