Pledge
Dealings
In the four schools’ base texts
-
الرهن: ينعقد بالإيجاب والقبول
-
ويتم القبض
-
فإذا قبض المرتهن الرهن محوزا مفرغا مميزا ثم العقد فيه
-
وما لم يقبضه فالراهن بالخيار: إن شاء سلمه وإن شاء رجع عن الرهن
-
فإذا سلمه إليه وقبضه دخل في ضمانه
-
ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون
-
وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين
-
فإذ هلك في يد المرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما
-
وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين فالفضل أمانة في يده
-
وإن كانت أقل سقط من الدين بقدرها ورجع المرتهن بالفضل
-
ولا يجوز رهن المشاع
-
ولا رهن ثمرة على رؤوس النخل دون النخل
-
ولا زرع في الأرض دون الأرض
-
ولا يجوز رهن الأرض والنخل دونهما
-
ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والمضاربات ومال الشركة
-
ويصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه
-
فإن هلك في مجلس العقد ثم الصرف والسلم المرتهن مستوفيا لدينه
-
وإذا اتفقا على وضع الرهن على يد عدل جاز
-
وليس للمرتهن ولا للراهن أخذه من يده
-
فإن هلك في يده هلك من ضمان المرتهن
-
ويجوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون
-
فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدين وإن اختلفا في الجودة والصناعة
-
ومن كان له دين على غيره فأخذ منه مثل دينه فأنفقه ثم علم أنه كان زيوفا فلا شيء له عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يزد مثل الزيوف ويرجع بالجياد
-
ومن رهن عيدين بألف درهم فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقضه حتى يؤدي باقي الدين
-
وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة
-
فإن شرطت في عقد الرهن فليس للراهن عزله عنها
-
فإن عزله لم ينعزل ن
-
وإن مات الراهن لم ينعزل
-
وللمترتهن أن يطالب الراهن ويحبسه به
-
وإن كان الرهن في يده فليس عليه أن يمكنه من بيعه حتى يقضه الدين من ثمنه
-
فإن قضاه الدين قيل له: سلم الرهن إليه
-
وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف
-
فإن أجازه المرتهن جاز
-
وإن قضاه الراهن دينه جاز البيع
-
وإن اعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه
-
فإن كان الدين حالا طولب بأداء الدين
-
وإن كان مؤجلا أخذ منه قيمة العبد فجعلت رهنا مكانه حتى يحل الدين
-
وإن كان الراهن معسرا استسعي العبد في قيمته فقضى بها دينه
-
وكذلك إذا استهلك الراهن الرهن
-
وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه ويأخذ القيمة فتكون رهنا في يده
-
وجناية الراهن على الرهن مضمونة
-
وجناية المرتهن عليه تسقط من دينه بقدرها
-
وجناية الرهن على الراهن وعلى المرتهن وعلى مالهما هدر
-
وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن
-
وأجرة الراعي ونفقة الرهن على الراهن
-
ونماؤه للراهن فيكون رهنا مع الأصل
-
فإن هلك هلك بغير شيء
-
وإن هلك الأصل وبقي النماء افتحه الراهن بحصته
-
ويقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك
-
فما أصاب الأصل سقط من الدين وما أصاب النماء افتكه الراهن به
-
وتجوز الزيادة في الرهن
-
ولا تجوز في الدين عند أبي حنيفة ومحمد ولا يصير الرهن رهنا بهما
-
وقال أبو يوسف: تجوز الزيادة في الدين أيضا
-
وإذا رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما جاز وجميعها رهن عند كل واحد منهما
-
والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه منهما
-
فإن قضى أحدهما دينه كانت كلها رهنا في يد الآخر حتى يستوفي دينه
-
ومن باع عبدا على أن يرهنه المشتري بالثمن شيئا بعينه فإن امتنع المشتري من تسليم الهن لم يجبر عليه
-
وكان البائع بالخيار: إن شاء رضي بترك الرهن وإن شاء فسخ البيع
-
إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو يدفع قيمة الرهن رهنا مكانه
-
وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله
-
وإن حفظه بغير من في عياله أو أوده ضمن
-
وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغضب بجميع قيمته
-
وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه خرج من ضمان المرتهن
-
فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء
-
وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده
-
فإذا أخذه عاد الضمان
-
وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين
-
فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره ببيعه
Another book
-
الرَّهْنُ: بَذْلُ مَنْ لَهُ الْبَيْعُ مَا يُبَاعُ أَوْ غَرَرًا وَلَوْ اشْتَرَطَ فِي الْعَقْدِ وَثِيقَةً بحق
-
كولي
-
ومكاتب
-
ومأذون
-
وآبق
-
وَكِتَابَةٍ وَاسْتَوْفَى مِنْهَا أَوْ رَقَبَتِهِ إنْ عَجَزَ
-
وخدمة مدبر
-
وإن رق جزء فمنه لا رقبته
-
وهل ينتقل لخدمته؟ قولان:
-
كظهور حبس دار
-
وما لم يبد صلاحه
-
وانتظر ليباع
-
وحاص مرتهنه في الموت والفلس
-
فَإِذَا صَلَحَتْ: بِيعَتْ
-
فَإِنْ وَفَّى: رَدَّ مَا أخذه
-
وإلا قدر محاصا بما بقي
-
لا كأحد الوصيين
-
وجلد ميتة
-
وكجنين
-
وَخَمْرٍ وَإِنْ لِذِمِّيٍّ
-
إلَّا أَنْ تَتَخَلَّلَ
-
وَإِنْ تخمر: أهراقه حاكم
-
وَصَحَّ: مَشَاعٌ
-
وَحِيزَ بِجَمِيعِهِ إنْ بَقِيَ فِيهِ للراهن
-
ولا يستأذن شريكه
-
وله أن يقسم ويبيع ويسلم
-
وله استئجار جطزء غيره ويقبضه المرتهن له
-
وَلَوْ أَمَنَّا شَرِيكًا فَرَهَنَ حِصَّتَهُ لِلْمُرْتَهِنِ وَأَمَّنَا الراهن الأول: بطل حوزهما
-
والمستأجر والمساقي وحوزهما الأول: كاف
-
وَالْمِثْلِيُّ وَلَوْ عَيْنًا بِيَدِهِ إنْ طُبِعَ عَلَيْهِ
-
وفضلته إن علم الأول ورضي
-
ولا يضمنها الأول:
-
كترك الحصة المستحقة
-
أو رهن نصفه
-
ومعطى دينارا ليستوفي نصفه ويرد نصفه
-
فَإِنْ حَلَّ أَجَلُ الثَّانِي أَوَّلًا قُسِمَ إنْ أمكن
-
وإلا بيع وقضيا
-
والمستعار له
-
وَرَجَعَ صَاحِبُهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِمَا أَدَّى مِنْ ثمنه نقلت عليهما
-
وضمن إن خالف
-
وهل مطلقا أَوْ إذَا أَقَرَّ الْمُسْتَعِيرُ لِمُعِيرِهِ؟ وَخَالَفَ الْمُرْتَهِنُ ولم يحلف المعير تأويلان
-
وبطل بشرط مناف: كأن لا يقبض
-
وَبِاشْتِرَاطِهِ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ ظُنَّ فِيهِ اللُّزُومُ
-
وحلف المخطىء الراهن أنه ظن لزوم الدية ورجع
-
أَوْ فِي قَرْضٍ مَعَ دَيْنٍ قَدِيمٍ
-
وَصَحَّ في الجديد
-
وَبِمَوْتِ رَاهِنِهِ أَوْ فَلَسِهِ قَبْلَ حَوْزِهِ
-
وَلَوْ جد فيه
-
وَبِإِذْنِهِ فِي وَطْءٍ أَوْ إسْكَانٍ أَوْ إجَارَةٍ
-
ولو لم يسكن
-
وتولاه المرتهن بإذنه
-
أَوْ فِي بَيْعٍ وَسَلَمٍ
-
وَإِلَّا حَلَفَ وَبَقِيَ الثمن إن لم يأت برهن كالأول:
-
كفوته بجناية وأخذت قيمته
-
وبعارية أطلقت
-
وعلى الرد أو رجع اختيارا فله أخذه
-
إلَّا بِفَوْتِهِ بِكَعِتْقٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَدْبِيرٍ أو قيام الغرماء
-
وغصبا فله أخذه مطلقا
-
وإن وطىء غَصْبًا فَوَلَدُهُ حُرٌّ
-
وَعَجَّلَ الْمَلِيءُ الدَّيْنَ أَوْ قيمتها
-
وإلا بقي
-
وَصَحَّ بِتَوْكِيلِ مُكَاتَبِ الرَّاهِنِ فِي حَوْزِهِ
-
وَكَذَا أخوه على الأصح
-
لا محجوره ورقيقيه
-
والقول لطالب تحويزه لأمين
-
وفي تعيينه نظر الحاكم
-
وإن سلمه دون إذنهما فإن سلمه لِلْمُرْتَهِنِ: ضَمِنَ قِيمَتَهُ
-
وَلِلرَّاهِنِ ضَمِنَهَا أَوْ الثَّمَنَ
-
واندرج صوف تم
-
وجنين
-
وَفَرْخُ نَخْلٍ
-
لَا غَلَّةٌ
-
وَثَمَرَةٌ وَإِنْ وُجِدَتْ
-
ومال عبد
-
وارتهن إن أقرض أو باع أو يعمل له
-
وإن في جعل
-
لا في معين أو منفعته
-
ونجم كتابة من أجنبي
-
وَجَازَ شَرْطُ مَنْفَعَتِهِ إنْ عُيِّنَتْ بِبَيْعٍ
-
لَا قرض
-
وفي ضمانه إذا تلف: تردد
-
وأجبر عليه إن شرط ببيع وعين
-
وإلا فرهن ثقة
-
وَالْحَوْزُ بَعْدَ مَانِعِهِ لَا يُفِيدُ
-
وَلَوْ شَهِدَ الأمين
-
وَهَلْ تَكْفِي بَيِّنَةٌ عَلَى الْحَوْزِ قَبْلَهُ وَبِهِ عمل؟ أو التحويز؟ تأويلان
-
وفيها دليلهما
-
وَمَضَى بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ إنْ فَرَّطَ مُرْتَهِنُهُ
-
وَإِلَّا فَتَأْوِيلَانِ
-
وَبَعْدَهُ فَلَهُ رَدُّهُ إنْ بِيعَ بِأَقَلَّ أَوْ دَيْنُهُ عَرْضًا
-
وَإِنْ أَجَازَ تَعَجُّلٌ
-
وبقي إن دبره
-
وَمَضَى عِتْقُ الْمُوسِرِ وَكِتَابَتُهُ وَعَجَّلَ
-
وَالْمُعْسِرُ يَبْقَى
-
فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُ بَعْضِهِ بِيعَ كُلُّهُ وَالْبَاقِي للراهن
-
ومنع العبد من وطء أمته المرهون هو معها
-
وحد مرتهن وطىء
-
إلا بإذن تقوم بلا ولد حملت أم لا
-
وَلِلْأَمِينِ بَيْعُهُ بِإِذْنٍ فِي عَقْدِهِ إنْ لَمْ يَقُلْ: إنْ لَمْ آتِ:
-
كَالْمُرْتَهِنِ بَعْدَهُ
-
وَإِلَّا مضى فيهما
-
ولا يعزل الأمين
-
وليس له إيصاء به.
-
وباع الحاكم إن امتنع
-
وَرَجَعَ مُرْتَهِنُهُ بِنَفَقَتِهِ فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ لَمْ يأذن
-
وَلَيْسَ رَهْنًا بِهِ
-
إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِأَنَّهُ رهن بها
-
وَهَلْ وَإِنْ قَالَ: وَنَفَقَتُك فِي الرَّهْنِ؟ تَأْوِيلَانِ
-
ففي افتقار الرهن للفظ مصرح به: تأويلان
-
وَإِنْ أَنْفَقَ مُرْتَهِنٌ عَلَى: كَشَجَرٍ خِيفَ عَلَيْهِ: بدىء بالنفقة
-
وتؤولت على عدم جبر الراهن عليه مطلقا
-
وعلى التقييد بالتطوع بعد العقد
-
وَضَمِنَهُ مُرْتَهِنٌ إنْ كَانَ بِيَدِهِ مِمَّا يُغَابُ عليه ولم تشهد بينة بكحرقه
-
ولو شرط البراءة
-
أَوْ عُلِمَ احْتِرَاقُ مَحَلِّهِ
-
إلَّا بِبَقَاءِ بَعْضِهِ محرقا
-
وأفتي بعدمه في العلم
-
وإلا فلا
-
ولو اشترط ثبوته
-
إلَّا أَنْ يُكَذِّبَهُ عُدُولٌ فِي دَعْوَاهُ مَوْتَ دابة
-
وَحَلَفَ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَلِفَ بِلَا دلسة ولا يعلم موضعه
-
وَاسْتَمَرَّ ضَمَانُهُ إنْ قَبَضَ الدَّيْنَ أَوْ وَهَبَ
-
إلا أن يحضره المرتهن أو يدعوه لأخذه فيقول: أتركه عندك
-
وَإِنْ جَنَى الرَّهْنُ وَاعْتَرَفَ رَاهِنُهُ: لَمْ يُصَدَّقْ إن أعدم
-
وَإِلَّا بَقِيَ إنْ فَدَاهُ
-
وَإِلَّا أَسْلَمَ بَعْدَ الأجل ودفع الدين
-
وَإِنْ ثَبَتَتْ أَوْ اعْتَرَفَا وَأَسْلَمَهُ فَإِنْ أَسْلَمَهُ مرتهنه أيضا فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِمَالِهِ
-
وَإِنْ فَدَاهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَفِدَاؤُهُ فِي رَقَبَتِهِ فَقَطْ إنْ لَمْ يَرْهَنْ بِمَالِهِ
-
وَلَمْ يبع إلا في الأجل
-
وإن بإذنه فليس رهنا به
-
وَإِذَا قَضَى بَعْضَ الدَّيْنِ أَوْ سَقَطَ فَجَمِيعُ الرهن فيما بقي
-
كاستحقاق بعضه
-
والقول لمدعي نفي الرهنية
-
وَهُوَ كَالشَّاهِدِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ لَا الْعَكْسِ إلى قيمته
-
ولو بيد أمين على الأصح
-
ما لم يفت في ضمان الراهن
-
وحلف مرتهنه وأخذه إن لم يفتكه
-
فإن زاد حلف الراهن
-
وَإِنْ نَقَصَ: حَلَفَا وَأَخَذَهُ إنْ لَمْ يَفْتَكَّهُ بقيمته
-
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ تَالِفٍ: تَوَاصَفَاهُ ثُمَّ قوم
-
فإن اختلفا فالقول للمرتهن
-
فإن تجاهلا فالرهن بما فيه
-
واعتبرت قيمته يوم الحكم إن بقي
-
وَهَلْ يَوْمَ التَّلَفِ أَوْ الْقَبْضِ أَوْ الرَّهْنِ إن تلف؟ أقوال
-
وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي مَقْبُوضٍ فَقَالَ الرَّاهِنُ عَنْ دين الرهن: وزع بعد حلفهما:
-
كالحمالة.
-
لا يصح إلا بإيجاب وقبول
-
فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به أو مصلحة للعقد كالإشهاد أو مالا غرض فيه صح العقد
-
وإن شرط ما يضر المرتهن بطل الرهن
-
وإن نفع المرتهن وضر الراهن كشرط منفعة للمرتهن بطل الشرط
-
وكذا الرهن في الأظهر
-
ولو شرط أن تحدث زوائده مرهونة فالأظهر فساد الشرط
-
وأنه متى فسد فسد العقد
-
وشرط العاقد كونه مطلق التصرف
-
فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون ولا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة
-
وشرط الرهن كونه عينا في الأصح
-
ويصح رهن المشاع
-
والأم دون ولدها وعكسه
-
وعند الحاجة يباعان ويوزع الثمن
-
والأصح أن تقوم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد قيمته
-
ورهن الجاني والمرتد كبيعهما
-
ورهن المدبر والمعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين باطل على المذهب
-
ولو رهن ما يسرع فساده فإن أمكن تجفيفه كرطب فعل
-
وإلا فإن رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا
-
وإن شرط منع بيعه لم يصح
-
وإن أطلق فسد في الأظهر
-
وإن لم يعلم هل يفسد قبل الأجل صح في الأظهر
-
وإن رهن ما لا يسرع فساده فطر أما عرضه للفساد كحنطة ابتلت لم ينفسخ الرهن بحال
-
ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه
-
وهو في قول عارية
-
والأظهر أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء
-
فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته
-
وكذا المرهون عنده في الأصح
-
فلو تلف في يد المرتهن فلا ضمان
-
ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن
-
فإذا حل الدين أو كان حالا روجع المالك للبيع ويباع إن لم يقض الدين ثم يرجع المالك بما بيع به.
فصل
-
شرط المرهون به كونه دينا ثابتا لازما
-
فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح
-
ولا بما سيقرضه
-
ولو قال أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك فقال اقترضت ورهنت أو قال بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به فقال اشتريت ورهنت صح في الأصح
-
ولا يصح بنجوم الكتابة
-
ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ
-
وقيل: يجوز بعد الشروع
-
ويجوز بالثمن في مدة الخيار
-
وبالدين رهن بعد رهن
-
ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد
-
ولا يلزم إلا بقبضه ممن يصح عقده
-
وتجري فيه النيابة لكن لا يستنيب الراهن ولا عبده
-
وفي المأذون له وجه
-
ويستنيب مكاتبه
-
ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب لم يلزم ما لم يمض زمن إمكان قبضه
-
والأظهر اشتراط إذنه في قبضه
-
ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب
-
ويبرئه إيداع في الأصح
-
ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة وكتابة
-
وكذا تدبيره في الأظهر
-
وبرهن مقبوض وبإحبالها
-
لا الوطء والتزويج
-
ولو مات العاقد قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد لم يبطل الرهن في الأصح
-
وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك
-
لكن في إعتاقه أقوال أظهرها ينفذ من الموسر ويغرم قيمته يوم عتقه رهنا
-
وإن لم ينفذ فانفك لم ينفذه في الأصح
-
ولو علقه بصفة فوجدت وهو رهن فكالإعتاق
-
أو بعده نفذ على الصحيح
-
ولا رهنه لغيره
-
ولا التزويج
-
ولا الإجارة إن كان الدين حالا او يحل قبلها
-
ولا الوطء
-
فإن وطىء فالولد حر
-
وفي نفوذ الإستيلاد أقوال الإعتاق
-
فإن لم ننفذه فانفك نفذ في الأصح
-
فلو ماتت بالولادة غرم قيمتها رهنا في الأصح
-
وله كل انتفاع لا ينقصه كالركوب والسكنى
-
لا البناء والغراس
-
فإن فعل لم يقلع قبل الأجل وبعده إن لم تف الأرض بالدين وزادت به
-
ثم إن أمكن الانتفاع بغير استرداد لم يسترد وإلا فيسترد
-
ويشهدان لمتهمه
-
وله بإذن المرتهن ما منعناه
-
وله الرجوع قبل تصرف الراهن
-
فإن تصرف جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله
-
ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح البيع
-
وكذا لو شرط رهن الثمن في الأظهر.
فصل
-
إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق
-
ولو شرطا وضعه عند عدل جاز
-
أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الإنفراد به فذاك
-
وإن أطلقا فليس لأحدهما الإنفراد في الأصح
-
ولو مات العدل أو فسق جعلاه حيث يتفقان
-
وإن تشاحا وضعه الحاكم عند عدل
-
ويستحق بيع المرهون عند الحاكم ويقدم المرتهن بثمنه
-
ويبيعه الراهن او وكيله بإذن المرتهن
-
فإن لم يأذن قال له الحاكم تأذن أو تبرىء
-
ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه
-
فإن أصر باعه الحاكم
-
ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باع بحصرته صح وإلا فلا
-
ولو شرطا أن يبيعه العدل جاز
-
ولا يشترط مراجعة الراهن في الأصح
-
فإذا باع فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن
-
ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون فإن شاء المشتري رجع على العدل وإن شاء على الراهن والقرار عليه
-
ولا يبيع العدل إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده
-
فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار فليفسخ وليبعه
-
ومؤنة المرهون على الراهن
-
ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح
-
ولا يمنع راهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة
-
وهو أمانة في يد المرتهن
-
ولا يسقط بتلفه شيء من دينه
-
وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان
-
ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول فسد
-
وهو قبل المحل أمانة
-
ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه
-
ولا يصدق في الرد عند الأكثرين
-
ولو وطىء المرتهن المرهونة بلا شبهة فزان
-
ولا يقبل قوله جهلت تحريمه إى أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء
-
وإن وطىء بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الأصح فلا حد
-
ويجب المهر إن أكرهها
-
والولد حر نسيب وعليه قيمته للراهن
-
ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار هنا
-
والخصم في البدل الراهن
-
فإن لم يخاصم يخاصم المرتهن في الأصح
-
فلو وجب قصاص اقتص الراهن وفات الرهن
-
فإن وجب المال بعفوه أو بجناية خطأ لم يصح عفوه عنه
-
ولا إبراء المرتهن الجاني
-
ولا يسري الرهن إلى زيادته المنفصلة كثمر وولد
-
فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل بيعت
-
وإن ولدته بيع معها في الأظهر
-
فإن كانت حاملا عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر.
فصل
-
جنى المرهون قدم المجني عليه
-
فإن اقتص أو بيع له بطل الرهن
-
وإن جنى على سيده فاقتص بطل
-
وإن عفا على مال لم يثبت على الصحيح فيبقى رهنا
-
وإن قتل مرهونا لسيده عند آخر فاقتص بطل الرهنان
-
وإن وجب مال تعلق به حق مرتهن القتيل فيباع وثمنه رهن
-
وقيل: يصير رهنا
-
فإن كان مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة
-
أو بدينين وفي نقل الوثيقة غرض نقلت:
-
ولو تلف مرهون بآفة بطل
-
وينفك بفسخ المرتهن وبالبراءة من الدين
-
فإن بقي شيء منه لم ينفك شيء من الرهن
-
ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرىء من أحدهما أنفك قسطه
-
ولو رهناه فبرىء أحدهما انفك نصيبه.
فصل
-
اختلفا في الرهن أو قدره صدق الراهن بيمينه إن كان رهن تبرع
-
وإن شرط في بيع تحالفا
-
ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وصدقه احدهما فنصيب المصدق رهن بخمسين والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه
-
وتقبل شهادة المصدق عليه
-
ولو اختلفا في قبضه فإن كان في يد الراهن أو في يد المرتهن وقال الراهن غصبته صدق الراهن بيمينه
-
وكذا إن قال أقبضته عن جهة أخرى في الأصح
-
ولو أقر بقبضه ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه
-
وقيل: لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلا كقوله شهدت على رسم القبالة
-
ولو قال أحدهما جنى المرهون وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه
-
ولو قال الراهن جنى قبل القبض فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره
-
والأصح أنه إذا حلف غرم الراهن للمجني عليه
-
وأنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية
-
وأنه لو نكل المرتهن ردت اليمين على المجني عليه لا على الراهن
-
فإذا حلف بيع في الجناية
-
ولو أذن في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال رجعت قبل البيع وقال الراهن بعده فالأصح تصديق المرتهن
-
ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه
-
وإن لم ينو شيئا جعله عما شاء
-
وقيل: يقسط.
فصل
-
من مات وعليه دين تعلق بتركته تعلقه بالمرهون
-
وفي قول كتعلق الأرش بالجاني
-
فعلى الأظهر يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح
-
ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر فظهر دين برد مبيع بعيب فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه لكن إن لم يقض الدين فسخ
-
ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله
-
والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث
-
فلا يتعلق بزوائد التركة ككسب ونتاج
-
from the author’s prefaceوالله أعلم.
-
ويصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب
-
مع الحق وبعده بدين ثابت
-
ويلزم في حق الراهن فقط
-
ويصح رهن المشاع
-
ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره.
-
وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه
-
إلا الثمرة "والزرع الأخضر" قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع.
-
ولا يلزم الرهن إلا بالقبض
-
واستدامته شرط
-
فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه
-
فان رده إليه عاد لزومه إليه
-
"ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر"
-
إلا عتق الراهن فإنه يصح "مع الإثم" وتؤخذ قيمته رهنا مكانه.
-
ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به
-
ومؤنته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه.
-
وهو أمانة في يد المرتهن
-
إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه,
-
ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه
-
إن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين
-
ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين
-
"وتجوز الزيادة فيه دون دينه" .
-
وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا استوفى من أحدهما انفك في نصيبه.
-
وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفاء الدين
-
وإلا أجبره الحكم على وفائه أو بيع الرهن
-
فإن لم يفعل باعه الحكم ووفى دينه.
فصل
-
ويكون عند من اتفقا عليه
-
وان أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد
-
وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن
-
وإن ادعى دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره ولا بينة "ولم يكن بحضور الراهن" ضمن كوكيل.
-
وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط وحده.
-
ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده
-
وفي كونه عصيرا لا خمرا
-
وإن أقر "أنه ملك غيره" أو أنه جنى قبل على نفسه "وحكم بإقراره بعد فكه "
-
إلا أن يصدقه المرتهن.
فصل
-
وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته "بلا إذن".
-
وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم يرجع
-
وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم
-
وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها
-
ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط.
In the books of comparative fiqh
الإجماعIbn al-Mundhirكتاب الرهن12 masa’il
التجريدal-Quduriمسألة ٦٧٨، مسألة ٦٧٩، مسألة ٦٨٠1,221 masa’il
المبسوطal-Sarakhsiبَابُ الرَّهْنِ فِي الصَّرْفِ، كِتَابُ الرَّهْنِ، بَابُ الرَّهْنِ الَّذِي لَا يَضْمَنُ صَاحِبُهُ.1,161 masa’il
بداية المجتهدIbn Rushdكِتَابُ الرُّهُونِ [الْقَوْلُ فِي أَرْكَان الرهن]، الرُّكْنُ الثَّانِي (وَهُوَ الرَّهْنُ) : وَقَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ: يَصِحُّ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ:، الرُّكْنُ الثَّالِثُ (وَهُوَ الشَّيْءُ الْمَرْهُونُ فِيهِ) :98 masa’il
المغنيIbn Qudama · on مختصر الخرقيكتاب الرهن988 rows
المجموع شرح المهذبal-Nawawi · on المهذبNothing of it on this topic
الشرح الكبير على المقنعIbn Abi 'Umar · on المقنعبَابُ الرَّهْنِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ944 rows
الفقه على المذاهب الأربعةal-Jaziriتعريفه، حكمه ودليله، أركان الرهن356 masa’il
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميUsama al-Qahtani and othersNothing of it on this topic
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)under 'Alawi al-Saqqaf* حكمة مشروعية الرهن:12 masa’il
What the schools’ books say, not a fatwa.On the map: Pledge