Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

نهاية المحتاجal-Ramli

(وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ) الدَّفْعُ إلَيْهِ (إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى وَكَالَتِهِ) لِاحْتِمَالِ إنْكَارِ الْمُسْتَحِقِّ لَهَا فَيَغْرَمُهُ،

8,946

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ لَمْ يُحَلِّفْهُ لِأَنَّ النُّكُولَ كَالْإِقْرَارِ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ وَإِنْ صَدَّقَهُ لَا يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ إلَيْهِ.

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا هَذَا وَهُوَ الْمَنْصُوصُ.

8,947

وَالثَّانِي وَهُوَ مُخَرَّجٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَارِثِ الْآتِيَةِ يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ لِاعْتِرَافِهِ بِاسْتِحْقَاقِهِ الْأَخْذَ

حاشية الشبراملسيal-Shabramallisi · a gloss on نهاية المحتاج

Says nothing on this mas’ala.

حاشية الرشيديal-Rashidi · a gloss on نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ مُكَذِّبٌ لَهُ فِي الْوَكَالَةِ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ النُّكُولَ) يَعْنِي مَعَ الْحَلِفِ قَوْلُهُ: الْمُسْتَغْرِقُ) أَيْ

1,299

بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَإِنَّ مَا يَأْخُذُهُ لَا يَخْتَصُّ بِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

تحفة المحتاجIbn Hajar al-Haytami

(وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ) الدَّفْعُ إلَيْهِ (إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى وَكَالَتِهِ) لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُوَكِّلَ يُنْكِرُ فَيَغْرَمُهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ لَمْ يَكُنْ تَحْلِيفُهُ؛ لِأَنَّ النُّكُولَ كَالْإِقْرَارِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ،

5,062

وَإِنْ صَدَّقَهُ لَا يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ إلَيْهِ

حاشية الشروانيal-Shirwani · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: الدَّفْعُ إلَيْهِ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ مُكَذِّبٌ لَهُ فِي الْوَكَالَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: لَمْ يَكُنْ لَهُ) أَيْ لِمُدَّعِي الْوَكَالَةِ وَ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ النُّكُولَ) أَيْ نُكُولَ الْآخَرِ عَنْ الْحَلِفِ

(قَوْلُهُ: وَقَدْ تَقَرَّرَ) أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَصَدَّقَهُ) أَيْ صَرَّحَ بِتَصْدِيقِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَقَدْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْ أَنَّ الْمُرَادَ التَّصْدِيقُ الظَّاهِرِيُّ خِلَافًا لِمَا فِي السَّيِّدِ عُمَرَ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ التَّصْدِيقُ الْبَاطِنِيُّ قَوْلُ الشَّارِحِ

12,875

بِخِلَافِ مَا لَوْ كَذَّبَهُ. إلَخْ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ. إلَخْ نَعَمْ يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّصْدِيقِ الْآتِي فِي مَسْأَلَةِ الْوَارِثِ التَّصْدِيقُ الْبَاطِنِيُّ،

12,876

وَإِنْ أَشْعَرَ قَوْلُهُ هُنَاكَ؛ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ. إلَخْ بِإِرَادَةِ الظَّاهِرِيِّ وَالْفَرْقُ عَدَمُ الرُّجُوعِ هُنَا مَعَ إنْكَارِ الدَّائِنِ الْحَوَالَةَ وَالرُّجُوعِ هُنَاكَ عِنْدَ تَبَيُّنِ حَيَاةِ الْمُسْتَحِقِّ فَلْيُرَاجَعْ

حاشية ابن قاسم العباديIbn Qasim al-'Abbadi · a gloss on تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ. إلَخْ)

4,454

قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ هَذَا كُلُّهُ إنْ صَرَّحَ بِتَصْدِيقِهِ فِي دَعْوَاهُ الْوَكَالَةَ كَمَا هُوَ فَرْضُ الْمَسْأَلَةِ وَإِلَّا أَيْ،

4,455

وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِتَصْدِيقِهِ، بَلْ كَذَّبَهُ، أَوْ سَكَتَ فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ أَيْ مُطَالَبَتُهُ وَالرُّجُوعُ عَلَيْهِ بِمَا قَبَضَهُ مِنْهُ دَيْنًا كَانَ، أَوْ عَيْنًا. اهـ.

، وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ فَحَضَرَ الْمُسْتَحِقُّ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْوَكَالَةِ غَرِمَ الدَّافِعُ ثُمَّ يَرْجِعُ هُوَ عَلَى الْقَابِضِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَدِّقْهُ. اهـ. وَقَوْلُهُ: غَرِمَ الدَّافِعُ هُوَ ظَاهِرٌ فِي الدَّيْنِ

4,456

وَكَذَا فِي الْعَيْنِ إذَا تَلِفَتْ لَكِنْ لَهُ تَغْرِيمُ الْقَابِضِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ

مغني المحتاجal-Khatib al-Shirbini

(وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ) الدَّفْعُ إلَيْهِ (إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى وَكَالَتِهِ) لِاحْتِمَالِ إنْكَارِ الْمُسْتَحِقِّ لَهَا. وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا هَذَا وَهُوَ الْمَنْصُوصُ وَالثَّانِي: وَهُوَ مُخْرَجٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَارِثِ الْآتِيَةِ يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ إلَيْهِ بِلَا بَيِّنَةٍ لِاعْتِرَافِهِ بِاسْتِحْقَاقِهِ الْأَخْذَ.

Adds nothing on this mas’ala.

كنز الراغبينal-Mahalli

(إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى وَكَالَتِهِ) لِاحْتِمَالِ إنْكَارِ الْمُوَكِّلِ لَهَا، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: هَذَا وَهُوَ الْمَنْصُوصُ،

2,979

وَالثَّانِي وَهُوَ مُخَرَّجٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوَارِثِ الْآتِيَةِ يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ إلَيْهِ بِلَا بَيِّنَةٍ لِاعْتِرَافِهِ بِاسْتِحْقَاقِهِ الْآخِذَ

حاشية قليوبيal-Qalyubi · a gloss on كنز الراغبين

قَوْلُهُ: (إلَّا بِبَيِّنَةٍ) فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَمْ يَحْلِفْ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ لَا يُلْزِمُهُ الدَّفْعَ كَمَا مَرَّ. وَلَيْسَ لَهُ بَعْدُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِالْوَكَالَةِ أَنْ يُلْزِمَهُ بِبَيِّنَةٍ أُخْرَى، بِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَيْهَا أَوْ أَنَّهُ لَمْ يَعْزِلْ.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية عميرة'Umayra · a gloss on كنز الراغبين

Says nothing on this mas’ala.

النجم الوهاجal-Damiri

قال: (والمذهب: أنه لا يلزمه إلا ببينة على وكالته) ؛ لاحتمال إنكار الموكل الوكالة.

12,160

وقال المزني: يلزمه؛ لاعترافه باستحقاقه الأخذ.

وعبر بـ (المذهب)؛ لأن المنصوص هنا: أنه لا يجب، ونص فيما إذا ادعى أنه وارثه وصدقه أنه يجب، فقيل: قولان،

12,161

والأصح: تقريرهما، والفرق ما سيأتي من اعترافه بانتقال الحق إلى الوارث.

واحترز بقوله:(وصدقه) عما إذا لم يصدقه بأن كذبه أو قال: لا أعلم، فلا يكلف الدفع إليه،

12,162

فإن دفع ثم حضر المستحق وحلف على نفي الوكالة .. غرم الدافع، وكان له أن يرجع على القابض دينًا كان أو عينًا؛ لأنه لم يصرح بتصديقه وإنما اعتمد قوله.

12,163

وإذا ادعى عند القاضي أنه وكيل زيد،

12,164

فإن كان المقصود بالخصومة حاضرًا وصدقه .. قال الرافعي تثبت الوكالة وله مخاصمته،

12,165

وقال الروياني: مذهب الشافعي رضي الله عنه: أن الحاكم لا يسمع مخاصمتها؛ لما فيه من إثبات الحجة على صاحبها.

12,166

ومن قال: أنا وكيل في بيع أو نكاح ومصدقه من يعامله .. صح العقد،

note

فلو قال بعد العقد: لم أكن وكيلًا .. لم يلتفت إليه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.