والأصح أنه إذا حلف غرم الراهن للمجني عليه
Its commentaries
(وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ) الْمُرْتَهِنُ (غَرِمَ الرَّاهِنُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) لِحَيْلُولَتِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ وَالثَّانِي لَا يَغْرَمُ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَلَا صَحَّ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ) الْمُرْتَهِنُ (غَرِمَ الرَّاهِنُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّهُ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّهِ بِرَهْنِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ حَالَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ لَهُ إذَا فُكَّ الرَّهْنُ الرُّجُوعَ فِيمَا غَرِمَهُ وَيُبَاعُ الْمَرْهُونُ لِلْجِنَايَةِ اهـ سم
(قَوْلُهُ بِرَهْنِهِ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَقَالَ سم قَوْلُهُ بِرَهْنِهِ لَا يَظْهَرُ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ بَعْدَ الرَّهْنِ فَقِيَاسُهُ أَنْ يَزِيدَ أَوْ بِإِقْبَاضِهِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ (رُدَّتْ الْيَمِينُ عَلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) هُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مُكَلَّفًا
أَمَّا لَوْ كَانَ طِفْلًا أَوْ مَوْقُوفًا فَلَا يَتَأَتَّى تَحْلِيفُهُ فَهَلْ تَبْقَى الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَتُبَاعُ لِحَقِّهِ لِثُبُوتِهِ بِلَا مُعَارِضٍ أَوْ يُوقَفُ الْحَالُ إلَى كَمَالِ الطِّفْلِ وَالصُّلْحِ فِيمَا لَوْ كَانَ مَوْقُوفًا أَوْ كَيْفَ الْحَالُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي فِي مَسْأَلَةِ الطِّفْلِ؛ لِأَنَّ كَمَالَهُ مَرْجُوٌّ لَا فِي مَسْأَلَةِ الْوَقْفِ؛ لِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ بِنُكُولِهِ عَنْ الْحَلِفِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ مُنِعَ مِنْ جَوَازِ تَصَرُّفِهِ فِيهِ اهـ ع ش
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ غَرِمَ الرَّاهِنُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ)
قَالَ فِي الرَّوْضِ لِلْحَيْلُولَةِ اهـ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ لَهُ إذَا فُكَّ الرَّهْنُ الرُّجُوعَ فِيمَا غَرِمَهُ وَيُبَاعُ الْمَرْهُونُ لِلْجِنَايَةِ
(قَوْلُهُ بِرَهْنِهِ) لَا يَظْهَرُ فِي قَوْلِهِ السَّابِقِ بَعْدَ الرَّهْنِ فَقِيَاسُهُ أَنْ يَزِيدَ أَوْ بِإِقْبَاضِهِ
(وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ) الْمُرْتَهِنُ (غَرِمَ الرَّاهِنُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّهُ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ،
وَالثَّانِي: لَا يَغْرَمُ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَا لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ بِهِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ.
تَنْبِيهٌ: كَانَ الْأَوْلَى التَّعْبِيرَ بِالْأَظْهَرِ كَمَا فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ فَإِنَّ الْخِلَافَ قَوْلَانِ، وَهُمَا الْقَوْلَانِ الْمَشْهُورَانِ فِي الْغُرْمِ لِلْحَيْلُولَةِ، وَقَوْلُهُ
(وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إذَا حَلَفَ) الْمُرْتَهِنُ (غَرِمَ الرَّاهِنُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّهِ وَالثَّانِي لَا يَغْرَمُ لِأَنَّهُ لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهُ فَكَأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (إذَا حَلَفَ الْمُرْتَهِنُ إلَخْ) وَإِذَا نَكَلَ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ وَانْتَهَتْ الْخُصُومَةُ، وَلَا يَغْرَمُ لَهُ الرَّاهِنُ شَيْئًا لِأَنَّ الْحَيْلُولَةَ حَصَلَتْ بِنُكُولِهِ.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (والأصح: أنه إذا حلف .. غرم الراهن للمجني عليه) كما لو قتله؛ لأنه حال بينه وبين حقه.
والثاني: لا يغرم، وهما مبنيان على قولي الحيلولة، بل الخلاف في المسألة هو ذلك، وهو قولان لا وجهان، فكان الصواب: التعبير بالأظهر.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.