Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَعَلَى الْمُكَاتَبَةِ نَفَقَةُ وَلَدِهَا) الْأَرِقَّاءِ إنْ دَخَلُوا مَعَهَا بِشَرْطٍ أَوْ كَانَتْ حَامِلًا بِهِمْ وَقْتَ الْكِتَابَةِ أَوْ حَدَثُوا بَعْدَهَا لَا عَلَى أَبِيهِمْ وَلَا سَيِّدِهِمْ (إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَبُ) مَعَهَا (فِي الْكِتَابَةِ) بِأَنْ كَانَ حُرًّا أَوْ رَقِيقًا أَوْ فِي كِتَابَةٍ أُخْرَى فَإِنْ كَانَ مَعَهَا فَنَفَقَتُهَا وَنَفَقَةُ أَوْلَادِهَا عَلَيْهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَعَلَى الْمُكَاتَبَةِ إلَخْ) لَمَّا كَانَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْأُنْثَى لَا تَجِبُ عَلَيْهَا نَفَقَةُ وَلَدِهَا وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا يَتِيمًا إلَّا الْمُكَاتَبَةَ نَبَّهَ الْمُصَنِّفُ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ: وَعَلَى الْمُكَاتَبَةِ إلَخْ

(قَوْلُهُ: إنْ دَخَلُوا مَعَهَا) أَيْ إنْ كَانُوا مَوْجُودِينَ وَقْتَ عَقْدِ الْكِتَابَةِ وَدَخَلُوا مَعَهَا فِيهَا بِشَرْطٍ وَقَوْلُهُ: أَوْ كَانَتْ حَامِلًا إلَخْ أَيْ فَدَخَلُوا مَعَهَا فِي الْكِتَابَةِ بِغَيْرِ شَرْطٍ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَعَلَى الْمُكَاتَبَةِ نَفَقَةُ وَلَدِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَبُ فِي الْكِتَابَةِ وَلَيْسَ عَجْزُهُ عَنْهَا عَجْزًا عَنْ الْكِتَابَةِ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: نَفَقَةُ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ عَلَيْهَا كَاتَبَتْ عَلَيْهِمْ أَوْ حَدَثُوا فِي كِتَابَتِهَا، كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا أَوْ فِي كِتَابَةٍ أُخْرَى وَنَفَقَتُهَا هِيَ عَلَى زَوْجِهَا،

6,486

وَإِنْ كَانَتْ مَعَ الْأَبِ فِي كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ فَنَفَقَةُ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ أَوْ حَدَثُوا، وَلَيْسَ عَجْزُهُ عَنْ نَفَقَةِ وَلَدِهِ الصِّغَارِ كَعَجْزِهِ عَنْ الْكِتَابَةِ.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَعَلَى الْمُكَاتَبَةِ نَفَقَةُ وَلَدِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَبُ فِي الْكِتَابَةِ وَلَيْسَ عَجْزُهُ عَنْهَا عَجْزًا عَنْ الْكِتَابَةِ (ش) يَعْنِي أَنَّ نَفَقَةَ أَوْلَادِ الْمُكَاتَبَةِ عَلَيْهَا دُونَ سَيِّدِهِمْ إذَا دَخَلُوا مَعَهَا فِي كِتَابَتِهَا بِشَرْطٍ أَوْ كَانَتْ حَامِلًا بِهِمْ أَوْ حَدَثُوا بَعْدَ الْكِتَابَةِ فَدَخَلُوا بِغَيْرِ شَرْطٍ هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوهُمْ مَعَهُمْ فِي الْكِتَابَةِ بِأَنْ كَانُوا أَحْرَارًا أَوْ فِي كِتَابَةٍ أُخْرَى وَنَفَقَتُهَا هِيَ عَلَى زَوْجِهَا

6,110

أَمَّا إنْ كَانَ الْأَبُ مَعَهُمْ فِي الْكِتَابَةِ فَإِنَّ نَفَقَتَهُمْ وَنَفَقَةَ أَوْلَادِهَا عَلَى أَبِيهِمْ

6,111

فَلَوْ عَجَزَ الْأَبُ عَنْ نَفَقَةِ أَوْلَادِهِ أَوْ عَنْ نَفَقَةِ أُمِّهِمْ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ عَجْزًا لَهُ عَنْ الْكِتَابَةِ لِأَنَّهَا مَنُوطَةٌ بِرَقَبَتِهِ فَكَانَتْ كَالْجِنَايَةِ وَالنَّفَقَةُ شَرْطُهَا الْيَسَارُ لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ وَيَرُدُّ عَلَى قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ لَيْسَ لَنَا أُنْثَى يَجِبُ عَلَيْهَا نَفَقَةُ وَلَدِهَا إلَّا الْمُكَاتَبَةَ قَوْلُ الْمُؤَلِّفِ الْآتِي وَاسْتَأْجَرَتْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لِبَانٌ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْعُرْفَ جَارٍ بِإِرْضَاعِهَا فَهُوَ كَالشَّرْطِ أَيْ أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْمُوَاسَاةِ لَا مِنْ بَابِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى اسْتِثْنَاءِ الْمُكَاتَبَةِ لِأَنَّ النَّفَقَةَ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْهَا عَنْ السَّيِّدِ لِأَنَّهُ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَكَأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْكِتَابَةِ

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ بِأَنْ كَانُوا أَحْرَارًا) كَذَا فِي نُسْخَتِهِ وَالْمُنَاسِبُ بِأَنْ يَكُونَ حُرًّا وَقَوْلُهُ

8,031

فَلَوْ عَجَزَ الْأَبُ إلَخْ هَذَا يُفِيدُ أَنَّ ضَمِيرَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَيْسَ عَجْزُهُ أَيْ عَجْزُ الْمُكَاتَبِ وَالْأَحْسَنُ مَا فِي كَلَامِ غَيْرِهِ وَلَيْسَ عَجْزُهُ أَيْ عَجْزُ مَنْ ذُكِرَ مِنْ أَبٍ أَوْ مُكَاتَبَةٍ.

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا) أَيْ الْكِتَابَةَ مَنُوطَةٌ بِرَقَبَتِهِ أَيْ مُتَعَلِّقَةٌ بِرَقَبَتِهِ فَكَانَتْ كَالْجَنَابَةِ أَيْ فِي التَّعَلُّقِ بِرَقَبَتِهِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ أَيْ إعَانَةٌ أَيْ وَلَا تَكُونُ الْإِعَانَةُ إلَّا بِالْيَسَارِ

8,032

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْكِتَابَةَ كَانَتْ مُتَعَلِّقَةً بِالرَّقَبَةِ وَالنَّفَقَةُ لَيْسَتْ مُتَعَلِّقَةً بِهَا بَلْ أَمْرٌ خَارِجٌ مَنُوطٌ بِالْيَسَارِ فَلَمْ يَكُنْ الْعَجْزُ عَنْهَا عَجْزًا عَنْ الْكِتَابَةِ.

(قَوْلُهُ وَيَرُدُّ عَلَى قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ) أَيْ فِي التَّوْضِيحِ.

(قَوْلُهُ فَهُوَ كَالشَّرْطِ) وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ مَا كَانَ بِالشَّرْطِ فَهُوَ لَيْسَ بِالْأَصَالَةِ أَيْ فَقَوْلُهُمْ إلَّا بِالْمُكَاتَبَةِ أَيْ بِحَسَبِ الْأَصَالَةِ فَلَا يُنَافِي أَنَّ غَيْرَهَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَكِنْ بِالشَّرْطِ وَقَوْلُهُ أَيْ أَنَّهُ مِنْ بَابِ الْمُسَاوَاةِ أَيْ أَنَّ هَذَا الْإِرْضَاعَ لَيْسَ مِنْ بَابِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ بَلْ مِنْ بَابِ الْإِعَانَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ بِطَرِيقِ الْأَصَالَةِ بَلْ وَجَبَتْ بِجَرَيَانِ الْعُرْفِ الْمُنَزَّلِ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ .

منح الجليل'Illaysh

(وَعَلَى الْمُكَاتَبَةِ نَفَقَةُ وَلَدِهَا) الرَّقِيقِ لَا عَلَى سَيِّدِهَا إنْ أَدْخَلَتْهُ مَعَهَا فِي كِتَابَتِهَا أَوْ دَخَلَ فِيهَا بِحُكْمِ الشَّرْعِ بِأَنْ كَانَتْ حَامِلًا بِهِ وَقْتَ عَقْدِهَا أَوْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهَا أَحْرَزَتْ نَفْسَهَا وَوَلَدَهَا وَمَالَهَا. الْمُصَنِّفُ وَلَيْسَ لَنَا أُنْثَى تَجِبُ عَلَيْهَا نَفَقَةُ وَلَدِهَا غَيْرَهَا، وَهَذَا بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَفِي الْحَقِيقَةِ عَلَى السَّيِّدِ لِتَرْكِهِ لَهَا شَيْئًا مِنْ النُّجُومِ فِي نَظِيرِهَا تَقْدِيرًا (إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَبُ) مَعَهَا (فِي الْكِتَابَةِ) فَإِنْ كَانَ فَنَفَقَتُهَا وَنَفَقَةُ وَلَدِهَا عَلَيْهِ،

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وعلى المكاتبة نفقة ولدها؛ يعني أن المكاتبة يجب عليها أن تنفق على أولادها الأرقاء الذين معها في الكتابة، بأن اشترط دخولهم في الكتابة، أو كانت حاملا بهم وقتها أو بعدها؛ لأنها أحرزت نفسها ومالها وولدها، وليس أنثى تجب عليها نفقة ولدها غير هذه، والتحقيق أن النفقة من السيد لأنه اشترط ذلك عليها، فكأنه من جملة الكتابة. ابن عرفة: والمعروف لا نفقة على الأم لولدها الصغير اليتيم الفقير، ولابن العربي في آخر سورة الطلاق: نفقة الولد على الوالد دون الأم، خلافا لابن المواز: أنها على الأبوين على قدر الميراث.

38,094

وقال التونسي في كتاب الصيام: وقع في الموازية أن الأب إذا كان فقيرا أو لا لبن للأم أن عليها أن تستأجر له، وليس ببين. إن لم يكن الأب في الكتابة؛ يعني أن محل لزوم نفقة ولد المكاتبة لها إنما هو حيث لم يكن الأب معها في تلك الكتابة بأن لم يكن في كتابة أصلا أو كان في كتابة أخرى،

38,095

وأما إن كان معها في كتابتها فإن نفقة الولد ونفقتها هي عليه، وليس عجزه هو ولا عجزها هي عنها عجزا عن الكتابة؛ لأن الكتابة متعلقة برقبته،

38,096

بخلاف النفقة لأنها مواساة بشرط اليسار،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.