وفي جزء إن ادعى مشبها والمال بيده
Its commentaries
(وَ) الْقَوْلُ لِلْعَامِلِ بِيَمِينِهِ (فِي) قَدْرِ (جُزْءِ الرِّبْحِ) إذَا تَنَازَعَا بَعْدَ الْعَمَلِ بِشَرْطَيْنِ (إنْ ادَّعَى مُشْبِهًا) أَشْبَهَ رَبَّهُ أَمْ لَا (وَالْمَالُ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمَالَ الَّذِي يَدَّعِيه الصَّادِقُ ذَلِكَ بِجَمِيعِ الْمَالِ أَوْ رِبْحِهِ أَوْ خُصُوصِ الْحِصَّةِ الَّتِي يَدَّعِيهَا (بِيَدِهِ) أَيْ الْعَامِلِ وَلَوْ حُكْمًا كَمَا أَشَارَ لَهُ بِقَوْلِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْعَمَلِ) أَيْ، وَأَمَّا قَبْلَهُ فَلَا
فَائِدَةَ لِكَوْنِ الْقَوْلِ قَوْلَ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّ لِرَبِّهِ فَسْخَهُ
(قَوْلُهُ أَيْ ادَّعَى مُشْبِهًا) أَيْ،
وَأَمَّا لَوْ انْفَرَدَ رَبُّ الْمَالِ بِالشَّبَهِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ كَمَا يَأْتِي
(قَوْلُهُ أَشْبَهَ رَبَّهُ) أَيْ فِيمَا يَدَّعِيه مِنْ الْجُزْءِ أَمْ لَا
(قَوْلُهُ الصَّادِقُ ذَلِكَ بِجَمِيعِ الْمَالِ) أَيْ الْأَصْلُ وَالرِّبْحُ وَقَوْلُهُ أَوْ رِبْحُهُ أَيْ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ وَالْمَالُ بِيَدِهِ) أَيْ حِسًّا أَوْ مَعْنًى كَكَوْنِهِ وَدِيعَةً عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ بَلْ،
وَإِنْ كَانَ عِنْدَ رَبِّهِ وَمَفْهُومٌ بِيَدِهِ أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَهُ لِرَبِّهِ عَلَى وَجْهِ الْمُفَاصَلَةِ لَمْ يَكُنْ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَامِلِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ شَبَهِهِ، وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ بَعُدَ قِيَامُهُ،
وَإِنْ قَرُبَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ
Says nothing on this mas’ala.
(وَفِي جُزْءِ الرِّبْحِ إنْ ادَّعَى مُشْبِهًا وَالْمَالُ بِيَدِهِ أَوْ وَدِيعَةٌ وَإِنْ لِرَبِّهِ) ابْنُ الْحَاجِبِ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ فِي جُزْءِ الرِّبْحِ إنْ أَتَى بِمَا يُشْبِهُ وَالْمَالُ بِيَدِهِ أَوْ وَدِيعَةٌ وَلَوْ عِنْدَ رَبِّهِ.
وَقَالَ اللَّخْمِيِّ: إنْ اخْتَلَفَا فِي الْجُزْءِ فَقَالَ الْعَامِلُ: أَخَذْتُهُ عَلَى النِّصْفِ وَقَالَ الْآخَرُ عَلَى الثُّلُثِ،
فَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْمَلْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنْهُ،
وَإِنْ أَحَبَّ الْآخَرُ أَنْ يَعْمَلَهُ عَلَى الثُّلُثِ عَمِلَ أَوْ رَدَّهُ،
فَإِنْ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْعَمَلِ وَفِي الْمَالِ رِبْحٌ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْعَامِلِ إذَا كَانَ الْمَالُ فِي يَدَيْهِ أَوْ سَلَّمَهُ عَلَى وَجْهِ الْإِيدَاعِ حَتَّى يَتَفَاصَلَا فِيهِ؛ لِأَنَّهُ تَسْلِيمُهُ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ لَيْسَ بِتَسْلِيمٍ.
وَإِنْ أَسْلَمَهُ لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ رَبُّ الْمَالِ وَيَكُونَ جُزْءُ الْعَامِلِ سَلَفًا عِنْدَهُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ رَبِّ الْمَالِ أَنَّهُ عَلَى الثُّلُثِ.
(ص) وَفِي جُزْءِ الرِّبْحِ إنْ ادَّعَى مُشَبَّهًا وَالْمَالُ بِيَدِهِ أَوْ وَدِيعَةً وَإِنْ لِرَبِّهِ (ش) يَعْنِي أَنَّهُمَا إذَا اخْتَلَفَا بَعْدَ الْعَمَلِ فِي جُزْءِ الرِّبْحِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ بِشَرْطِ أَنْ يَدَّعِيَ مُشَبَّهًا وَيَحْلِفُ سَوَاءٌ أَشَبَّهَ رَبُّ الْمَالِ أَمْ لَا فَإِنْ نَكَلَ صُدِّقَ رَبُّ الْمَالِ وَيَحْلِفُ فَإِنْ نَكَلَ صُدِّقَ مُدَّعِي الْأَشْبَهِ فَإِنْ ادَّعَيَا مَا لَا يُشْبِهُ حَلَفَا وَرَجَعَا لِقِرَاضِ الْمِثْلِ
وَكَذَا لَوْ نَكَلَا وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ بِيَدِهِ أَوْ وَدِيعَةً عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ أَوْ عِنْدَ رَبِّ الْمَالِ فَقَوْلُهُ وَفِي جُزْءٍ إلَخْ عَطْفٌ عَلَى لَفْظِ فِي تَلَفٍ وَقَوْلُهُ وَالْمَالُ بِيَدِهِ الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمَالَ بِيَدِهِ حِسًّا أَوْ مَعْنًى كَكَوْنِهِ وَدِيعَةً عِنْدَ أَجْنَبِيٍّ بَلْ وَإِنْ عِنْدَ رَبِّهِ فَاللَّامُ بِمَعْنَى عِنْدَ، وَمِثْلُ كَوْنِ الْمَالِ بِيَدِهِ كَوْنُ الرِّبْحِ أَوْ الْحِصَّةِ الَّتِي يَدَّعِيهَا بِيَدِهِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ سَلَّمَهُ لِرَبِّهِ لَا يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ بَلْ الْقَوْلُ لِرَبِّهِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ شَبَهِ الْعَامِلِ وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ بَعُدَ قِيَامُهُ،
وَأَمَّا إنْ قَرُبَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ وَقَوْلُهُ إنْ ادَّعَى مُشَبَّهًا وَالْمَالُ بِيَدِهِ شَرْطٌ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْفَاقِ وَمَا بَعْدَهَا.
(قَوْلُهُ وَإِنْ لِرَبِّهِ) أَيْ وَاتَّفَقَ عَلَى الْإِيدَاعِ عِنْدَهُ
وَأَمَّا لَوْ قَالَ الْعَامِلُ هُوَ بِيَدِك وَدِيعَةٌ وَقَالَ رَبُّهُ بَلْ قَبَضْتُهُ عَلَى الْمُفَاصَلَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ قَوْلَ رَبِّ الْمَالِ
(قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ لَوْ نَكَلَا) أَيْ وَيُقْضَى لِلْحَالِفِ عَلَى النَّاكِلِ
(وَ) إنْ تَنَازَعَ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ (فِي) قَدْرِ (جُزْءِ الرِّبْحِ) بَعْدَ الْعَمَلِ فَالْقَوْلُ لِلْعَامِلِ بِيَمِينِهِ (إنْ ادَّعَى) الْعَامِلُ قَدْرًا (مُشْبِهًا) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ فَكَسْرٍ، أَيْ مُمَاثِلًا مَا يُقَارِضُ بِهِ مِثْلَهُ فِي بَلَدِهِ. الْبَاجِيَّ سَوَاءٌ ادَّعَى رَبُّ الْمَالِ مُشْبِهًا أَيْضًا أَمْ لَا (وَ) إنْ كَانَ (الْمَالُ بِيَدِهِ) أَيْ الْعَامِلِ حِينَ تَنَازُعِهِمَا فِي قَدْرِ جُزْءِ رِبْحِهِ حِسًّا أَوْ مَعْنًى بِأَنْ كَانَ
Adds nothing on this mas’ala.
وفي جزء الربح يعني أنه إذا اختلف العامل ورب المال في الجزء الذي وقع عليه القراض من الربح وكان تنازعهما بعد العمل،
فإن القول قول العامل بيمينه بشرطين أحدهما قوله: إن ادعى العامل مشبها بأن ادعى جزءا لا يستنكر القراض عليه لكثرته أشبه الآخر أم لا، الثاني أشار إليه بالجملة الحالية وهي قوله: والمال أو الربح فقط أو الحصة التي يدعيها منه بيده أي بيد العامل حسا أو معنى ككونه وديعة عند أجنبي، بل وإن لربه اللام بمعنى عند كقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} ،
فإن نكل العامل فالقول لربه بيمينه فإن نكل فهو تصديق للعامل. قاله الرهوني.
وقال عبد الباقي: قال أحمد في قوله: "وإن لربه" معناه واتفقا على الإيداع عنده،
وأما لو قال العامل هو بيدك وديعة،
وقال ربه بل قبضته على المفاصلة فينبغي أن يكون القول قول رب المال. انتهى. ومفهوم قوله: "بيده" أنه لو سلمه لَمْ يكن القول قول العامل ولو مع وجود شبهة وهو كذلك إن بعد قيامه،
فإن قرب فالقول قوله. قاله أبو الحسن. انتهى وقد مر تعقب أبي على والرهوني لأبي الحسن حيث قال: هذا في الإنفاق
ثم ذكر مسائل يقبل فيها قول رب المال،
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.