أَوْ لَا يشتري إلى بلد كذا
Its commentaries
(أَوْ) يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنْ (لَا يَشْتَرِيَ) بِالْمَالِ شَيْئًا (إلَى) بُلُوغِ (بَلَدِ كَذَا) وَبَعْدَ بُلُوغِهِ يَكُونُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي أَيِّ مَحَلٍّ فَفَاسِدٌ وَفِيهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ إنْ عَمِلَ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّحْجِيرِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(أَوْ لَا يَشْتَرِي إلَى بَلَدٍ أَوْ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ) اُنْظُرْ أَنْتَ مَنْ صَرَّحَ بِأَنَّ هَذَا يَرْجِعُ لِإِجَارَةِ مِثْلِهِ.
وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَخَذَ قِرَاضًا عَلَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ يَشْتَرِي مَتَاعًا فَلَا خَيْرَ فِيهِ.
قَالَ مَالِكٌ: يُعْطِيهِ الْمَالَ وَيَقُودُهُ كَمَا يُقَادُ الْبَعِيرُ. ابْنُ الْقَاسِمِ: إنَّمَا كَرِهَ مَالِكٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُحْجَرُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إلَى أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ.
وَمِنْ الْعُتْبِيَّةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِيمَنْ قَارَضَ رَجُلًا عَلَى أَنْ يَخْرُجَ إلَى الْمَكَانِ الْبَعِيدِ مِثْلُ إفْرِيقِيَّةَ يَشْتَرِي طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُ: إنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً وَعَجَزَ عَنْ بَعْضِ ثَمَنِهَا فَأَتَى إلَى رَجُلٍ فَأَخَذَ مِنْهُ قِرَاضًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْفَعَهُ فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا وَيَكُونَ قِرَاضًا لَمْ أُحِبَّ ذَلِكَ، وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَغْلَى وَلَوْ صَحَّ ذَلِكَ لَجَازَ.
قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ: إذَا لَمْ يُخْبِرْ رَبَّ الْمَالِ وَلَمْ يَكُنْ لِغَلَاءٍ جَازَ.
وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ اُنْظُرْ نَصَّ هَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ:" فَقَدْ وُجِدَتْ "
(أَوْ) قِرَاضٌ شَرَطَ فِيهِ رَبُّ الْمَالِ عَلَى الْعَامِلِ أَنْ لَا (يَشْتَرِيَ) بِمَالٍ الْقِرَاضِ سِلَعًا حَتَّى يَبْلُغَ (إلَى بَلَدِ كَذَا) فَلَا يَجُوزُ،
وَإِنْ نَزَلَ فَفِيهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ. فِيهَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " مَنْ أَخَذَ قِرَاضًا عَلَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ لِبَلَدِ كَذَا فَيَشْتَرِيَ مِنْهُ مَتَاعًا فَلَا خَيْرَ فِيهِ يُعْطِيهِ الْمَالَ، وَيَقُودُهُ كَمَا يَقُودُ الْبَعِيرَ. ابْنُ الْقَاسِمِ كَرِهَ الْإِمَامُ مَالِكٌ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَشْتَرِيَ إلَى أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ.
أو لا يشتري إلى بلد كذا يعني أن رب المال إذا اشترط على العامل أن لا يشتري بمال القراض إلى أن يبلغ البلد الفلاني، ثم بعد بلوغه يكون مطلق التصرف في التجر به في أي محل شاء فإن القراض يفسد بذلك، وللعامل أجر مثله وهذا غير مكرر مع قوله: أو محلا لأن معناه أنه عين محلا للتجر فيه، وهذا يتجر في أي محل شاء بعد بلوغ ذلك البلد ولا يتكرر واحد منهما مع قوله: كإن أخذ مالا ليخرج لبلد ويشتري لأن هذا عين محلا ليشترى منه، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، قال عبد الباقي وغيره: ويفهم من كلامه أن تعيين ما يتجر فيه من عرض أو رقيق أو غيرهما غير مضر، وقد ذكر الشارح ما يفيده في قوله: "أو يزرع" ويفيده أيضا قوله: أو يبتاع.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.