أو بدين
Its commentaries
(أَوْ بَاعَ بِدَيْنٍ أَوْ قَارَضَ) أَيْ دَفَعَهُ لِعَامِلٍ آخَرَ قِرَاضًا
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ أَوْ بَاعَ بِدَيْنٍ) أَيْ بِنَسِيئَةٍ فَيَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ عَرَّضَهُ لِلضَّيَاعِ فَالرِّبْحُ لَهُمَا وَالْخَسَارَةُ عَلَى الْعَامِلِ عَلَى الْمَشْهُورِ اهـ.
خش.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(أَوْ بَاعَ بِدَيْنٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ يَبِيعَ بِالنَّسِيئَةِ إلَّا بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ،
فَإِنْ فَعَلَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ضَمِنَ وَهَذَا مَا لَمْ يَشْتَرِطْهُ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ.
(ص) أَوْ بَاعَ بِدَيْنٍ أَوْ قَارَضَ بِلَا إذْنٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْعَامِلَ يَضْمَنُ إذَا بَاعَ سِلْعَةَ الْقِرَاضِ بِالنَّسِيئَةِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ لِأَنَّهُ عَرَّضَ الْمَالَ لِلضَّيَاعِ وَالرِّبْحُ لَهُمَا وَالْخَسَارَةُ عَلَى الْعَامِلِ عَلَى الْمَشْهُورِ
وَكَذَلِكَ يَضْمَنُ الْعَامِلُ إذَا قَارَضَ فِي مَالِ الْقِرَاضِ بِغَيْرِ إذْنِ رَبِّهِ أَيْ دَفَعَهُ لِعَامِلٍ غَيْرِهِ يَعْمَلُ فِيهِ لِتَعَدِّيهِ وَالرِّبْحُ حِينَئِذٍ لِلْعَامِلِ الثَّانِي وَلِرَبِّ الْمَالِ وَلَا رِبْحَ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الْقِرَاضَ جُعْلٌ لَا يُسْتَحَقُّ إلَّا بِتَمَامِ الْعَمَلِ وَالْعَامِلُ الْأَوَّلُ لَمْ يَعْمَلْ فَلَا رِبْحَ لَهُ فَقَوْلُهُ بِلَا إذْنٍ قَيْدٌ فِي الْمَسَائِلِ الْأَرْبَعِ إلَّا أَنَّ الْإِذْنَ فِي الْأَوْلَى مِنْ الْوَرَثَةِ وَلَا يَتَأَتَّى رُجُوعُهُ لِلزَّرْعِ وَالْمُسَاقَاةِ بِمَوْضِعِ جَوْرٍ لَهُ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ لَا يَأْذَنُ فِي تَلَفِ مَالِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ
(قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ يَضْمَنُ الْعَامِلُ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْقِرَاضِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَمَانَةِ وَقَدْ لَا يَرْضَى رَبُّ الْمَالِ بِالثَّانِي
بِخِلَافِ الْعَامِلِ فِي الْمُسَاقَاةِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يُعَامِلَ عَامِلًا آخَرَ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيمَا لَا يُعَابُ عَلَيْهِ وَأَيْضًا؛ لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي الْمُسَاقَاةِ أَشْبَهَ الشَّرِيكَ
(أَوْ بَاعَ) الْعَامِلُ شَيْئًا مِنْ سِلَعِ الْقِرَاضِ (بِدَيْنٍ) بِلَا إذْنِ رَبِّ الْمَالِ فَيَضْمَنُ فِيهَا لِلْإِمَامِ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " لَا يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ يَبِيعَ بِالنَّسِيئَةِ إلَّا بِإِذْنِ رَبِّ الْمَالِ،
فَإِنْ فَعَلَ بِغَيْرِ إذْنِهِ ضَمِنَ، وَهَذَا مَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِي أَصْلِ الْعَقْدِ. أَبُو الْحَسَنِ لِأَنَّ بُيُوعَ الْمُسْلِمِينَ إنَّمَا هِيَ بِالنَّقْدِ فِي الْغَالِبِ،
فَإِنْ وَقَعَ عَقْدُ الْقِرَاضِ مُبْهَمًا انْصَرَفَ إلَى الْعُرْفِ. اهـ. فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْعُرْفُ الْبَيْعَ بِالدَّيْنِ انْصَرَفَ الْمُبْهَمُ إلَيْهِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ طفي.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.