وقيل: أربعة
Its commentaries
(وَقِيلَ) يَقْصُرُ (أَرْبَعَةً) غَيْرَ كَامِلَةٍ لِمَا مَرَّ أَنَّ نِيَّةَ إقَامَتِهَا تَمْنَعُ التَّرَخُّصَ فَإِقَامَتُهَا أَوْلَى إذْ الْفِعْلُ أَبْلَغُ مِنْ النِّيَّةِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ أَرْبَعَةٌ غَيْرُ كَامِلَةٍ) وَفِي نُسْخَةٍ فَقَطْ أَيْ غَيْرُ كَامِلَةٍ؛ لِأَنَّ الْقَصْرَ يَمْتَنِعُ بِنِيَّةِ إقَامَةِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فَبِفِعْلِهَا أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ النِّيَّةِ وَالنُّسْخَتَانِ مُتَسَاوِيَتَانِ.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَقِيلَ أَرْبَعَةٌ) لَا أَزْيَدُ عَلَيْهَا أَيْ وَلَا مُسَاوِيهَا بَلْ لَا بُدَّ مِنْ نَقْصٍ عَنْهَا لِأَنَّ نِيَّةَ إقَامَتِهَا تَمْنَعُ التَّرَخُّصَ فَإِقَامَتُهَا أَوْلَى
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ نِيَّةَ إقَامَتِهَا) أَيْ الْأَرْبَعَةَ مُغْنِي
(قَوْلُهُ: فَإِقَامَتُهَا أَوْلَى) أَيْ لِأَنَّ الْفِعْلَ أَبْلَغُ مِنْ النِّيَّةِ مُغْنِي
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَقِيلَ أَرْبَعَةٌ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ، وَالتَّعْبِيرُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ غَلَطٌ سَبَبُهُ الْتِبَاسٌ وَقَعَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرَّوْضَةِ، وَالصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ دُونَ أَرْبَعَةٍ كَمَا أَوْضَحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحِهِ اهـ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَرْبَعَةٌ بِيَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ
(قَوْلُهُ: كَامِلَةً) لَعَلَّهُ حَالٌ مِنْ الْهَاءِ فِي عَنْهَا وَمَعْنَى كَمَالِهَا أَنَّهُ لَا يُحْسَبُ مِنْهَا يَوْمَا الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ عَلَى أَنَّهَا سَاقِطَةٌ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ.
Adds nothing on this mas’ala.
(وَقِيلَ) يَقْصُرُ (أَرْبَعَةً) غَيْرَ يَوْمَيْ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ؛ لِأَنَّ التَّرَخُّصَ إذَا امْتَنَعَ بِنِيَّةِ إقَامَتِهَا فَبِإِقَامَتِهَا أَوْلَى، لِأَنَّ الْفِعْلَ أَبْلَغُ مِنْ النِّيَّةِ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَقِيلَ:) قَصَرَ (أَرْبَعَةً) فَقَطْ أَيْ غَيْرَ تَامَّةٍ لِأَنَّ الْقَصْرَ يَمْتَنِعُ بِنِيَّةِ إقَامَةِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، فَبِفِعْلِهَا أَوْلَى لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ النِّيَّةِ.
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (أَيْ غَيْرَ تَامَّةٍ) لِأَنَّ التَّامَّةَ دَاخِلَةٌ فِي خِلَافِ الْمُحَارِبِ بَعْدَهُ.
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَقِيلَ قَصَرَ أَرْبَعَةً) عِبَارَةُ السُّبْكِيّ: ثُمَّ يَعُودُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مَا تَقَدَّمَ فِي كَيْفِيَّةِ احْتِسَابِهَا قَالَ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ مَجِيءُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا يَقْصُرُ إلَى أَرْبَعَةٍ مُلَفَّقَةٍ يَعْنِي وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالثَّانِي يَعْنِي وَهُوَ الْأَصَحُّ إلَى أَسْبَقِ غَايَتَيْنِ
إمَّا أَرْبَعَةٌ تَامَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ مُلَفَّقَةٌ.
قَوْلُهُ: (غَيْرُ تَامَّةٍ) جَوَابٌ عَنْ قَوْلِ الْإِسْنَوِيِّ الصَّوَابُ التَّعْبِيرُ بِدُونِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا فِي الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ،
وَالْحَاصِلُ أَنَّ هَذَا الْوَجْهَ يَرَى أَنَّ الْمُقِيمَ لِحَاجَةٍ كَغَيْرِهِ.
قَوْلُهُ: (لِأَنَّ الْقَصْرَ يَمْتَنِعُ بِنِيَّةِ إقَامَةِ الْأَرْبَعَةِ) أَيْ التَّامَّةِ.
قال: (وقيل: أربعة) ، وهو قول أبي إسحاق؛ لأن الترخيص إذا امتنع بنية إقامتها فإقامتها .. أولى، ثم يعود على هذا الوجه ما تقدم في كيفية احتساب الأربعة، وغليه أشار في (المحرر) بقوله: كما وصفنا، أي: فلا يحسب يومًا الدخول والخروج، كذا شرحه الشيخ.
واعترض شيخنا على المصنف في حكاية هذا الوجه بأمرين:
أحدهما: تحديده بالأربعة، وكان حقه أن يقول: دون الأربعة.
والثاني: جعله إياه وجهًا، وإنما هو قول كما صرح به في (الشرح) و (الروضة) أهـ والذي دل عليه كلام الرافعي .. أن له القصر في الأربعة بلا خلاف،
وأن الخلاف فيما فوقها، لكن القطع في الأربعة بالجواز غير صحيح من جهة أن الإمام حكى قولاً: أنه يقصر ثلاثة أيام،
فإن أقام بعدها .. أتم،
وكذلك حكاه الفوراني.
وهذا هو الوجه الذي حمل عليه شيخنا كلام (المنهاج)، لكن لم يحكه الرافعي ولا المصنف.
وحكى ابن الرفعة في (الكفاية) القول بالأربعة عن الشيخ أبي إسحاق، وهو منطبق على كلام (المنهاج) وبذلك شرحه الشيخ.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.