فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَ) بَعْدَ أَدَاءِ (فَرْضِ عَصْرٍ) (إلَى أَنْ تَرْتَفِعَ) الشَّمْسُ (قِيدَ) بِكَسْرِ الْقَافِ أَيْ قَدْرَ (رُمْحٍ) مِنْ رِمَاحِ الْعَرَبِ وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ شِبْرًا بِشِبْرٍ مُتَوَسِّطٍ (وَ) إلَى أَنْ (تُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ) فَإِنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ إقَامَتِهَا جَلَسَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَكُرِهَ بَعْدَ أَدَاءِ فَرْضِ عَصْرٍ) أَيْ

١٬١٩٢

وَأَمَّا النَّفَلُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَصْرِ وَقَبْلَ أَدَائِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ بَلْ هُوَ مَنْدُوبٌ كَمَا يَأْتِي

(قَوْلُهُ: إلَى أَنْ تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحٍ) هَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَكُرِهَ بَعْدَ فَجْرٍ

١٬١٩٣

وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ تَمْتَدُّ كَرَاهَةُ النَّفْلِ بَعْدَ الْفَجْرِ إلَى أَنْ يَظْهَرَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَيَحْرُمُ النَّفَلُ إلَى أَنْ يَتَكَامَلَ ظُهُورُ قُرْصِهَا فَتَعُودُ الْكَرَاهَةُ إلَى أَنْ تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ بِدُخُولِ وَقْتِ الْمَنْعِ فِي عُمُومِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ وَلَمْ يُنَبِّهْ الْمُصَنِّفُ عَلَى ذَلِكَ لِقُرْبِ الْعَهْدِ بِوَقْتِ الْمَنْعِ فَلَا يَغْفُلُ عَنْهُ

(قَوْلُهُ: وَإِلَى أَنْ تُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ) هَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَكُرِهَ بَعْدَ فَرْضِ عَصْرٍ.

١٬١٩٤

وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ تَمْتَدُّ كَرَاهَةُ النَّفْلِ بَعْدَ أَدَاءِ فَرْضِ الْعَصْرِ إلَى غُرُوبِ طَرَفِ الشَّمْسِ فَيَحْرُمُ إلَى اسْتِتَارِ جَمِيعِهَا فَتَعُودُ الْكَرَاهَةُ إلَى أَنْ تُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ بِدُخُولِ وَقْتِ الْمَنْعِ فِي عُمُومِ وَقْتِ الْكَرَاهَةِ

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٦٢ قبلها

التاج والإكليلالمواق

(إلَى أَنْ تَرْتَفِعَ قَدْرَ رُمْحٍ) قَالَ شَارِحُ الرِّسَالَةِ: قَوْلُهُ: " إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ " يُرِيدُ: وَتَرْتَفِعُ قَدْرَ رُمْحِ الْأَعْرَابِ وَتَبْيَضُّ وَتَذْهَبُ مِنْهَا الْحُمْرَةُ. (وَتُصَلَّى الْمَغْرِبُ) عِبَارَةُ ابْنِ شَاسٍ وَابْنِ عَرَفَةَ: " حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ ". وَاَلَّذِي لِلْبَاجِيِّ " لَوْ تَنَفَّلَ مُتَنَفِّلٌ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، لَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ تَقْدِيمُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَوَّلَ وَقْتِهَا " وَنَحْوُ هَذَا لِلَّخْمِيِّ، وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ مَالِكٍ، وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا لَا يُعْجِبُنِي انْتَهَى اُنْظُرْ لَيْلَةَ الْجَمْعِ لَا بَأْسَ أَنْ يُحَيِّيَ الْمَسْجِدَ، بِهَذَا أَفْتَيْت وَكَانَ غَيْرِي يَمْنَعُهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٦٢ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٧٦٢ قبلها

منح الجليلعليش

(وَ) كُرِهَ بَعْدَ أَدَاءِ (فَرْضِ عَصْرٍ)

٤٦٢

وَيُنْدَبُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِهَا وَقَبْلَ صَلَاتِهَا وَتَسْتَمِرُّ كَرَاهَتُهُ بَعْدَ الْفَجْرِ (إلَى أَنْ تَرْتَفِعَ) الشَّمْسُ عَنْ الْأَرْضِ (قِيدَ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ أَيْ قَدْرَ (رُمْحٍ) عَرَبِيٍّ اثْنَيْ عَشَرَ شِبْرًا مُتَوَسِّطًا. (وَ) بَعْدَ فَرْضِ الْعَصْرِ إلَى أَنْ (تُصَلَّى) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَنَائِبُ فَاعِلِهِ (الْمَغْرِبُ) فَإِنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ إقَامَتِهَا جَلَسَ بِلَا صَلَاةٍ خِلَافًا لِلَّخْمِيِّ وَلَمْ يَسْتَثْنِ الْمُصَنِّفُ مِنْ وَقْتَيْ الْكَرَاهَةِ وَقْتَيْ الطُّلُوعِ وَالْغُرُوبِ اتِّكَالًا عَلَى عِلْمِهِ مِمَّا سَبَقَ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وفرض عصر يعني أن من صلى العصر يكره له أن يتنفل بعدها لا بعد أذانه، ولا بعد صلاة غيره للعصر. كما أفاد ذلك بقوله: "فرض" فقد علمت أنَّه لا بأس بالنفل لمن لم يصل العصر، والحال أند قد صلاه غيره. والله سبحانه أعلم. إلى أن ترتفع قيد رمح راجع لقوله: "بعد فجر" ؛ يعني أن النفل يكره بعد انصداع الفجر، وتستمر الكراهة إلى أن يبدو أدنى جزء من الشمس، فيحرم النفل عند بدو ذلك الجزء، وتستمر الحرمة إلى أن يكتمل طلوع الشمس بحيث تبدو كلها،

٤٬٥١٠

فإذا بدا جميعها عادت الكراهة، وتستمر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح؛ أي يكون بينها وبين المحل الذي طلعت منه قدر رمح من رماح العرب في رأي العين. والرمح من رماح العرب اثنا عشر شبرا بشبر متوسط،

٤٬٥١١

وفي بعض الأحاديث: (وتزول منها الحمرة (١) )، وهو تفسير لارتفاعها قيد رمح. وتصلى المغرب راجع لقوله: بعد فرض عصر؛ يعني أن من صلى العصر يكره له التنفل بعدها إلى أن يغيب أدنى جزء من الشمس بخروج الغاية؛ أي فيحرم النفل بعد غيبة ذلك الجزء، وتستمر الحرمة حتى تغيب كلها،

٤٬٥١٢

فإذا غاب جميعها عادت الكراهة إلى أن تصلى المغرب،

٤٬٥١٣

وفي وقوف داخل مسجد بعد الغروب، وقبل الإقامة حتى تقام الصلاة خروجا من الخلاف، وجلوسه قولان مرجحان،

٤٬٥١٤

والمعتمد جواز صلاة الجنازة، وسجود التلاوة بعد الغروب وقبل صلاة المغرب، صرح بالأول في المدونة، وبالثاني أحمد عن ابن بشير.

٤٬٥١٥

وفي الشبراخيتي عن القرطبي ما نصه: ويذكر أن مالكا رحمه الله دخل المسجد بعد صلاة العصر فجلس ولم يركع، فقال له صبي: يا شيخ قم فاركع، فقام وركع ولم يحاجه بما يراه مذهبه، فقيل له في ذلك، فقال: خشيت أن أكون من الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. انتهى.

٤٬٥١٦

وقال الأمير: ومنع دخول على غير الخمس ولو نذرا أو قضاء نفل مفسد بطلوع وغروب وتوجه خطيب للمنبر. انتهى.

٤٬٥١٧

قال في تقييده عند قوله: ومنع دخول لا تشفيع من أمر بقطع فريضة؛ لأنه لم يدخل على النفل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.