Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَ) بَعْدَ أَدَاءِ (فَرْضِ عَصْرٍ) (إلَى أَنْ تَرْتَفِعَ) الشَّمْسُ (قِيدَ) بِكَسْرِ الْقَافِ أَيْ قَدْرَ (رُمْحٍ) مِنْ رِمَاحِ الْعَرَبِ وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ شِبْرًا بِشِبْرٍ مُتَوَسِّطٍ (وَ) إلَى أَنْ (تُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ) فَإِنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ إقَامَتِهَا جَلَسَ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَكُرِهَ بَعْدَ أَدَاءِ فَرْضِ عَصْرٍ) أَيْ

1,192

وَأَمَّا النَّفَلُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَصْرِ وَقَبْلَ أَدَائِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ بَلْ هُوَ مَنْدُوبٌ كَمَا يَأْتِي

(قَوْلُهُ: إلَى أَنْ تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحٍ) هَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَكُرِهَ بَعْدَ فَجْرٍ

1,193

وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ تَمْتَدُّ كَرَاهَةُ النَّفْلِ بَعْدَ الْفَجْرِ إلَى أَنْ يَظْهَرَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَيَحْرُمُ النَّفَلُ إلَى أَنْ يَتَكَامَلَ ظُهُورُ قُرْصِهَا فَتَعُودُ الْكَرَاهَةُ إلَى أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ بِدُخُولِ وَقْتِ الْمَنْعِ فِي عُمُومِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَلَمْ يُنَبِّهْ الْمُصَنِّفُ عَلَى ذَلِكَ لِقُرْبِ الْعَهْدِ بِوَقْتِ الْمَنْعِ فَلَا يَغْفُلُ عَنْهُ

(قَوْلُهُ: وَإِلَى أَنْ تُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ) هَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَكُرِهَ بَعْدَ فَرْضِ عَصْرٍ.

1,194

وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ تَمْتَدُّ كَرَاهَةُ النَّفْلِ بَعْدَ أَدَاءِ فَرْضِ الْعَصْرِ إلَى غُرُوبِ طَرَفِ الشَّمْسِ فَيَحْرُمُ إلَى اسْتِتَارِ جَمِيعِهَا فَتَعُودُ الْكَرَاهَةُ إلَى أَنْ تُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ بِدُخُولِ وَقْتِ الْمَنْعِ فِي عُمُومِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 762 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

(إلَى أَنْ تَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْحٍ) قَالَ شَارِحُ الرِّسَالَةِ: قَوْلُهُ: " إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ " يُرِيدُ: وَتَرْتَفِعُ قَدْرَ رُمْحِ الْأَعْرَابِ وَتَبْيَضُّ وَتَذْهَبُ مِنْهَا الْحُمْرَةُ. (وَتُصَلَّى الْمَغْرِبُ) عِبَارَةُ ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ عَرَفَةَ: " حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ". وَاَلَّذِي لِلْبَاجِيِّ " لَوْ تَنَفَّلَ مُتَنَفِّلٌ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، لَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ تَقْدِيمُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَوَّلَ وَقْتِهَا " وَنَحْوُ هَذَا لِلَّخْمِيِّ، وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ مَالِكٍ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا لَا يُعْجِبُنِي انْتَهَى اُنْظُرْ لَيْلَةَ الْجَمْعِ لَا بَأْسَ أَنْ يُحَيِّيَ الْمَسْجِدَ، بِهَذَا أَفْتَيْت وَكَانَ غَيْرِي يَمْنَعُهُ.

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 762 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 762 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَ) كُرِهَ بَعْدَ أَدَاءِ (فَرْضِ عَصْرٍ)

462

وَيُنْدَبُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَقَبْلَ صَلَاتِهَا وَتَسْتَمِرُّ كَرَاهَتُهُ بَعْدَ الْفَجْرِ (إلَى أَنْ تَرْتَفِعَ) الشَّمْسُ عَنْ الْأَرْضِ (قِيدَ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ أَيْ قَدْرَ (رُمْحٍ) عَرَبِيٍّ اثْنَيْ عَشَرَ شِبْرًا مُتَوَسِّطًا. (وَ) بَعْدَ فَرْضِ الْعَصْرِ إلَى أَنْ (تُصَلَّى) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَنَائِبُ فَاعِلِهِ (الْمَغْرِبُ) فَإِنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ إقَامَتِهَا جَلَسَ بِلَا صَلَاةٍ خِلَافًا لِلَّخْمِيِّ وَلَمْ يَسْتَثْنِ الْمُصَنِّفُ مِنْ وَقْتَيْ الْكَرَاهَةِ وَقْتَيْ الطُّلُوعِ وَالْغُرُوبِ اتِّكَالًا عَلَى عِلْمِهِ مِمَّا سَبَقَ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وفرض عصر يعني أن من صلى العصر يكره له أن يتنفل بعدها لا بعد أذانه، ولا بعد صلاة غيره للعصر. كما أفاد ذلك بقوله: "فرض" فقد علمت أنَّه لا بأس بالنفل لمن لم يصل العصر، والحال أند قد صلاه غيره. والله سبحانه أعلم. إلى أن ترتفع قيد رمح راجع لقوله: "بعد فجر" ؛ يعني أن النفل يكره بعد انصداع الفجر، وتستمر الكراهة إلى أن يبدو أدنى جزء من الشمس، فيحرم النفل عند بدو ذلك الجزء، وتستمر الحرمة إلى أن يكتمل طلوع الشمس بحيث تبدو كلها،

4,510

فإذا بدا جميعها عادت الكراهة، وتستمر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح؛ أي يكون بينها وبين المحل الذي طلعت منه قدر رمح من رماح العرب في رأي العين. والرمح من رماح العرب اثنا عشر شبرا بشبر متوسط،

4,511

وفي بعض الأحاديث: (وتزول منها الحمرة (١) )، وهو تفسير لارتفاعها قيد رمح. وتصلى المغرب راجع لقوله: بعد فرض عصر؛ يعني أن من صلى العصر يكره له التنفل بعدها إلى أن يغيب أدنى جزء من الشمس بخروج الغاية؛ أي فيحرم النفل بعد غيبة ذلك الجزء، وتستمر الحرمة حتى تغيب كلها،

4,512

فإذا غاب جميعها عادت الكراهة إلى أن تصلى المغرب،

4,513

وفي وقوف داخل مسجد بعد الغروب، وقبل الإقامة حتى تقام الصلاة خروجا من الخلاف، وجلوسه قولان مرجحان،

4,514

والمعتمد جواز صلاة الجنازة، وسجود التلاوة بعد الغروب وقبل صلاة المغرب، صرح بالأول في المدونة، وبالثاني أحمد عن ابن بشير.

4,515

وفي الشبراخيتي عن القرطبي ما نصه: ويذكر أن مالكا رحمه الله دخل المسجد بعد صلاة العصر فجلس ولم يركع، فقال له صبي: يا شيخ قم فاركع، فقام وركع ولم يحاجه بما يراه مذهبه، فقيل له في ذلك، فقال: خشيت أن أكون من الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. انتهى.

4,516

وقال الأمير: ومنع دخول على غير الخمس ولو نذرا أو قضاء نفل مفسد بطلوع وغروب وتوجه خطيب للمنبر. انتهى.

4,517

قال في تقييده عند قوله: ومنع دخول لا تشفيع من أمر بقطع فريضة؛ لأنه لم يدخل على النفل.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.