ويشترط في العنة رفع إلى حاكم
Its commentaries
(وَيُشْتَرَطُ فِي) الْفَسْخِ بِعَيْبٍ (الْعُنَّةُ) (رَفَعَ إلَى حَاكِمٍ) جَزْمًا لِتَوَقُّفِ ثُبُوتِهَا عَلَى مَزِيدِ نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ وَيُغْنِي عَنْهُ الْمُحْكَمُ بِشَرْطِهِ حَيْثُ نَفَذَ حُكْمُهُ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ وَيُغْنِي عَنْهُ الْمُحَكِّمُ بِشَرْطِهِ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا وَلَا يُوجَدُ قَاضٍ وَلَوْ قَاضَى ضَرُورَةً
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَيُشْتَرَطُ فِي) الْفَسْخِ لِأَجْلِ (الْعُنَّةِ رَفْعٌ إلَى الْحَاكِمِ) جَزْمًا لِتَوَقُّفِ ثُبُوتِهَا عَلَى مَزِيدِ نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ وَيُغْنِي عَنْهُ الْمُحَكَّمُ بِشَرْطِهِ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ) أَيْ مِنْ أَهْلِيَّةِ الْقَضَاءِ الْمُطْلَقِ إنْ وُجِدَ قَاضٍ أَهْلٌ وَإِلَّا جَازَ تَحْكِيمُ غَيْرِ الْأَهْلِ وَإِنْ وَجَدَ قَاضِيَ ضَرُورَةٍ كَمَا يَأْتِي فِي بَابِ الْقَضَاءِ
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِشَرْطِهِ حَيْثُ نَفَذَ حُكْمُهُ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: بِشَرْطِهِ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا أَوْ لَا يُوجَدَ قَاضٍ وَلَوْ قَاضِيَ ضَرُورَةٍ اهـ وَهَذَا عَلَى مُخْتَارِ النِّهَايَةِ
وَأَمَّا عَلَى مَا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ بِأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا أَوْ لَا يُوجَدَ قَاضٍ مُجْتَهِدٌ
(قَوْلُهُ: كَمَا شَمِلَهُ) أَيْ قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ وُجُودِ إلَخْ
Says nothing on this mas’ala.
(وَيُشْتَرَطُ فِي) الْفَسْخِ بِعَيْبٍ (الْعُنَّةِ رَفْعٌ إلَى حَاكِمٍ) جَزْمًا لِيَفْعَلَ مَا سَيَأْتِي بَعْدَ ثُبُوتِهَا
Adds nothing on this mas’ala.
(وَيُشْتَرَطُ فِي الْعُنَّةِ رَفْعٌ إلَى حَاكِمٍ) لِيَفْعَلَ مَا سَيَأْتِي بَعْدَ ثُبُوتِهَا
Adds nothing on this mas’ala.
قَوْلُهُ: (رَفْعٌ إلَى حَاكِمٍ) فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ أَوْ تَوَقَّفَ عَلَى أَخْذِ مَالٍ، فَلَهَا نَصْبُ مُحَكَّمٍ،
فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ اسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ إنْ مَضَتْ السَّنَةُ وَهُوَ مَعْدُومٌ.
Says nothing on this mas’ala.
قال: (ويشترط في العنة رفع إلى حاكم) ؛ لأنه أمر مجتهد فيه فأشبه الفسخ بالإعسار، ولأنه يحتاج إلى الدعوى، ولا يكون إلا عند حاكم، وهذا لا خلاف فيه.
وتعبير المصنف بـ (العنة) أنكره في (التحرير) على الفقهاء فقال: وما يقع في كتب الأصحاب من قولهم: (العنة) يريدون التعنين ليس بمعروف في اللغة، وإنما العنة الحظيرة من الخشب لحفظ الإبل والغنم. اهـ وما قاله فيه نظر؛
فإن شيخه ابن مالك قال في (مثلثه): (العُنة) بالضم: العجز عن الجماع، فاستقام ما قاله الأصحاب، ونقل أبو عبيد عن الأموي أنه يقال: امرأة عنينة، وهي التي لا تريد الرجال.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.