فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك ولا عمله معه
Its commentaries
(فَلَا يَجُوزُ) وَلَا يَصِحُّ (شَرْطُ كَوْنِ الْمَالِ فِي يَدِ الْمَالِكِ) أَوْ غَيْرِهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ لَا يَجِدَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ (وَ) لَا بُدَّ أَيْضًا مِنْ اسْتِقْلَالِ الْعَامِلِ بِالصَّرْفِ فَحِينَئِذٍ (لَا) يَجُوزُ شَرْطُ (عَمَلِهِ) أَيْ الْمَالِكِ،
وَمِثْلُهُ غَيْرُهُ (مَعَهُ) لِأَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَاهُ مِنْ اسْتِقْلَالِ الْعَامِلِ بِالْعَمَلِ
(قَوْلُهُ: أَوْ غَيْرِهِ) كَدَارِهِ وَحَانُوتِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(فَلَا يَجُوزُ بِشَرْطِ كَوْنِ الْمَالِ فِي يَدِ الْمَالِكِ) وَلَا غَيْرُهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ. (وَ) يُشْتَرَطُ أَيْضًا اسْتِقْلَالُ الْعَامِلِ بِالتَّصَرُّفِ فَحِينَئِذٍ (لَا) يَجُوزُ شَرْطُ (عَمَلِهِ) أَيْ الْمَالِكِ
وَمِثْلُهُ غَيْرُهُ (مَعَهُ) ؛ لِأَنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَاهُ مِنْ اسْتِقْلَالِ الْعَامِلِ بِالْعَمَلِ
(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى الِاعْتِرَاضِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي
تَنْبِيهٌ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالْمُحَرَّرِ أَنَّ هَذَا أَيْ قَوْلَهُ وَلَا عَمَلَهُ مِنْ مُحْتَرَزِ قَوْلِهِ مُسَلَّمًا إلَى الْعَامِلِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ هُوَ شَرْطٌ آخَرُ وَهُوَ اسْتِقْلَالُ الْعَامِلِ بِالتَّصَرُّفِ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَأَنْ يَسْتَقِلَّ بِالتَّصَرُّفِ فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ عَمَلِهِ. اهـ وَإِنَّمَا قَالَ الْأَوْلَى دُونَ الْوَاجِبِ لِإِمْكَانِ حَمْلِ قَوْلِهِ مُسَلَّمًا إلَخْ عَلَى مَا يَشْمَلُ الِاسْتِقْلَالَ بِالتَّصَرُّفِ
Says nothing on this mas’ala.
وَلِهَذَا قَالَ: (فَلَا يَجُوزُ) ،
وَلَا يَصِحُّ الْإِتْيَانُ بِمَا يُنَافِي ذَلِكَ، وَهُوَ (شَرْطُ كَوْنِ الْمَالِ فِي يَدِ الْمَالِكِ) أَوْ غَيْرِهِ لِيُوَفِّيَ مِنْهُ ثَمَنَ مَا اشْتَرَاهُ الْعَامِلُ، وَلَا شَرْطِ مُرَاجَعَتِهِ فِي التَّصَرُّفِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَجِدُهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ، (وَلَا) شَرْطِ (عَمَلِهِ) أَيْ الْمَالِكِ (مَعَهُ) أَيْ الْعَامِلِ؛ لِأَنَّ انْقِسَامَ التَّصَرُّفِ يُفْضِي إلَى انْقِسَامِ الْيَدِ.
تَنْبِيهٌ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَالْمُحَرَّرِ أَنَّ هَذَا مِنْ مُحْتَرَزِ قَوْلِهِ: مُسَلَّمًا إلَى الْعَامِلِ، وَلَيْسَ مُرَادًا، بَلْ هُوَ شَرْطٌ آخَرُ، وَهُوَ اسْتِقْلَالُ الْعَامِلِ بِالتَّصَرُّفِ،
فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: وَأَنْ يَسْتَقِلَّ بِالتَّصَرُّفِ، فَلَا يَجُوزُ شَرْطُ عَمَلِهِ مَعَهُ،
وَلَوْ شَرَطَ كَوْنَ الْمَالِ تَحْتَ يَدِ وَكِيلِهِ،
وَأَنْ يَكُونَ مَعَهُ مُشْرِفٌ مُطَّلِعٌ عَلَى عَمَلِهِ مِنْ غَيْرٍ تَوَقُّفٍ فِي التَّصَرُّفِ عَلَى مُرَاجَعَتِهِ لَمْ يَصِحَّ أَخْذًا مِنْ التَّعْدِيلِ السَّابِقِ، نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ.
(وَلَا) شَرْطَ (عَمَلِهِ مَعَهُ) ؛ لِأَنَّ انْقِسَامَ التَّصَرُّفِ يُفْضِي إلَى انْقِسَامِ الْيَدِ.
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (وَلَا بِشَرْطِ عَمَلِهِ مَعَهُ) وَلَا بِشَرْطِ مُرَاجَعَةِ الْمَالِكِ، وَلَا جَعْلِ شَخْصٍ مُشْرِفًا عَلَيْهِ.
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (لِأَنَّ انْقِسَامَ التَّصَرُّفِ إلَخْ) يُرِيدُ بِهَذَا تَوْجِيهَ صِحَّةِ تَفَرُّعٍ قَوْلُهُ: وَلَا عَمَلِهِ مَعَهُ، عَلَى قَوْلِهِ: وَمُسْلَمًا إلَى الْعَامِلِ دَفْعًا لِمَا قِيلَ: اسْتِقْلَالُ الْعَامِلِ بِالتَّصَرُّفِ شَرْطٌ مُسْتَقِلٌّ، لَيْسَ مُتَفَرِّعًا عَلَى كَوْنِ الْمَالِ مُسْلَمًا إلَيْهِ.
Adds nothing on this mas’ala.
قال: (ولا عمله معه) ؛ لأن موضوع القراض أن يكون المال من رب المال والعمل من العامل، وليس هذا مما احترز عنه بقوله:(مسلماً إلى العامل)، بل هو شرط آخر وهو: استقلال العامل بالتصرف،
وقال أبو يحيى البلخي: يجوز على طريق المعاونة والتبعية،
فلو شرط عليه أن يعطيه دابته يحمل عليها .. فالمذهب جوازه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.