ولو قال أحالني عليك وصدقه وجب الدفع في الأصح.
Its commentaries
(وَإِنْ) (قَالَ) لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ (أَحَالَنِي) مُسْتَحِقُّهُ (عَلَيْك) وَقَبِلْت الْحَوَالَةَ (وَصَدَّقَهُ) (وَجَبَ الدَّفْعُ) إلَيْهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِمَا سَيَأْتِي فِي الْوَارِثِ
بِخِلَافِ مَا لَوْ كَذَّبَهُ وَلَهُ تَحْلِيفُهُ هُنَا لِاحْتِمَالِ أَنْ يُقِرَّ أَوْ يَنْكُلَ فَيَحْلِفَ الْمُدَّعِي وَيَأْخُذَ مِنْهُ،
وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ ثُمَّ أَنْكَرَ الدَّائِنُ الْحَوَالَةَ وَحَلَفَ أَخَذَ دَيْنَهُ مِمَّنْ كَانَ عَلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ الْمُؤَدِّي عَلَى مَنْ دَفَعَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ بِالْمِلْكِ لَهُ.
وَالثَّانِي لَا يَجِبُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِاحْتِمَالِ إنْكَارِ صَاحِبِ الْحَقِّ الْحَوَالَةَ
(قَوْلُهُ: وَلَهُ) أَيْ مُدَّعِي الْحَوَالَةِ.
كِتَابُ الْإِقْرَارِ
(قَوْلُهُ: يُقِرُّ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِهَا، يُقَالُ قَرَرْت بِالْمَكَانِ بِالْكَسْرِ أَقَرَّ بِالْفَتْحِ، وَقَرَرْت بِالْفَتْحِ أَقِرُّ بِالْكَسْرِ اهـ مُخْتَارُ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَإِنْ قَالَ) لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ (أَحَالَنِي) مُسْتَحِقُّهُ (عَلَيْك) وَقَبِلْت الْحَوَالَةَ (وَصَدَّقَهُ وَجَبَ الدَّفْعُ) إلَيْهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِمَا يَأْتِي فِي الْوَارِثِ
بِخِلَافِ مَا لَوْ كَذَّبَهُ وَهُنَا لَهُ تَحْلِيفُهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُقِرَّ أَوْ يُنْكِرَ فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي وَيَأْخُذُ مِنْهُ وَإِذَا دَفَعَ إلَيْهِ ثُمَّ أَنْكَرَ الدَّائِنُ الْحَوَالَةَ وَحَلَفَ أَخَذَ دَيْنَهُ مِمَّنْ كَانَ عَلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ الْمُؤَدِّي عَلَى مَنْ دَفَعَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ بِالْمِلْكِ إلَيْهِ
(قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي فِي الْوَارِثِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي: لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ بِانْتِقَالِ الْحَقِّ إلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ كَذَّبَهُ (لَهُ) أَيْ لِمُدَّعِي الْحَوَالَةِ (تَحْلِيفُهُ) أَيْ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ
(قَوْلُهُ: وَإِذَا دَفَعَ) إلَى قَوْلِهِ: وَيُسَنُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: كَمَا فِي الشَّامِلِ إلَى أَوْ وَصِيَّةٌ
(قَوْلُهُ: وَلَا يَرْجِعُ الْمُؤَدِّي. إلَخْ) وَانْظُرْ هَلْ يُقَالُ هُنَا إلَّا أَنَّ شَرْطَ الدَّفْعِ الضَّمَانُ عَلَى الْقَابِضِ إنْ أَنْكَرَ الدَّائِنُ الْحَوَالَةَ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ وَالْأَقْرَبُ نَعَمْ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ كَلَامُ الْمُغْنِي، وَكَلَامُ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ هُنَا
(قَوْلُهُ: وَهُنَا) أَيْ فِيمَا لَوْ كَذَّبَهُ ش
(قَوْلُهُ: وَلَا يَرْجِعُ الْمُؤَدِّي. إلَخْ) أَيْ كَمَا بَحَثَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَلِكَ خَفِيٌّ. إلَخْ) وَلَا سِيَّمَا وَهِيَ قَدْ تَكُونُ لِغَيْرِ الْحَصْرِ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَلَوْ قَالَ) لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ: (أَحَالَنِي) مُسْتَحِقُّهُ (عَلَيْك) بِهِ وَقُبِلَتْ الْحَوَالَةُ (وَصَدَّقَهُ) فِي ذَلِكَ (وَجَبَ الدَّفْعُ) إلَيْهِ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ بِانْتِقَالِ الْحَقِّ إلَيْهِ،
وَالثَّانِي لَا يَجِبُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِاحْتِمَالِ إنْكَارِ صَاحِبِ الْحَقِّ الْحَوَالَةَ.
تَنْبِيهٌ جَحْدُ الْمُحِيلِ الْحَوَالَةَ كَجَحْدِ الْمُوَكِّلِ الْوَكَالَةَ كَذَا قَالَاهُ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الدَّافِعَ مُصَدِّقٌ لِلْقَابِضِ عَلَى أَنَّ مَا قَبَضَهُ صَارَ لَهُ بِالْحَوَالَةِ،
وَأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ ظَلَمَهُ فِيمَا أَخَذَهُ مِنْهُ، فَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ شَيْخُنَا: أَنْ لَا يَرْجِعَ عَلَى الْقَابِضِ فَتُخَالِفَ الْحَوَالَةُ الْوَكَالَةَ فِي ذَلِكَ.
(وَلَوْ قَالَ) لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ: (أَحَالَنِي) مُسْتَحِقُّهُ (عَلَيْك وَصَدَّقَهُ) فِي ذَلِكَ، (وَجَبَ الدَّفْعُ) إلَيْهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِاعْتِرَافِهِ بِانْتِقَالِ الدَّيْنِ إلَيْهِ،
وَالثَّانِي لَا يَجِبُ الدَّفْعُ إلَيْهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ لِاحْتِمَالِ إنْكَارِ الْمُسْتَحِقِّ لِلْحَوَالَةِ
قَوْلُهُ: (لِمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ) قَيَّدَ بِهِ لِأَجْلِ الْحَوَالَةِ.
قَوْلُهُ: (وَصَدَّقَهُ) فَإِنْ كَذَّبَهُ لَمْ يَجِبْ وَلَهُ تَحْلِيفُهُ،
فَإِنْ أَقَرَّ أَوْ حَلَفَ الطَّالِبُ بَعْدَ نُكُولِهِ لَزِمَهُ الدَّفْعُ،
وَإِذَا دَفَعَ ثُمَّ أَنْكَرَ الْمُسْتَحِقُّ الْحَوَالَةَ، وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهَا أَخَذَ دَيْنَهُ مِنْ الدَّافِعِ وَلَا يَرْجِعُ الدَّافِعُ عَلَى الْمَدْفُوعِ لَهُ، لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (ولو قال: أحالني عليك، وصدقه .. وجب الدفع في الأصح) ؛ لأنه اعترف بانتقال الحق إليه فأشبه الوارث.
والثاني: لا؛ لاحتمال إنكار صاحب الحق، واختاره ابن أبي عصرون.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.