أَوْ يُشَارِكَ
Its commentaries
(أَوْ) يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ (يُشَارِكَ) غَيْرَهُ فِي مَالِ الْقِرَاضِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(أَوْ يُشَارِكَ) الْبَاجِيُّ: مَنَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي حَالِ الْعَقْدِ أَنْ يُشَارِكَهُ الْعَامِلُ بِمَالٍ مِنْ عِنْدِهِ وَأَجَازَهُ فِي الْوَاضِحَةِ. اللَّخْمِيِّ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْلِطَ الْعَامِلُ الْقِرَاضَ بِمَالِهِ أَوْ بِقِرَاضٍ فِي يَدِهِ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَرْطٍ،
فَإِنْ كَانَ بِشَرْطٍ فَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: لَا خَيْرَ فِيهِ.
وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ: لَا بَأْسَ بِهِ.
اللَّخْمِيِّ: وَأَنْ يَجُوزَ أَحْسَنُ. وَإِذَا قُلْنَا بِالْمَنْعِ وَفَاتَ بِالْعَمَلِ فَقِيلَ: فِيهِ قِرَاضُ مِثْلِهِ،
وَقِيلَ: أَجْرُ مِثْلِهِ. ابْنُ حَبِيبٍ: لَا يَصْلُحُ أَنْ يُقَارِضَ رَجُلًا
وَيَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ يُبْضِعَ الْمَالَ أَوْ يُقَارِضَ بِهِ أَوْ يُشَارِكَ بِهِ أَحَدًا أَوْ يَجْلِسَ بِهِ فِي حَانُوتٍ وَشِبْهِ ذَلِكَ،
فَأَمَّا إنْ قَالَ: إنْ شِئْت فَافْعَلْ وَإِنْ شِئْت فَدَعْ فَهُوَ إذْنٌ وَلَا بَأْسَ بِالْإِذْنِ فِي الْعَقْدِ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا.
(أَوْ) قِرَاضٍ شَرَطَ فِيهِ رَبُّ الْمَالِ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ (يُشَارِكَ) الْعَامِلُ بِمَالٍ الْقِرَاضِ ذَا مَالٍ.
الْبَاجِيَّ مَنَعَ ابْنَ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي حَالِ الْعَقْدِ أَنْ يُشَارِكَهُ الْعَامِلُ بِمَالٍ مِنْ عِنْدِهِ، وَأَجَازَهُ فِي الْوَاضِحَةِ. اللَّخْمِيُّ لَا بَأْسَ أَنْ يَخْلِطَ الْعَامِلُ مَالَ الْقِرَاضِ بِمَالِهِ أَوْ بِمَالِ قِرَاضٍ فِي يَدَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَرْطٍ،
فَإِنْ كَانَ بِشَرْطٍ فَفِيهَا لَا خَيْرَ فِيهِ.
وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ لَا بَأْسَ بِهِ. اللَّخْمِيُّ وَأَنْ يَجُوزَ أَحْسَنُ، وَعَلَى الْمَنْعِ إنْ نَزَلَ وَفَاتَ بِالْعَمَلِ فَقِيلَ قِرَاضُ مِثْلِهِ،
وَقِيلَ أُجْرَةُ مِثْلِهِ. ابْنُ حَبِيبٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُقَارِضَ
وَيُشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يُبْضِعَ الْمَالَ وَيُقَارِضَ أَوْ يُشَارِكَ بِهِ أَحَدًا أَوْ يَجْلِسَ بِهِ فِي حَانُوتٍ وَشِبْهِ ذَلِكَ،
فَإِنْ قَالَ إنْ شِئْتَ وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ فَهُوَ إذْنٌ، وَلَا بَأْسَ بِالْإِذْنِ فِي الْعَقْدِ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا.
أو يشارك يعني أن رب المال إذا اشترط على العامل في العقد أن يشارك غيره في مال القراض أو اشترط عليه أن يشاركه أي العامل بمال من عنده فإنه يفسد القراض بذلك وللعامل أجر مثله، قال عبد الباقي: أو يشترط عليه في العقد أن يشاركه غيره في مال القراض كما في الشارح والتتائي،
وأما وقوع ذلك بعد العقد فجائز كما سيأتي أن له أن يشارك بالإذن، ويحتمل أن يحمل على أن رب المال شرط على العامل أن يشاركه العامل بمال من عنده وبه حله المواق مستدلا بالمدونة،
فإن وقع وخسر المالان فض الخسر عليهما بقدر كل، وللعامل على رب المال أجرة مثله فيما عمله في مال القراض ويقبل قوله في الخسر والتلف وقدر ما تلف بيمينه كما أفتى به الأجهوري. انتهى.
وقال المواق: الباجي: منع ابن القاسم في المدونة أن يشترط في حال العقد أن يشاركه العامل بمال من عنده وأجازه في الواضحة. انتهى.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.