باب صلاة المسافر
منهاج الطالبينShafi'imasa’il 1055 to 1131
-
1/441/44
إنما تقصر رباعية مؤداة في السفر الطويل المباح
-
لا فائتة الحضر
-
ولو قضى فائتة السفر فالأظهر قصره في السفر دون الحضر
-
ومن سافر من بلدة فأول سفره مجاوزه سورها
-
فإن كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها في الأصح.
-
قلت: الأصح لا يشترط والله أعلم
-
فإن لم يكن سور فأوله مجاوزة العمران إلى الخراب والبساتين
-
والقرية كبلدة
-
وأول سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة
-
وإذا رجع انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء
-
ولو نوى إقامة أربعة أيام بموضع انقطع سفره بوصوله
-
ولا يحسب منها يوما دخوله وخروجه على الصحيح
-
لو أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر ثماينة عشر يوما
-
وقيل: أربعة
-
وفي قول أبدا
-
وقيل: الخلاف في خائف القتال لا التاجر ونحوه
-
ولو علم بقاءها مدة طويلة فلا قصر على المذهب.
فصل
-
طويل السفر ثمانية وأربعون ميلاها شمية.
-
قلت: وهي مرحلتان بسير الأثقال
-
والبحر كالبر فلو قطع الأميال فيه في ساعة قصر والله أعلم
-
ويشترط قصد موضع معين أولا
-
فلا قصر للهائم وإن طال تردده
-
ولا طالب غريم وآبق يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه
-
ولو كان لمقصده طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لغرض كسهولة أو أمن قصر وإلا فلا في الأظهر
-
1/451/45
ولو اتبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر ولا يعرف مقصده فلا قصر
-
فلو نووا مسافة القصر قصر الجندي دونهما
-
ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا انقطع
-
فإن سار فسفر جديد
-
ولا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة
-
فلو أنشأ مباحا ثم جعله معصية فلا ترخص في الأصح
-
ولو أنشأه عاصيا ثم تاب فمشا السفر من حين التوبة
-
ولو اقتدى بمتم لحظة لزمه الإتمام
-
ولو رعف الإمام المسافر واستخلف متما أتم المقتدون
-
وكذا الوعاد الإمام واقتدى به
-
ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان أمامه محدثا أتم
-
ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما أو بمن جهل سفره أتم
-
ولو علمه مسافرا وشك في نيته قصر
-
ولو شك فيها فقال إن قصر قصرت وإلا أتممت قصر في الأصح
-
ويشترط للقصر نيته في الإحرام
-
والتحرز عن منافيها دواما
-
ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أو يتم أو في أنه نوى القصر أو قام إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساه أتم
-
ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام بطلت صلاته
-
وإن كان سهوا عاد وسجد له وسلم
-
فإن أراد أن يتم عاد ثم نهض متما
-
ويشترط كونه مسافرا في جمع صلاته
-
فلو نوى الإقامة فيها أو بلغت سفينته دار إقامته أتم
-
وأقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ثلاث مراحل
-
والصوم أفضل من الفطر إن لم يتضرر به.
فصل
-
يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا والمغرب والعشاء كذلك في السفر الطويل
-
وكذا القصير في قول
-
فإن كان سائرا وقت الأولى فتأخيرها أفضل وإلا فعكسه.
-
1/461/46
وشروط التقديم ثلاثة البداءة لأولى
-
فلو صلاهما فبان فسادها فسدت الثانية
-
ونية الجمع
-
ومحلها أول الأولى
-
وتجوز في أثنائها في الأظهر
-
والموالاة بأن لا يطول بينهما فصل
-
فإن طال ولو بعذر وجب تأخير الثانية إلى وقتها
-
ولا يضر فصل يسير
-
ويعرف طوله بالعرف
-
وللمتيمم الجمع على الصحيح
-
ولا يضر تخلل طلب خفيف
-
ولو مع ثم علم ترك ركن من الأولى بطلتا ويعيدهما جامعا
-
أو من الثانية فإن لم يطل تدارك وإلا فباطلة ولا جمع
-
ولو جهل أعادهما لوقتيهما
-
وإذا أخر الأولى لم يجب الترتيب والموالاة ونية الجمع على الصحيح
-
ويجب كون التأخير بنية الجمع وإلا فيعصى وتكون قضاء
-
ولو جمع تقديما فصار بين الصلاتين مقيما بطل الجمع
-
وفي الثانية وبعدها لا يبطل في الأصح
-
أو تأخيرا فأقام بعد فراغها لم يؤثر
-
وقبله يجعل الأولى قضاء
-
ويجوز الجمع بالمطر تقديما
-
والجديد منعه تأخيرا
-
وشرط التقديم وجوده أولها
-
والأصح اشتراطه عند سلام الأولى
-
والثلج والبرد كمطران ذابا
-
والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه.