باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
منهاج الطالبينShafi'imasa’il 5555 to 5648
-
1/2151/215
وجد أحد زوجين بالآخر جنونا أو جذاما أو برصا أو وجدها رتقاء أو قرناء أو وجدته عنينا أو مجبوبا ثبت الخيار في فسخ النكاح
-
وقيل: إن وجد به مثل عيبه فلا
-
ولو وجده خنثى واضحا فلا في الأظهر
-
ولو حدث به عيب تخيرت الاعنة بعد دخول
-
أو بها تخير في الجديد
-
ولا خيار لولي بحادث
-
وكذا بمقارن جب وعنة
-
ويتخير بمقارن جنون
-
وكذا جذام وبرص في الأصح
-
والخيار على الفور
-
والفسخ قبل دخول يسقط المهر
-
وبعده الأصح أنه يجب المثل إن فسخ بمقارن أو بحادث بين العقد والوطء جهله الواطىء
-
والمسمى إن حدث بعد وطء
-
ولو انفسخ بردة بعد وطء فالمسمى
-
ولا يرجع الزوج بعد الفسخ بالمهر على من غره في الجديد
-
ويشترط في العنة رفع إلى حاكم
-
وكذا سائر العيوب في الأصح
-
وتثبت العنة بإقراره أو ببينة على إقراره
-
وكذا بيمينها بعد نكوله في الأصح
-
وإذا ثبتت ضرب القاضي له سنة بطلبها
-
فإذا تمت رفعته إليه فإن قال وطئت حلف
-
فإن نكل حلفت
-
فإن حلفت أو أقر استقلت بالفسخ
-
وقيل: تحتاج إلى إذن القاضي أو فسخه
-
ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة لم تحسب
-
ولو رضيت بعد هابه بطل حقها
-
وكذا لو أجلته على الصحيح
-
ولو نكح وشرط فيها إسلام أو في أحدهما نسب أو حرية أو غيرهما فأخلف فالأظهر صحة النكاح
-
1/2161/216
ثم إن بان خيرا مما شرط فلا خيار
-
وإن بان دونه فلها خيار
-
وكذا له في الأصح
-
ولو ظنها مسلمة أو حرة فبانت كتابية أو أمة وهي تحل له فلا خيار في الأظهر
-
ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفؤا فبان فسقه أو دناءة نسبه وحرفته فلا خيار لها.
-
قلت: ولو بان معيبا أو عبدا فلها الخيار. والله أعلم.
-
ومتى فسخ بخلف فحكم المهر والرجوع به على الغار ما سبق في العيب
-
والمؤثر تغرير قارن العقد
-
ولو غر بحرية أمة وصححناه فالولد قبل العلم حر
-
وعلى المغرور قيمته لسيدها
-
ويرجع بها على الغار
-
والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها بل من وكيله أو منها
-
فإن كان منها تعلق الغرم بذمتها
-
ولو انفصل الولد ميتا بلا جناية فلا شيء فيه
-
ومن عتقت تحت رقيق أو من فيه رق تخيرت في فسخ النكاح
-
والأظهر أنه على الفور
-
فإن قالت جهلت العتق صدقت بيمينها إن أمكن بأن كان المعتق غائبا
-
وكذا إن قالت جهلت الخيار به في الأظهر
-
فإن فسخت قبل وطء فلا مهر
-
وبعده بعتق بعده وجب المسمى
-
أو قبله فمهر مثل
-
وقيل: المسمى
-
ولو عتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار.
فصل
-
يلزم الولد إعفاف الأب والأجداد على المشهور
-
بأن يعطيه مهر حرة أو يقول انكح وأعطيك المهر أو ينكح له بإذنه ويمهر أو يملكه أمة أو ثمنها ثم عليه مؤنتها
-
وليس للأب تعيين النكاح دون التسري
-
ولا رفيعة
-
ولواتفقا على مهر فتعيينها للأب
-
ويجب التجديد إذا ماتت أو انفسخ بردة أو فسخه بعيب
-
وكذا إن طلق بعذر في الأصح
-
وإنما يجب إعفاف فاقد مهر محتاج إلى نكاح
-
1/2171/217
ويصدق إذا ظهرت الحاجة بلا يمين
-
ويحرم عليه وطء أمة ولده
-
والمذهب وجوب مهر لأحد
-
فإن أحبل فالولد حر نسيب
-
فإن كانت مستولدة للابن لم تصر مستولدة للأب
-
وإلا فالأظهر أنها تصير
-
وإن عليه قيمتها مع مهر
-
لا قيمة ولد في الأصح
-
ونكاحها
-
فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة لم ينفسخ النكاح في الأصح
-
وليس له نكاح أمة مكاتبة
-
فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ النكاح في الأصح.
فصل
-
السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة في الجديد
-
وهما في كسبه بعد النكاح المعتاد والنادر
-
فإن كان مأذونا له في تجارة ففيما في يده من ربح
-
وكذا رأس مال في الأصح
-
وإن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له ففي ذمته
-
وفي قول على السيد
-
وله المسافرة به ويفوت الاستمتاع
-
وإذا لم يسافر لزمه تخليته ليلا للاستمتاع ويستخدمه نهارا إن تكفل المهر والنفقة
-
وإلا فيخليه لكسبهما
-
وإن استخدمه بلا تكفل لزمه الأقل من أجرة مثل وكل المهر والنفقة
-
وقيل: يلزمه المهر والنفقة
-
ولو نكح فاسدا ووطىء فمهر مثل في ذمته
-
وفي قول في رقبته
-
وإذا زوج أمته استخدمها نهارا وسلمها للزوج ليلا
-
ولا نفقة على الزوج حينئذ في الأصح
-
ولو أخلى في داره بيتا وقال للزوج يخلو بها فيه لم يلزمه في الأصح
-
وللسيد السفر بها
-
وللزوج صحبتها
-
والمذهب أن السيد لو قتلها أو قتلت نفسها قبل دخور سقط مهرها
-
وإن الحرة لو قتلت نفسها أو قتل الأمة أجنبي أو ماتت فلا كما لو هلكتا بعد دخول
-
ولو باع مزوجة فالمهر للبائع
-
فإن طلقت قبل دخول فنصفه له
-
ولو زوج أمته بعبده لم يجب مهر.