والفسخ قبل دخول يسقط المهر
Its commentaries
(وَالْفَسْخُ) بِعَيْبِهِ أَوْ بِعَيْبِهَا الْمُقَارِنُ أَوْ الْحَادِثُ (قَبْلَ دُخُولٍ يُسْقِطُ الْمَهْرَ) وَالْمُتْعَةَ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ فَاسِخَةً فَظَاهِرٌ أَوْ هُوَ فَبِسَبَبِهَا فَكَأَنَّهَا الْفَاسِخَةُ وَلِأَنَّهُ بَذْلُ الْعِوَضِ السَّلِيمِ فِي مُقَابَلَةِ مَنَافِعِهَا وَقَدْ تَعَذَّرَتْ بِالْعَيْبِ، وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ جَعْلِ الْعَيْبِ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ فَسْخِهِ بِغَيْرِ عَيْبِهَا لِأَنَّ قَضِيَّةَ الْفَسْخِ تُرَادُ الْعِوَضَيْنِ فَكَمَا رَدَّ شَرَطَ كَامِلًا رَدَّتْ مَهْرُهُ كَذَلِكَ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: يَسْقُطُ الْمَهْرُ وَالْمُتْعَةُ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَيُمْنَعُ مِنْ وُجُوبِ الْمُتْعَةِ لِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِيَسْقُطُ قَدْ يَقْتَضِي أَنَّهَا وَجَبَتْ ثُمَّ سَقَطَتْ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ
(قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ) أَيْ بِأَنَّهُ بَذْلُ الْعِوَضِ إلَخْ
(قَوْلُهُ: عَدَمَ جَعْلِ الْعَيْبِ فِيهِ) أَيْ الزَّوْجِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَالْفَسْخُ) بِعَيْبِهِ أَوْ عَيْبِهَا الْمُقَارِنِ أَوْ الْحَادِثِ (قَبْلَ دُخُولٍ يُسْقِطُ الْمَهْرَ) وَالْمُتْعَةَ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ هِيَ الْفَاسِخَةَ فَوَاضِحٌ وَإِلَّا فَهُوَ بِسَبَبِهَا فَكَأَنَّهَا الْفَاسِخَةُ وَلِأَنَّهُ بَدَلُ الْعِوَضِ السَّلِيمِ فِي مُقَابَلَةِ مَنَافِعِهَا وَقَدْ تَعَذَّرَتْ بِالْعَيْبِ وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ جَعْلِ الْعَيْبِ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ فَسْخِهِ بِغَيْرِ عَيْبِهَا وَلِأَنَّ قَضِيَّةَ الْفَسْخِ تَرَادُّ الْعِوَضَيْنِ فَكَمَا رَدَّ بُضْعَهَا كَامِلًا تَرُدُّ مَهْرَهُ كَذَلِكَ.
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَالْفَسْخُ إلَخْ) وَالْحَاصِلُ أَنَّ الصُّوَرَ ثَمَانِيَةٌ يَسْقُطُ الْمَهْرُ فِي صُورَتَيْنِ
وَيَجِبُ الْمُسَمَّى فِي صُورَةٍ وَمَهْرُ الْمِثْلِ فِي خَمْسٍ وَعَلَى كُلٍّ مِنْ الثَّمَانِيَةِ
إمَّا أَنْ يَكُونَ الْفَسْخُ بِعَيْبِهِ أَوْ عَيْبِهَا وَيُزَادُ صُورَتَانِ وَهُمَا الْفَسْخُ مَعَ الْوَطْءِ بِحَادِثٍ مَعَهُ بِعَيْبِهِ أَوْ عَيْبِهَا اهـ بُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ وَيُزَادُ أَرْبَعُ صُوَرٍ أُخْرَى وَهِيَ الْفَسْخُ مَعَ الْوَطْءِ بِمُقَارِنٍ أَوْ حَادِثٍ بَيْنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ بِعَيْبِهِ أَوْ عَيْبِهَا أَشَارَ إلَيْهَا الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ مَعَهُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ
(قَوْلُهُ: وَالْمُتْعَةَ) الْأَوْلَى كَمَا فِي الْمُغْنِي وَلَا مُتْعَةَ لَهَا أَيْضًا لِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِالْإِسْقَاطِ يَقْتَضِي سَبْقَ الْوُجُوبِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ
(قَوْلُهُ: فَهُوَ) أَيْ الْفَسْخُ
(قَوْلُهُ: السَّلِيمِ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخَّرَ وَيُجْعَلَ صِفَةً لِلْمَنَافِعِ
(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الثَّانِي اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فَكَمَا رَدَّ) أَيْ الزَّوْجُ وَقَوْلُهُ: تَرُدُّ أَيْ الزَّوْجَةُ وَقَوْلُهُ: كَذَلِكَ أَيْ كَامِلًا.
Says nothing on this mas’ala.
(وَالْفَسْخُ) مِنْهُ أَوْ مِنْهَا بِعَيْبٍ فِيهَا أَوْ فِيهِ مُقَارِنٍ لِلْعَقْدِ أَوْ حَادِثٍ (قَبْلَ دُخُولٍ يَسْقُطُ الْمَهْرَ) وَلَا مُتْعَةَ لَهَا أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْعَيْبُ بِهِ فَهِيَ الْفَاسِخَةُ فَلَا شَيْءَ لَهَا،
وَإِنْ كَانَ بِهَا فَسَبَبُ الْفَسْخِ مَعْنًى وُجِدَ فِيهَا فَكَأَنَّهَا هِيَ الْفَاسِخَةُ
(وَالْفَسْخُ) ، بِعَيْبِهِ أَوْ عَيْبِهَا (قَبْلَ دُخُولٍ يُسْقِطُ الْمَهْرَ) ، لِارْتِفَاعِ النِّكَاحِ الْخَالِي عَنْ الْوَطْءِ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْعَيْبُ مُقَارِنًا لِلْعَقْدِ أَمْ حَادِثًا بَعْدَهُ.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (والفسخ قبل دخول يسقط المهر) سواء كان بمقارن أو حادث، وسواء كان العيب فيه أو فيها؛ لأن شأن الفسخ ترادُّ العوضين، وقد رجع البضع إليها سالمًا، فيرجع عوضه إليه سالمًا.
وكما يسقط المهر لا متعة أيضًا؛ لأن الفسخ رافع للعقد من أصله، قال الشيخ: ولسنا نريد بالرفع من أصله أن نتبين عدم وقوعه، فهذا لا يتوهمه فقيه، ولكن المراد: أن الشرع سلط العاقد على رفع أحكامه، وجعله كأن لم يكن.
فرع:
المفسوخ نكاحها بعد الدخول لا نفقة لها في العدة ولا سكنى إن كانت حائلاً بلا خلاف،
وإن كانت حاملاً، فإن قلنا: نفقة المطلقة الحامل للحمل .. وجبت هنا،
وإن قلنا بالأظهر - أنها للحامل - لم تجب.
وأما السكنى .. فلا تجب على المذهب، وبه قطع الجمهور،
وقيل بطرد القولين، وقال ابن سلمة: إن كان الفسخ بعيب حادث .. وجبت، وإلا .. فلا.
وإذا لم نوجب السكنى فأراد أن يسكنها حفظًا لمائه .. فله ذلك، وعليها الموافقة، قاله أبو الفرج السرخسي.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.